قلدوا أقلام الدمغة لدمج المشغولات الذهبية.. قرار جهات التحقيق بشأن عصابة الظاهر
تاريخ النشر: 26th, October 2023 GMT
قررت جهات التحقيق إحالة 3 أشخاص للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامهم بتقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية فى الظاهر.
جهات التحقيق
وقررت النيابة فى وقت سابق حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهم للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة التزوير.
تحقيقات النيابة
كشفت تحقيقات النيابة قيام 3 أشخاص بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى تقليد أقلام الدمغة لدمغ المشغولات الذهبية والفضية بأختام "مزورة"، ما يسهل على كثير من تُجار المعادن النفيسة من خلط تلك المعادن بمعادن أقل قيمة وختمها بتلك الأختام المزورة وترويجها بالأسواق، متخذين من ورشة ملك أحدهم بدائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
أقلام تقليد المشغولات الذهبية
وأضافت التحقيقات أنه تم العثور بالورشة على “أقلام يشتبه أن تكون مقلدة خاصة بدمغ المشغولات الذهبية – 113 جراما من المشغولات الذهبية – 1.125 كيلو جرام من الفضة مدموغة بدمغات يشتبه أن تكون مقلدة – الأدوات المستخدمة فى دمغ المشغولات الذهبية”.
وبمواجهتهم، أقروا بنشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه، وأصدرت جهات التحقيق قراراتها المتقدمة.
العقوبة المقررة على المتهمين
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام.
ونصت المادة 211 من القانون على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على أن كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على أن: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات، وجاء بالنص: كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهات التحقيق المشغولات الذهبية تقليد المشغولات الذهبية الذهب دمغة الذهب أقلام الدمغة تحقيقات النيابة المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنیه المشغولات الذهبیة النیابة الإداریة الأعضاء البشریة جهات التحقیق ونصت المادة
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 5 سنوات لـ 6 متهمين سرقوا سيارة بالإكراه في بلبيس
قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد محمد مهدي، وحازم بشير عبدالعال، وأحمد عبدالفتاح السيد، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لستة متهمين أدينوا بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه في نطاق مركز بلبيس بمحافظة الشرقية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شهر نوفمبر من العام الماضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا من المجني عليه «أشرف. ع. ص» 36 عامًا، صاحب محل إطارات ومقيم بمدينة العاشر من رمضان، أفاد فيه بتعرضه لواقعة سرقة بالإكراه أثناء قيادته سيارته على أحد الطرق التابعة لدائرة مركز بلبيس.
وأوضح المجني عليه أنه فوجئ بسيارة يستقلها عدد من الأشخاص تقوم بقطع الطريق أمامه، حيث ترجل منها المتهمون وأشهر أحدهم سلاحًا ناريًا بينما حمل الآخرون أسلحة بيضاء، مهددين إياه بإيذائه في حال عدم تسليم سيارته وما بحوزته من أموال ومقتنيات شخصية.
تمكن الجناة من الاستيلاء على السيارة وهاتفي محمول ومبلغ مالي مملوك للمجني عليه، قبل أن يلوذوا بالفرار من موقع الحادث، تاركين خلفهم حالة من الذعر والخوف في المنطقة.
وعلى الفور تم إخطار الأجهزة الأمنية التي كثفت جهودها لتتبع خط سير المتهمين وجمع التحريات اللازمة حول الواقعة.
وكشفت تحريات المباحث الجنائية عن أن وراء ارتكاب الجريمة كل من «محمد. ف. م» 30 عامًا، صاحب محل كاوتش ومقيم بمحافظة جنوب سيناء، و«أحمد. إ. ع» 31 عامًا، عامل بمزرعة من القليوبية، و«أحمد. م. ع» 22 عامًا، صنايعي كهرباء من القليوبية، إلى جانب «محمد. ي. م» 21 عامًا، و«أحمد. س. ح» 49 عامًا، و«أشرف. ع. إ» 49 عامًا.
وأثبتت التحريات أن المتهمين خططوا للجريمة مسبقًا، حيث استدرجوا المجني عليه إلى الطريق العام ليلاً مستغلين قلة الحركة المرورية، ثم باغتوه وأجبروه تحت تهديد السلاح على ترك سيارته ومقتنياته.
وبعد استصدار إذن النيابة العامة تم إعداد الأكمنة اللازمة، ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط جميع المتهمين واحدًا تلو الآخر، وضبط جزء من المسروقات، بينما تمت إحالتهم إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة.
وأحالت النيابة المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت إليهم تهمة السرقة بالإكراه باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء ليلاً في الطريق العام، وهي الجريمة المعاقب عليها وفقًا لأحكام قانون العقوبات بالسجن المشدد.
وبعد نظر القضية والاستماع إلى أقوال الشهود والمرافعات، أصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكمها بالسجن المشدد خمس سنوات بحق المتهمين الستة، تأكيدًا على حزم القضاء المصري في مواجهة جرائم السرقة بالإكراه وردع كل من تسول له نفسه تهديد أمن المواطنين وممتلكاتهم.