خلال ساعات.. محاكمة 9 متهمين في قضية «أحداث مجلس الوزراء»
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بجلسة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب، التي وقعت في محيط مجلس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».
أحداث مجلس الوزراءتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهمًا إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
وقضت محكمة النقض، في وقت سابق، برفض طعن أحمد دومة على حكم سجنه 15 عامًَا بقضية أحداث مجلس الوزراء، وتغريمه 6 ملايين جنيه قيمة تلفيات منسوب له الاشتراك في التسبب فيها.
كما قضت محكمة جنايات القاهرة، في يناير 2019 بالمُشدد 15 سنة على أحمد دومة، وإلزامه بدفع 6 ملايين جنيه قيمة التلفيات، ومصادرة المضبوطات في «أحداث مجلس الوزراء»، كما ألغت محكمة النقض حكما سابقا في فبراير 2015 بمعاقبة أحمد دومة حضوريا بالسجن المؤبد وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات، التي حدثت بالمنشآت العامة ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات، كما أمرت بإعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات.
اقرأ أيضاًالداخلية تضبط قائد «نقل ثقيل» سار عكس الاتجاه بأحد الطرق بالدقهلية
تأجيل محاكمة 11 متهما بـ «خلية داعش الهرم» لجلسة 18 أكتوبر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع خلية إرهابية حوادث محاكمة إرهاب اتهام أخبار المحاكمات أحداث مجلس الوزراء أحداث مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية تنظيم الجبهة لجلسة 20 يناير
قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم تأجيل محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة، لجلسة 20 يناير للاطلاع.
أمر إحالة المتهمين بتنظيم الجبهة
وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.