أصدرت محكمة جنايات بورسعيد حكمها اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم م. أ. بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات بعد إدانته بقتل الشاب عادل أشرف قشطة في واحدة من القضايا التي تركت أثرا عميقا في الشارع البورسعيدي. 

الواقعة التي شهدها شارع طرح البحر لم تكن مجرد حادث عابر، بل كانت مأساة إنسانية هزت مشاعر المواطنين الذين تابعوا تفاصيلها منذ لحظة وقوعها وحتى صدور الحكم النهائي فيها.

تعود بداية القصة إلى يوم الحادث حين قرر المجني عليه عادل قشطة، وهو شاب في مقتبل العمر، أن يشتري هدية لخطيبته استعدادا لمناسبة خاصة، خرج من منزله وهو لا يعلم أن تلك الخطوة ستكون الأخيرة في حياته. 

أثناء سيره في شارع طرح البحر، الذي يعد من أشهر شوارع المدينة، فوجئ بالمتهم يتقدم نحوه بشكل مفاجئ حاملا خنجرا حادا، وسدد له طعنة قوية في البطن أصابت أحشاءه وأحدثت نزيفا حادا. حاول المارة إسعافه ونقله إلى المستشفى، إلا أن محاولاتهم لم تنجح وفارق الحياة متأثرا بجراحه.

تحركت الأجهزة الأمنية فور تلقيها البلاغ، وانتقلت قوة من قسم شرطة الشرق إلى موقع الحادث، حيث بدأت عملية جمع الأدلة وفحص كاميرات المراقبة القريبة من المكان، حتى تمكنت من تحديد هوية الجاني وضبطه خلال ساعات قليلة من وقوع الجريمة، وبفحصه تبين أنه كان يحمل السلاح المستخدم في الواقعة، وتم التحفظ عليه وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وخلال سير التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، تبين أن الجريمة ارتكبت عمدا، وأن المتهم استخدم سلاحا أبيض في تنفيذها، كما استمعت النيابة إلى أقوال عدد من الأطراف، واطلعت على تقارير الطب الشرعي التي أثبتت أن الوفاة ناتجة عن طعنة نافذة تسببت في تهتك الأمعاء ونزيف داخلي حاد أدى إلى توقف عضلة القلب.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم على ذمة القضية، ثم أحالته إلى محكمة الجنايات التي تولت نظرها على مدار عدة جلسات. وخلال جلسات المحاكمة تم عرض أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة، بما في ذلك السلاح المستخدم وتقارير المعمل الجنائي، إلى جانب محاضر الضبط الرسمية. 

كما استمعت المحكمة إلى مرافعات النيابة والدفاع والمدعين بالحق المدني، الذين طالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم نظرا لبشاعة الجريمة وظروفها المفجعة.

محكمة الجنايات تسدل الستار على قضية هزت بورسعيد

في نهاية جلسات المرافعة وبعد المداولة، أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات على المتهم م. أ بعد أن ثبت يقينا من أوراق القضية أنه ارتكب جريمته عمدا مستخدما سلاحا أبيض دون مبرر قانوني. 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن ما ارتكبه المتهم يمثل اعتداء صارخا على حق الإنسان في الحياة، وأن العقوبة جاءت متناسبة مع الجرم المرتكب والأدلة التي لا تحتمل الشك.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جريمة بورسعيد محكمة الجنايات القتل العمد شارع طرح البحر حكم بالسجن

إقرأ أيضاً:

نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.

وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.


كشف ملابسات منشور علي فيس بوك

وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.

انتحال صفة

بالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.

ضبط المتهم

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.


العقوبات القانونية

نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وجاء في المادة 158 أنه  "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

مقالات مشابهة

  • طارق العوضي عن اتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها: المتهم بريء حتى تثبت إدانته ولسنا قضاة
  • نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
  • إحالة إلى النيابة .. محافظة المنوفية : رصدنا تلاعبا في بعض ملفات التصالح
  • محافظ بورسعيد يستقبل 75 حالة إنسانية
  • الاحتلال يغلق الطرق المؤدية لوسط الخليل لتأمين اقتحام المستوطنين
  • النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
  • محكمة الانقلاب الدستورية: بقايا الإنقاذ و”قضاة الدفاع الشعبي”..!
  • رويترز تكشف معلومات جديدة وخطيرة عن حمولة الطائرة الإيرانية التي وصلت اليمن.. طهران ارسلت كمية من الذهب وعتاد عسكري ونحو 20 خبيراً من الحرس الثوري
  • محكمة أمريكية تحدد موعد محاكمة «مادورو» وزوجته
  • من بورسعيد إلى أسيوط .. الثقافة تحتفي بالوطن وتصنع الوعي في المحافظات