فى تظاهرة حاشدة| طلاب جامعة طنطا يدعمون رفض الرئيس السيسي تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, October 2023 GMT
أعلن طلاب جامعة طنطا والعاملين بها التأييد والدعم الكامل للموقف الصلب الذي اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه الرفض القاطع والحاسم، لمخططات تصفية القضية الفلسطينية عبر تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء.
أكد الطلاب فى مظاهرات حاشدة اليوم دعمهم لموقف مصر المنحاز للقضية الفلسطينية دائما، مدركين جيدا أن هذا المخطط بكل مجازره وجرائمه يتجاوز فكرة توجيه عمل عسكري من جانب الاحتلال ضد أهل غزة، التي هي جرائم حرب لا تسقط بالتقادم، بل إننا أمام خطة شاملة يهدف بها الاحتلال لتصفية قضية فلسطين والمساس بالأمن القومي المصري، ولذلك أكدوا دائما أن الأمن القومي المصري خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن مصر قيادة وشعبا صف واحد في مواجهة أي مساس بأمننا القومي.
وأعلن طلاب جامعة طنطا تأييدهم لموقف الدولة المصرية، واصطفافها خلف القيادة السياسية، وتفويضها لها في كافة الإجراءات والتدابير لوقف مخطط الاحتلال الإسرائيلي، وحماية الأمن القومي المصري والعربي.
وأدان المشاركون في المظاهرة انتهاكات جيش الاحتلال وارتكابه جرائم حرب ضد المواطنين فى قطاع غزة، مؤكدين أن ما يحدث يعد تعد صارخ لكل القوانين الدولية بعد استخدامهم أسلحة محرمة دولياً فى ضرب المنشآت المدنية فى قطاع غزة مما تسبب فى استشهاد آلاف الأبرياء معظمهم من الأطفال وسط حالة من صمت من دول الاتحاد الأوروبي، و أن ما حدث هو كارثة ضد الإنسانية، وأن استهداف المستشفيات بالقصف جريمة حرب وانتهاك صارخ لاتفاقيات جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين وقت الحرب، مؤكدين أن استهداف جيش الاحتلال الممنهج للأطفال والنساء والمدنيين يعتبر جريمة حرب مكتملة الأركان يجرمها ويحرمها القانون الدولي الإنساني وكل مواثيق ومعاهدات حقوق الإنسان الدولية ويحب على الأمم المتحدة اتخاذ مواقف عاجله ضد انتهاكات جيش الاحتلال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: IMG 20231018
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.