مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" تعقد جلسات تشاور
تاريخ النشر: 24th, October 2023 GMT
عقدت مبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر "إرادة" -بناء على إحالة مجلس الوزراء لها-، جلسات تشاور حول تفعيل الحوافز الاستثمارية المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمضافة بالقانون رقم 160 لسنة 2023.
أدار الحوار الدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إرادة، بحضور ومشاركة مجموعة من ممثلي القطاع الخاص والمستثمرين من مختلف المجالات.
وتأتي هذه الجلسات انطلاقًا من اهتمام الدولة بمشاركة رؤى القطاع الخاص باعتباره المخاطب بالقرار المزمع إصداره تنفيذا لنص المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار.
وتمنح المادة 11 مكرر من قانون الاستثمار المشروعات الاستثمارية التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية حافزا استثماريا نقديا لا يقل عن نسبة (35%) ولا يجاوز (55%) من قيمة الضريبة المسددة عن الإقرار الضريبي على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، ويشترط لمنح هذا الحافز أن يعتمد المشروع أو توسعاته في تمويله حتى تاريخ مزاولة النشاط على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة (50%) على الأقل.
وأكدت هبه شاهين أن هذا القرار يهدف إلى جذب الاستثمار الأجنبي، وتشجيع الاستثمار المحلي، وتوطين الصناعات المصرية، إلى جانب توفير العملة الأجنبية.
وخلال الجلسات تم استعراض آراء ومقترحات السادة المستثمرين وممثلي القطاع الخاص، كما تم مناقشة المعايير التي يرى الحضور أولوية الأخذ بها بالنسبة للقطاعات والأنشطة التي يمكن أن تستفيد من الحوافز الاستثمارية الممنوحة، من أجل تحقيق الحافز لأهدافه من جذب للاستثمارات وتوطين للصناعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارادة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
على طريقة الكتعه.. النيابة تأمر بحبس عصابة التسول بالقاهرة
قررت جهات التحقيق المختصة حبس عصابة تسول في القاهرة تضم 18 سيدة ورجلا لاتهامهم بإدارة شبكة عنكبوتية للتسول في القاهرة .
كانت وزارة الداخلية أعلنت أنه استمراراً لجهود مكافحة جرائم إستغلال الأحداث .. فقد تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (7 رجال ، 5 سيدات – لـ 9 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة وبصحبتهم 18 حدثا من المعرضين للخطر حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحى والتسول، وبمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى.
نصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.
كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.
ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.