بعد 3 أسابيع على إقرارها.. الحكومة العراقية تطعن بـ12 مادة من قانون الموازنة وهذه هي الأسباب
تاريخ النشر: 6th, July 2023 GMT
بغداد– لم تكد تمضي 3 أسابيع على إقرار البرلمان العراقي قانون الموازنة المالية العامة للبلاد في 12 يونيو/حزيران الماضي، حتى قدمت الحكومة طعنا ببعض المواد في قانون الموازنة لدى المحكمة الاتحادية العليا في البلاد.
وكانت الموازنة قد شهدت خلال مراحل إقرارها مخاضا عسيرا حول جملة من المواد القانونية، ثم ما لبث مشروع الموازنة المقدم للبرلمان أن شهد تعديلات برلمانية وإضافة مواد وتعديل أخرى قبل إقرارها، وهو ما حدا بالحكومة ووزارة المالية أن تحذرا البرلمان -في ذلك الوقت- من أنها قد تطعن بالموازنة في حال تمريرها بصيغة مخالفة للنص الحكومي.
مبررات الطعن
وتقدمت الحكومة بدعوى قضائية للمحكمة الاتحادية ضد رئيس البرلمان العراقي بعد أن تم نشر نص قانون الموازنة في جريدة الوقائع الرسمية في 26 يونيو/حزيران الماضي، حيث شمل الطعن فقرات ضمن 12 مادة قانونية من مواد الموازنة التي تتعلق بالتعاقدات والتعيينات والتعويضات واستقطاعات الرواتب، والمواد هي (المادة 2 و16 و20 و28 و62 و63 و65 و70 و71 و72 و75).
وعن مبررات الطعن، يقول فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء العراقي إن قانون الموازنة المنشور في جريدة الوقائع تضمن إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب، فضلا عن تعديل مواد أخرى، وقال "إن الإضافات والتعديلات على بنود الموازنة فيها جنبة مالية وتتعارض مع البرنامج الحكومي".
وفي تصريح حصري للجزيرة نت، كشف الشمري أن رئيس مجلس الوزراء طلب من المحكمة الاتحادية إصدار أمر ولائي يقضي بإيقاف تنفيذ المواد المطعون بها لحين صدور حكم من المحكمة الاتحادية العليا، وبالتالي سيتم إيقاف المواد المطعون بها كافة لحين صدور قرار نهائي.
أما مظهر محمد صالح المستشار المالي لرئيس الوزراء فيرى من جانبه أن للحكومة الحق في الطعن أمام المحكمة الاتحادية في أي مواد أضافها مجلس النواب على أصل مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للأعوام 2023 و2024 و2025.
وفي تصريحه للجزيرة نت، يضيف صالح أن المواد المعدلة والمضافة من قبل البرلمان تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات، كما تؤدي لعبء مالي جديد يقود إلى زيادة النفقات العامة، وبقدرة تفوق إمكانية السلطة التنفيذية والتزاماتها المسؤولة عنها بموجب الدستور.
برلمانيا، يقول عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر إن طعن الحكومة ببعض مواد قانون الموازنة يعد صحيحا، حيث اعتمد على أساسين، أولهما البرنامج الحكومي الذي كان مجلس النواب قد صوت عليه عند تشكيل الحكومة والذي يعد بمثابة قانون، إضافة إلى أن التعديلات والإضافات على الموازنة تعد تعديا على الصلاحيات المخولة لكل من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح كوجر أن الطعن المقدم ضد بعض المواد جاء إما لمخالفة هذه المواد البرنامج الحكومي أو أنّ فيها تبعات مالية على الحكومة ولم تكن ضمن النص الأصلي للموازنة المرسل من قبل الحكومة.
ويتسق هذا الرأي مع ما يراه الخبير الاقتصادي همام الشماع الذي قال للجزيرة نت إن البرلمان تجاوز صلاحياته من خلال محاولة رسم السياسة العامة للحكومة، سواء كانت السياسة المالية أو الاقتصادية، وبالتالي لا يمكن للبرلمان أن يلزِم الحكومة بتوجيه الصرف الحكومي في موضوع معين ومنعه عن موضوع آخر، مبينا أن المواد التي شملها الطعن تضم متعلقات مالية كبيرة وبنودا تتعلق بالتعاقدات والتعيينات وغيرها.
وعما إذا كانت هذه الخطوة ستقود لأزمة سياسية جديدة، يؤكد فادي الشمري المستشار السياسي لرئيس الوزراء أن ما قامت به الحكومة العراقية يعد إجراء دستوريا، وأن قرارات المحكمة الاتحادية الصادرة بخصوص المواد المطعون بها ستكون باتة وملزمة للجميع وغير قابلة للطعن وفقا للمادة 94 من الدستور.
وأضاف "لا نتوقع حدوث أزمة أو خلاف سياسي بخصوص المواد المطعون بها، وستحترم السلطات التنفيذية والتشريعية قرارات المحكمة الاتحادية وتلتزم بها".
تثار عدة تساؤلات عن مصير الموازنة بعد طعن الحكومة ببعض المواد، وعن ذلك يعتقد عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر أن الحكومة ستكسب الدعوى لدى المحكمة الاتحادية، أما عن مصير المواد، فإنها على نوعين، حيث هناك مواد أصيلة قد تم تعديلها، وبالتالي سيعاد العمل بالنص الحكومي الأصلي من قانون الموازنة مع إلغاء النص المعدل، أما المواد المضافة من قبل مجلس النواب، فإن مصيرها سيكون الإلغاء بشكل نهائي بدون أي بديل.
وبالعودة إلى فادي الشمري، فإنه يؤكد أن الحكومة كانت قد أعدت قانون الموازنة للسنوات الثلاث وفق رؤية ومنهاج حكومي، وبرؤية اقتصادية تنموية شاملة لتحقيق الأهداف المتوخاة من خلال الموازنة.
ويقول "إن أي إضافة على قانون الموازنة أو إجراء تعديل في مواده بإضافة جنبة مالية؛ يمكن أن يؤثرا على تنفيذ فلسفة الرؤية التي تضمنها البرنامج الحكومي ويعارض تحقيق الأهداف المرسومة من قبل الحكومة".
من جانبه، يقول الخبير القانوني علي التميمي إن الطعن الحكومي المقدم تضمن طلب استحصال أمر ولائي لإيقاف العمل بهذه المواد فقط، وهو ما سيعني تعليق العمل بها لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بالقرار النهائي.
وبيّن أن الطعن جاء وفق المادتين 19 و22 من النظام الداخلي للمحكمة لعام 2022، مشيرا إلى أن الطعن ببعض مواد الموازنة لا يعني إيقاف العمل بجميع مواد الموازنة، وأن المواد التي لم تطعن الحكومة بها قد دخلت حيز التنفيذ منذ نشرها في جريدة الوقائع، وفق التميمي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجلس النواب للجزیرة نت من قبل
إقرأ أيضاً:
لتخفيف الأعباء .. مجلس الوزراء يوافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
وتأتي هذه الموافقة في إطار الحزمة الأولى من مبادرة التسهيلات الضريبية، وما يتضمن ذلك من إصلاحات تشريعية تتعلق بضريبة العقارات المبنية، وذلك وفق رؤية تستهدف تخفيف الأعباء الضريبية مراعاة للبعدين الاجتماعي والاقتصادي للمكلفين بأداء الضريبة على العقارات المبنية، سواء لدي تقديم الإقرارات الضريبية أو لدى سداد الضريبة المستحقة ومقابل التأخير، والعمل على تبسيط الإجراءات الضريبية وميكنتها، وهو ما يأتي في ضوء جهود التحول الرقمي الذي تشهده الدولة وحوكمة مختلف الإجراءات، هذا إلى جانب التعامل مع ما كشف عنه التطبيق العملي لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية من سلبيات.
إصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبيوتضمنت ملامح التسهيلات العديد من النقاط، منها ما يتعلق بتبسيط الإقرار الضريبي، وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبي، وتخفيف العبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، وزيادة حد الاعفاء الضريبي للسكن الخاص، ورفع الضريبة عن المكلف في الأزمات، وتبسيط إجراءات رفع الضريبة عن المكلفين، واسقاط دين الضريبة ومقابل التأخير في حالات محددة، والحجية لإيصالات السداد الالكتروني للضريبة، وأيضا وضع حد أقصى لمقابل التأخير وإعفاء كامل منه عند سداد أصل الدين خلال مهلة محددة.
ونصت التعديلات على استبدال عدد من فقرات ومواد القانون، حيث أكدت التعديلات ضرورة العمل بالتقدير التالي للقيمة الايجارية السنوية للعقارات المبينة فور إنتهاء فترة التقدير السابق مع النص على الإلزام بالشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل وثلاث سنوات على الأكثر، بما يتيح لمصلحة الضرائب العقارية التقدير قبل بدء المدة التالية بوقت كاف.
كما نصت التعديلات على أنه تيسيراً على المكلف فلا يكون ملزماً بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التي له الحق في ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها، وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع هذه العقارات، والسماح بالتحول في تقديم الإقرارات من النظام الورقى إلى النظام الالكتروني تدريجياً وفقاً للنظام الذي تضعه مصلحة الضرائب العقارية.
تحديد البيانات الجوهريةكما تضمن التعديل تحديد البيانات الجوهرية التى يجب أن يتضمنها الإقرار الذى يتعين على المكلف تقديمه مع استحداث نص يلزم إدارات القرى والمنتجعات السياحية والمجمعات السكنية بتقديم بيان لمأمورية الضرائب العقارية المختصة بمناسبة إجراء الحصر الخمسي، والحصر السنوى للمستجدات، يتضمن أسماء أصحاب حقوق الملكية أو الانتفاع أو الاستغلال داخل القرية أو المنتجع أو المجمع السكنى، وبياناتهم على النحو الوارد بالنص بما ييسر أعمال الحصر والتقدير، وتضمن التعديل أيضا الزام شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات الحكومية والهيئات العامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بموافاة المصلحة بالبيانات التى ترى لزومها لأعمال الحصر، وتقدير القيمة الإيجارية التي تتخذ أساساً لحساب الضريبة على العقارات المبنية بما يدعم المصلحة لدى قيامها بتطبيق أحكام القانون.
وأجازت التعديلات للمكلف الطعن على نتيجة الحصر الذي تضعه اللجان المعنية، إلى جانب حقه في الطعن على التقدير الذى يتيحه النص الحالي، وإضافة وسيلة إيداع الطعن الضريبي الكترونيا للتسهيل على المكلفين حال رغبتهم في الطعن على قرار الحصر والتقدير، فيما يتضمنه من حصر للعقارات المبنية، وتقدير قيمتها الإيجارية المتخذة أساساً لحساب الضريبة، وإلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية في الطعن على نتائج الحصر والتقدير.
ونصت التعديلات على أن تكون الضريبة على العقارات المبنية واجبة الأداء من واقع قرار لجنة الطعن، تخفيفا للعبء عن كاهل المكلفين المتنازعين على وعاء الضريبة، أسوة بالمتبع في كل من الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة، مع التأكيد على أن الطعن على قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة لا يحول دون تحصيل الضريبة بكافة الوسائل.
زيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنيةوجاء أحد التعديلات لزيادة حد الإعفاء الضريبي للعقارات المبنية والوحدات التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً له ولأسرته بما يتماشى مع فلسفة القانون بمراعاة البعد الاجتماعي في ظل آثار حالة التضخم، حيث زيد صافى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه.
وأضافت التعديلات حالة عدم تمكن المكلف من استغلال العقار بسبب تهدمه أو تخربه إلى حالات رفع الضريبة أسوة بحق الانتفاع، واستحداث بند يرفع الضريبة إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون انتفاع المكلف بالعقار المبني، أو استغلاله.
تخفيف الأعباءوأجاز مشروع القانون لمنطقة الضرائب العقارية المختصة رفع الضريبة من تلقاء نفسها حال تحققها من قيام إحدى حالات الرفع، كما في حالة تهدم العقار المبنى أو تخربه، تخفيفاً عن كاهل المكلفين وكذا تخفيف الأعباء التي كان يفرضها النص القائم على كاهل المكلفين حتى يتسنى لهم طلب رفع الضريبة.
واستحدثت التعديلات مادة جديدة تجيز اسقاط دين الضريبة العقارية على العقارات المبنية ومقابل التأخير في حالة إذا توفي عن غير تركة ظاهرة، إذا ثبت عدم وجود مال له يمكن التنفيذ عليه، إذا قضي نهائيا بافلاس وأقفلت التفليسة، وإذا غادر البلاد لمدة عشر سنوات متصلة بغير أن يترك أموالا يمكن التنفيذ عليها.
وأضافت التعديلات فقرة تقضي بوضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يجاوز أصل دين الضريبة، كما تضمنت حكما مؤقتا يجيز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق حال سداد أصل دين الضريبة على العقارات المبنية المستحق على كل منهم في تاريخ العمل به، كما أجازت لوزير المالية مد هذه المدة لمدة مماثلة واحدة.