آخر أحكام الإيجار القديم .. شريف الجعار : لصالحنا .. والدستورية لن تعارض الامتداد| خاص
تاريخ النشر: 5th, July 2025 GMT
قال شريف الجعار، رئيس اتحاد مستأجري مصر، إن حكم المحكمة الدستورية العليا بانقطاع سير الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، يعني توقف الإجراءات في الدعوى مؤقتًا بسبب ظرف قانوني يتعلق بأحد الخصوم يمنعه من متابعة الدعوى مثل وفاة أحد الخصوم فقدان أهليته القانونية أو زوال صفة من يمثله قانونيًا.
وأضاف "الجعار"، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن الحكم رغم ذلك يعني أنه عرض على المحكمة الدستورية ولم ترى هناك عوار في دستوريته، مشيرًا إلى صدور حكم في عام 2002 في القضية رقم 6 لسنة 20 قضية دستورية، بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 17 بشأن قصر استمرار عقد الإيجار القديم على الزوجة واولادها من زوجها المستأجر غير المصري عند انتهاء إقامته بالبلاد دون الزوج المصري، موضحا "الحكم لم يقصر الامتداد على الزوجة فقط من الأجنبي ولكن حتى الزوج من الأجنبية أيضا يمتد له حتى لو الزوج متزوج أجنبية وكانت هي المستأجرة وسافرت يمتد لزوجها المصري وأولاده".
وأشار إلى نص المادة أنه "يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا".
وأوضح شريف الجعار أن المادة تأخذ عدم قبول إذا عرضت على المحكمة الدستورية مرة أخرى، لصدور حكم سابق فيها، موضحا أن عدم الدستورية في تلك المادة لقصر الامتداد على الزوجة والأولاد إذا غادر الزوج البلاد ولم يمتد العقد إلى الزوج والأولاد إذا كانت الأم غير مصرية.
وشدد على أنه لن يصدر حكم من المحكمة الدستورية يعارض مسألة الامتداد القانون لأن أحكام المحكمة الدستورية العليا إذا قضت مرة في موضوع ستقضي به في كل مرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإيجار القديم المحكمة الدستورية إيجار قديم الإيجارات القديمة المحکمة الدستوریة الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والمطالبة بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
ونصت المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.
كما نصت المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981: لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:
( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.
(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.
فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.
(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر، أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى، أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.
(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.
ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.
المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.
فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.
وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.
اقرأ أيضاًاليوم.. استكمال محاكمة 15 متهمًا في قضية «خلية مدينة نصر»
استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية داعش الهرم».. اليوم
اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهمًا في قضية «خلية التجمع»