وقف 12 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وطوابق مخالفة بطنطا
تاريخ النشر: 21st, October 2023 GMT
شنت رئاسة مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، بالاشتراك مع الوحدات المحلية القروية، حملة تم خلالها وقف 12 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة فى قرى بالمركز، وذلك خلال 24 ساعة.
وأوضح حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا، أنه تم وقف أعمال البناء بدون ترخيص، وإزالة الشدات الخشبية بإجمالي 12 حالة لمبانى تحت الإنشاء وأدوار مخالفة فى منازل قائمة، ومصادرة معدات وخامات البناء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أصحاب تلك المخالفات، وإحالتهم للنيابة.
كان محافظ الغربية قد شدد على تكثيف حملات الرصد ومتابعة أية مخالفات بناء جديدة قد تحدث وإزالتها فوراً للحد من هذه الظاهرة ومن البناء العشوائي دون ترخيص تنفيذاً للقانون، لافتاً إلى أهمية التنسيق بين كافة الجهات المعنية و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وردع كل من تسول له نفسه الخروج عن القانون.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجهات المعنية البناء بدون ترخيص الاراضي الزراعي الإشتراك الإجراءات القانونية أعمال البناء أراضي الزراعية ازمة
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.