أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قرار وزاري رقم ( 9 ) لسنة 2023.

ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، والمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات
والتقويض فيها، والمرسوم رقم (78) لسنة 2007 في شأن وزارة النفط والمرسوم رقم (116) لسنة 2023 الصادر في شأن تشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، واستناداً للصلاحيات المخولة لناء وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.



مادة أولى

تشكل لجنة لنظر التظلمات والشكاوى «لجنة التظلمات والشكاوى» التي ترد لنا من
الموظفين والعاملين بالجهات التالية:
1- وزارة النفط.
2- مؤسسة البترول الكويتية (المؤسسة) وشركاتها التابعة.
3- أي جهة أخرى تابعة لرئاستنا أو إشرافنا بصفتنا وزير النفط.

تشكل لجنة التظلمات والشكاوى برئاسة الدكتور أحمد خليفة الشطي، وعضوية كلاً من:

1- ضاري عدنان السلامة (عضو الفتوى والتشريع) نائباً للرئيس.

2- م. جمال علي العجمي (كبير اختصاصيين في شركة نفط الكويت).

3- جيهان أحمد أبوزينة (رئيس قسم التشريفات - وزارة المالية) مقرراً.

مادة ثانية

اختصاصات اللجنة وصلاحياتها نائباً للرئيس

1- تخلص اللجنة بنظر وبحث كافة التظلمات / الشكاوى المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار فيما عدا التظلم / الشكوى التي يصدر في شأن بحثها قرار خاص من قبلنا.
2- تختص اللجنة كذلك بكل ما يحال لها أو يعهد به إليها من قبلنا من أعمال أو مهام أخرى.
3- تتمنع اللجنة بكافة الصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامها في بحث التظلمات والشكاوى، بما في ذلك الاستماع لإفادات وإيضاحات مقدم التظلم / الشكوى وطلب واستلام أية وثائق تخص موضوع التظلم / الشكوى، وللجنة دعوة أي موظف من موظفي الوزارة أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها لحضور جلساتها ومن تراه لسماع أقواله سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من طرفي التظلم أو الشكوى، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم الحق في المشاركة بالتصويت في القرارات التي تصدر من اللجنة أثناء تداول الجلسات.
4- للجنة أن تبت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها.

مادة ثالثة

لمقدم التظلم / الشكوى أن يسحبها في أي وقت طالما لم يتم البت فيها، وذلك بموجب كتاب يتضمن صراحة رغبته في سحب التظلم / الشكوى، ولا يجوز للجنة أن تنظر ذات التظلم / الشكوى مرة أخرى إذا تقدم بها نفس الشخص ما لم يقدم تبريرا تقبله اللجنة.

مادة رابعة

- ترفع اللجنة لنا تقريراً مكتوباً يتضمن نتيجة بحثها لكل تظلم / شكوى ويتضمن كذلك ما تراه من توصيات.

- بعد اعتماد تقرير اللجنة من قبلنا يتم إحالة التظلم / الشكوى للجهة المعنية (وزارة النفط / مؤسسة البترول الكويتية / أي جهة أخرى تابعة لنا بحسب الأحوال، وإذا كان التظلم / الشكوى يتعلق بمؤسسة البترول الكويتية أو أحد شركاتها التابعة يتم إحالة تقرير اللجنة إلى مجلس إدارة المؤسسة للنظر فيما يتخذ.

مادة خامسة

يختص رئيس اللجنة بإصدار نظام يتضمن آلية عمل اللجنة ويبين على الأخص كيفية الدعوة لانعقاد اللجنة ومكان الانعقاد وتحديد النصاب اللازم لصحة الانعقاد، وكذلك النصاب اللازم الصحة اتخاذ القرارات والتوصيات.

مادة سادسة

يلتزم رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة بالمحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي تتوفر لهم بحكم عملهم في اللجنة وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة من تلك الوثائق إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من قبلنا بذلك.

مادة سابعة

تكون مدة عمل اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار سنة تبدأ من تاريخ إصداره، على أن تستمر اللجنة في ممارسة مهامها حتى بعد انتهاء مدتها طالما لم يصدر قرار بإعادة تشكيلها أو بما يتعارض مع استمراريتها.

مادة الثامنة
تحدد بقرار لاحق يصدر من قبلنا مكافات رئيس وأعضاء اللجنة ومقررها ومن تم الاستعانة بهم، وكذلك أي تعويض عما لا يتكبدونه من تلقات ( كنفقات الانتقال) وذلك كله وفقاً للقوانين والنظم واللوائح السارية.

مادة تاسعة

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويحال للجنة كافة التظلمات / الشكاوى المقدمة لنا قبل تاريخ صدور هذا القرار.

مادة عاشرة

على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.

المصدر: الراي

كلمات دلالية: مؤسسة البترول الکویتیة هذا القرار فی شأن

إقرأ أيضاً:

الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين

ناقشت الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.

وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة المشتركة، قال فيها: إن انعقاد الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان تأتي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وعملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2021/7).

وأضاف: كما تعلمون بأن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقت سابق بمناقشة خمسة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وقد شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وانتهت أعمالها، وبجهود مباركة مشكورة، إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص بكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى.

عقب ذلك، تم مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبلغ عدد مواده 30 مادة، تم الاتفاق بين المجلسين في 16 مادة، والاختلاف في 14 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.

وفي هذا الجانب، قال سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: إن مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر يأتي القانون في حُلّة جديدة ليواكب المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، مضيفًا إن الهيكل العام للمشروع يأتي في 6 فصول ضمت 30 مادة، وتضمن الفصل الأول أحكام الجريمة وعرفها تعريفًا دقيقًا، والفصل الثاني وضح اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، أما الفصل الثالث فناقش التعاون الدولي بين سلطنة عُمان والمنظمات الدولية، والفصل الخامس نظم التحقيق والمحاكمة، وأفرد الفصل السادس للعقوبات وشدد على البعض منها.

أما فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فبلغ عدد مواد مشروع القانون 56 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 47 مادة، والاختلاف في 9 مواد، مع مادة جديدة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، بالإضافة إلى المادة الجديدة من مجلس الدولة.

وقال المكرم الدكتور سالم الرزيقي، نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة: يأتي قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع إطار مهم للقطاعين، كما تم توحيد التنظيم بسبب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها، أصبح هناك تداخل كبير بين القطاعين، فالقانون أوجد تكاملًا في التنظيم، وجاء القانون لينظم قطاعًا متغيرًا بصفة مستمرة، وتمت صياغة مواد القانون لتكون ذات مرونة لتقنية ناشئة مستقبلية.

أما مشروع قانون التنظيم العقاري، فبلغ عدد مواده 64 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 51 مادة، والاختلاف في 13 مادة، مع وجود مادة جديدة من مجلس الشورى، ومادتين من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.

وتحدث سعادة الدكتور حمود اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى: تأتي أهمية مشروع القانون كون سلطنة عُمان تشهد انطلاقة قوية في مجال التطوير العقاري وتحتاج مثل هذه المشاريع لجذب المستثمرين وفقًا لتشريعات واضحة المعالم، ليحل محل القرارات واللوائح التنظيمية التي تعمل بها الوزارة في هذا المجال.

وبلغت مواد مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة 79 مادة، تم الاتفاق في 67 مادة، والاختلاف في 12 مادة، مع إضافة مادة جديدة من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.

وقال المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة: يأتي مشروع القانون ضمن سلسلة مشاريع وصلت لنا لتعطي حزمة جديدة من التشريعات التي تُحدث تطورًا يلبي الحاجة الفعلية للمرحلة القادمة، وهذا المشروع يعدّل الممارسات والتجارب الماضية، ويعالج التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ليكون شاملًا وموحدًا.

وبلغت مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 79 مادة، وتم الاتفاق على 66 مادة، والاختلاف على 13 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، ومادة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد المضافة.

وقال المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة: يتجه مشروع القانون لحماية هذه الفئة من أجل توفير مزيد من الضمانات والفرص، وناقشت اللجان المشتركة بين المجلسين مواد التباين والاختلاف، من أجل تعزيز هذه الممكنات ودعمها.

مقالات مشابهة

  • تأسيس شركة وطنية لتسويق صادرات المعادن.. خطوة نحو تعزيز القيمة الاقتصادية للقطاع
  • صدور القرار الجمهوري رقم 245 لسنة 2025 بإنشاء "جامعة القاهرة الأهلية
  • برلماني: الدولة أتاحت الفرصة للقطاع الخاص للعمل في قطاع المياه والصرف الصحي
  • عضو مجلس الزمالك يتفح النار على رابطة الأندية: تفتقد الموضوعية والإقناع
  • تشكيل لجنة للإدارة المتكاملة للمنطقة الساحلية بدمياط
  • الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين
  • وزير الاوقاف يبحث مع وكيل وزارة الصحة السعودية عمل اللجنة الطبية التابعة لبعثة الحج اليمنية
  • عضو بلجنة التظلمات يرد على أحمد دياب: "أين ضوابط المادة 63؟"
  • نتنياهو يعيد تشكيل لجنة التعيينات العليا لتعزيز نفوذه داخل مؤسسات الاحتلال
  • بالقانون.. حالتان تجيزان للموظف التظلم على قرار وقفه عن العمل