ضوابط إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية وفقا للقانون
تاريخ النشر: 28th, October 2023 GMT
حدد قانون الانتخابات الرئاسية، ضوابط إعلان نتيجة الانتخابات، حيث نصت المادة 37 من قانون انتخابات الرئاسة، على أنه: تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من 3 نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.
وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها؛ تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.
وتنص المادة 38 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.
وتنص المادة 39 من قانون انتخابات الرئاسة على أن: يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية؛ أعيد الانتخاب بعد 7 أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة؛ اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.
وتنص المادة 40 من قانون انتخابات الرئاسة على أن تخطر لجنة الانتخابات الرئاسية الفائز برئاسة الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسة قانون انتخابات الرئاسة لجنة الانتخابات الرئاسیة على أن
إقرأ أيضاً:
تطبيق بند الـ ٨ سنوات.. شباب النواب توافق علي تعديلات قانون الرياضة نهائيا
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ، علي مشروع قانون تعديلات قانون الرياضة المقدم من الحكومة ، وذلك بعد مناقشات استمرت مايقرب من ٨ ساعات .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين وبمشاركة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ، والمستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية ، والمستشار محمد كفافي المستشار القانوني لمجلس النواب ، المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس لجنة الشئون التشريعية.
وافقت اللجنة علي البند ٨ من المادة (21)، والتي تنص على عدم أحقية أي عضو شغل منصب بمجلس الإدارة لمدة دورتين متتاليتين في الترشح مجددًا، لذات المنصب وذلك اعتبارًا من تاريخ تطبيق القانون الجديد.
وكان الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أكد أن تعديلات قانون الرياضة لا تتضمن نص يلزم بتطبيق فترة الثمانية سنوات سنوات بأثر رجعى، وإنما تنص التعديلات علي تطبيقه بأثر فورى.
وقال صبحى: إن الوزارة لا تعد إعداد قانون جديد كما يرى البعض، وإنما هى تعديلات علي القانون الحالي للرياضة لافتا إلي أن الوزارة بذلت مجهود كبير خلال الفترة الماضية في التنسيق لإعداد تلك التعديلات علي القانون، مشيدا بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومجلس النواب ولجنة الشباب والرياضة بالمجلس.
وأكد الوزير، حرص الحكومة علي تفعيل الحوكمة و الشفافية، مؤكدا لا مساس بالجمعيات العمومية.
كما رفضت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة النائب محمود حسين ، الباب الخامس بتعديلات قانون الرياضة ، والذي ينص علي تشكيل الجهاز الوطني للرياضة .
وقال وزير الشباب إن هناك حاجة ملحة لإنشاء الجهاز الوطني للرياضة ، وذلك من أجل المنافسة في الأولمبياد خاصة أنه الجهاز بضم متخصصين من اللجنة الأولمبية ، والأندية الرياضية المختلفة ، لافتا إلي أن الجهاز لن يحمل الدولة أي أعباء ماليةإضافية.
من جانبه انتقد النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب ، مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة لوجود تضارب ملحوظ في الاختصاصات بين الجهاز المزمع إنشاؤه وبين اختصاصات وزارة الشباب والرياضة فضلاً عن أن الجهاز الجديد سيحمل الموازنة أعباءً مالية إضافية دون جدوى، ويزيد من أوجه التشابك بين الجهات المختلفة في قانون الرياضة.
وأضاف رئيس لجنة الشباب أن الجهاز المزمع إنشائه لم يكن ضمن مواد مشروع القانون الوارد من الحكومة عام ٢٠٢١، ولم يتم موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على مقترح إنشاء الجهاز الأمر الذي قد يخالف المواثيق الدولية ذات الصلة.
وانتهت اللجنة بأغلبية أعضائها على رفض مقترح وزارة الشباب والرياضة بإنشاء الجهاز الوطني للرياضة المشار إليه.
كما وافقت اللجنة على رفع سن الاعضاء في مجالس الإدارات من ٣٠ عاما إلى ٢٥ عاما علي أن يتشكل المجلس من ١٤ عضوا ولا يقل عن ٧ أعضاء.