لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: ننتظر تعديلات الحكومة لقانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 25th, October 2023 GMT
أكدت النائبة سولاف درويش، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن اللجنة في انتظار إرسال الحكومة للتعديلات المستحدثة على مشروع قانون العمل الجديد، في ضوء جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، ومخرجات الحوار الوطني بشأن هذا الملف، تمهيدا إلى مناقشته وإقراره في دور الانعقاد الرابع الحالي.
وأضافت في تصريحات لـ«الوطن» أن مشروع قانون العمل الجديد يراعى العديد من التوازنات في علاقة العمل وأطرافها، بدءا من العمال وحقوقهم وواجباتهم ودور أصحاب الأعمال، وانتهاء ببيئة العمل، لاسيما وأنه يخاطب جهات العمل الخاصة.
وأوضحت أن مشروع قانون العمل الجديد له أهمية خاصة في دعم عجلة التنمية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء خطة الجمهورية الجديدة.
ونوهت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن قانون العمل الجديد من الأخبار التي ينتظرها قطاع عريض من العاملين بالقطاع الخاص، للحفاظ على حقوقهم، مشيرة إلى قرب مناقشته استعدادا لإصداره نهائيا.
وأشارت في وقت سابق، إلى أن اللجنة ستدعو كلامن وزيري العمل وقطاع الأعمال العام للاستماع إلى رؤيتهم خلال المرحلة المقبلة، لاسيما في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية العالمية وبرامج التدريب التي يمكن للعمال المصريين اللحاق بها لتدريبهم بنظم وكفاءة عالمية، قائلة: «نناقش الأسبوع المقبل عددا من طلبات الإحاطة التي تخص الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة والمقدمة من الأعضاء».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد النواب قوى النواب قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد ينظم سوق تدريب العاملين بضوابط صارمة
حدَّد قانون العمل الجديد الجهات المسموح لها بمزاولة أنشطة تدريب العاملين، مع وضع اشتراطات قانونية واضحة تضمن الجدية والالتزام بالمعايير المهنية، بما يسهم في تنمية الموارد البشرية وحماية سوق العمل من الكيانات غير المؤهلة.
ونصّ على أنه لا يجوز لأي جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
ووفقًا لقانون العمل، يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.