زوج يشكو: زوجتي سافرت خارج مصر دون إذن مني ومنحت حضانة أولادى لشقيقتها
تاريخ النشر: 23rd, October 2023 GMT
"أصبحت محروم من رؤية أولادي منذ سفر زوجتي من 11 شهر خارج مصر دون إذني، لتقوم بمنح الحق في حضانة لشقيقتها، وعندما حاولت الوصول لحل ودي مع عائلتها اتهموني بالتعدي عليهم بالضرب وحرورا بلاغات ضدي".. كلمات جاءت على لسان زوج في دعوى ضم حضانة أولاده ضد زوجته، ودعوى أخرى لإثبات نشوزها وسفرها دون إذنه وإبلاغه، ودعوى تعويض لرفض عائلتها تنفيذ حكم قضائي بالرؤية، ودعوى حبس بمحكمة الأسرة لحرمانه من حضانة أولاده.
وقال الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة بأكتوبر: "زوجتي هجرت مسكن الزوجية واختفت طوال شهور بحجة غضبها مني لرفضي فكرة سفرها للخارج، ثم قامت بمنح الحضانة لشقيقتها، وأصبحت أنا ملاحق من أهلها بالنفقات رغم رفضهم تنفيذ حكم الرؤية، ووقعت في دوامة من العنف والحرمان من حق التواصل مع أبنائي".
وأكد الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة:" كل ما فعلته هو أنني رفض سفر زوجتي لتقوم بقلب حياتي رأسا على عقب وثارت وغضبت مني وقاطعتني ولاحقتني بدعوي طلاق، ورفضت كافة الحلول الودية لحل الخلاف بيننا، واستولي أهلها علي شقة الزوجيةة وقائمة المنقولات من شقتي، وبعدها حرورا بلاغ ضدي اتهموني بالتبديد، لتدمر حياتي وتواصل ابتزازي ".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوما، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الضرر الذى يجيز التطليق هو الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثال الزوجين، ومعيار هذا الضرر يختلف باختلاف البيئة والثقافة ومكانة المضرور فى المجتمع والظروف المحيطة به، وإنما يترك تقدير تحقق الضرر من جرائها ومدى احتمال الزوجة المقام مع توافر الضرر بها لقاضى الموضوع.
والمادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم".
وللزوج طلب تعويض مادي كبدل للضرر الواقع عليه، إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج، ولم تستطيع تقديم شهود أو مستندات لتثبت صحة ادعائها، فيجوز أن تطلب تطليقها بعد رد المهر الذي دفعه لها، أما إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح الحكمان التطليق نظير بدل مناسب للزوج يقر أن تلتزم به الزوجة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث محاكم الأسرة قضايا الأسرة
إقرأ أيضاً:
مفيدة شيحة تحذر من الانتقام العاطفي: هدم لحياة جديدة
سلطت الإعلامية مفيدة شيحة الضوء على ظاهرة اجتماعية تثير جدلًا واسعًا بين النساء، وهي عودة المرأة المطلقة إلى طليقها بعد زواجه من أخرى، واصفة ذلك بأنه قد يكون "انتقامًا عاطفيًا" وليس استردادًا لحق.
وخلال مناقشة جريئة في برنامج "الستات" على قناة النهار، أشارت شيحة إلى أن "جروبات الستات" على مواقع التواصل الاجتماعي تشهد نقاشات متزايدة حول هذه المسألة، حيث تسعى بعض المطلقات للحصول على نصائح للعودة إلى أزواجهن السابقين ليس بدافع الحب، بل بهدف الانتقام وتدمير حياتهم الزوجية الجديدة.
وقالت: "في سيدات مش بترجع حبًا في الراجل، لكن بهدف الانتقام، وبيستخدموا حيل كتيرة عشان يوقعوا البيت الجديد ويهدّوه". وأوضحت أن بعض النساء قد يعتبرن عودة الزوج إليهن "انتصارًا"، لكنها في الواقع قد تكون مدفوعة برغبة انتقامية تؤدي إلى تدمير استقرار أسرة جديدة وتشويه العلاقات بعد الطلاق.
ولم تنفِ شيحة إمكانية عودة العلاقة بين المطلقين بشكل طبيعي، خاصة في وجود أطفال، حيث قد ينشأ نوع من الحنين خلال فترات الرؤية. لكنها أكدت أن "الرجوع مش حق مكتسب"، وأن وجود الأولاد يخلق تواصلًا إنسانيًا ولكنه لا يمنح المطلقة الحق في إعادة بناء علاقة انتهت قانونًا وشرعًا، مشددة على ضرورة أن يكون التعامل بعد الطلاق مبنيًا على الاحترام وليس التسلط العاطفي.
وفي تعليق حاسم، قالت مفيدة شيحة: "لو هو لسه على ذمتك واتجوز عليكي، ساعتها عندك حق تعترضي أو تقرري، لكن بعد الطلاق، ملكيش حق فيه غير أولاده فقط". وأكدت أن الزوج يصبح حرًا في قراراته بعد الطلاق، وأن تعامل المطلقة مع زواج طليقها الجديد على أنه تعدٍّ على "حقها" هو أمر غير صحيح، بل هو مسار طبيعي للحياة.
ووجهت شيحة رسالة قوية للنساء، داعية إياهن إلى التفكير بعقلانية وعدم الانشغال بالماضي ومحاولة إعادة بناء علاقات منتهية، لما في ذلك من توترات نفسية واجتماعية وأذى لجميع الأطراف، بمن فيهم الأطفال. وشددت على أن الطلاق هو نهاية وليست دائمًا فرصة للعودة، خاصة إذا بدأت حياة جديدة لأي من الطرفين.