قررت جهات التحقيق إحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بتقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية فى الظاهر.

جهات التحقيق 

وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التزوير.

 

موبايل ربة منزل يكشف محاولتها بيع طفلها في الدقي تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ«أم زياد» قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة شقة أستاذ جامعي في القاهرة أحكام رادعة بالمشدد لـ عصابة الاتجار في الأعضاء البشرية بالقاهرة بائعة طفلها سجلته باسم رجل آخر غير والده فقد بطاقته في الشارع المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لسيدة عرضت صغيرها للبيع على فيس بوك

تحقيقات النيابة  

كشفت تحقيقات النيابة قيام 3 أشخاص بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام "مزورة"، ما يسهل على كثير من تُجار المعادن النفيسة من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق، متخذين من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

أقلام تقليد المشغولات الذهبية

وأضافت التحقيقات أنه تم العثور بالورشة على “أقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية – 113 جراما من المشغولات الذهبية – 1.125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة – الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية”. 

وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وأصدرت جهات التحقيق قراراتها المتقدمة.

«الجنايات» تصدر قرارًا بشأن مستشفيين وطبيبين شاركا في تجارة الأعضاء البشرية رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفد شركة ibm لبحث حلول الذكاء الاصطناعي تعرف على اختصاص وآليات التواصل مع وحدة قضايا الاستثمار بـ«النيابة الإدارية» المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية بائعة طفلها سجلته باسم رجل آخر غير والده فقد بطاقته في الشارع المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لسيدة عرضت صغيرها للبيع على فيس بوك

العقوبة المقررة على المتهمين 

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.

ونصت المادة 211 من القانون على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.

«الجنايات» تصدر قرارًا بشأن مستشفيين وطبيبين شاركا في تجارة الأعضاء البشرية رئيس النيابة الإدارية يستقبل وفد شركة ibm لبحث حلول الذكاء الاصطناعي تعرف على اختصاص وآليات التواصل مع وحدة قضايا الاستثمار بـ«النيابة الإدارية» المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لمتهمين بالاتجار في الأعضاء البشرية موبايل ربة منزل يكشف محاولتها بيع طفلها في الدقي تحديد جلسة عاجلة لمحاكمة البلوجر هبة السيد الشهيرة بـ«أم زياد» قرار قضائي عاجل بشأن المتهمين بسرقة شقة أستاذ جامعي في القاهرة المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لسيدة عرضت صغيرها للبيع على فيس بوك

ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أن: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.

ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص: كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

 وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جهات التحقيق المشغولات الذهبية تقليد المشغولات الذهبية الذهب دمغة الذهب أقلام الدمغة تحقيقات النيابة المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنیه المشغولات الذهبیة النیابة الإداریة الأعضاء البشریة جهات التحقیق ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عام ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة ضد أنثي طبقا للقانونالحبس 5 سنوات عقوبة جريمة البلطجة طبقا لهذه الحالة بالقانونالحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة باستخدام أسلحة أو عصي طبقا للقانونالإعدام شنقا لمتهم والحبس 5 سنوات لـ 2 آخرين في استعراض العنف والبلطجة

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

طباعة شارك قانون العقوبات البلطجة جريمة البلطجة التلويح بالعنف استعراض القوة

مقالات مشابهة

  • المشدد 5 سنوات لعاطل حاول سرقة متعلقات شخص بالإكراه فى القناطر الخيرية
  • المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة النصب على المواطنين بالموسكي
  • المشدد 5 سنوات لـ عاطلين بتهمة النصب والاحتيال بالقاهرة
  • المشدد 5 سنوات لـ عصابة النصب على المواطنين بالقاهرة
  • بعد تحرك الطفولة والأمومة.. المشدد 7 سنوات لـ والد طفلة واقعة فيديو المهندسين
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • مكياج ونفخ شفايف| السجن 3 سنوات للتيك توكر زين الزين وصديقه في خدش الحياء
  • الحكم على التيك توكر «زين الزين» وصديقه بالسجن 3 سنوات
  • محكمة الإسماعيلية الاقتصادية.. السجن 3 سنوات للتيك توكر زين الزين وصديقه
  • المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في الحشيش والترامادول