وزير الإسكان ومحافظ جنوب سيناء يتابعان المشروعات المشتركة في مجالات مختلفة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اجتماعاً، أمس، لمتابعة المشروعات المشتركة بالمحافظة، فى مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحى، والمشروعات التنموية المتنوعة، التى تنفذها جهات وزارة الإسكان بالمحافظة، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والمحافظة.
وأوضح وزير الإسكان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة موقف المشروعات المختلفة التى تتولى الجهات التابعة لوزارة الإسكان تنفيذها بمحافظة جنوب سيناء، والتنسيق بشأنها، موضحاً أن الوزارة وجهاتها التابعة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المتنوعة لأهالينا بالمحافظة.
واستعرض اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، احتياجات المحافظة فى المجالات المختلفة، سواء فى مجال الإسكان، وتنفيذ الوحدات السكنية المتنوعة لتلبية احتياجات المواطنين، وفى مجال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وغيرها من المجالات، متوجها بالشكر لوزير الإسكان، ومسئولى الوزارة وجهاتها المختلفة لدعمهم المتواصل للمحافظة فى مختلف المجالات.
وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن عدد المشروعات التى يعمل بها الجهاز المركزي للتعمير، التابع للوزارة، فى محافظة جنوب سيناء، خلال العام المالي الحالي 2023/2024، يبلغ 41 مشروعاً، بإجمالى استثمارات نحو 11 مليار جنيه، وفى مقدمة هذه المشروعات، تطوير موقع التجلى الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، إضافة إلى مشروعات الإسكان البدوى، والتجمعات التنموية الجديدة، ومشروعات الطرق والمرافق والبنية الأساسية، والتنمية المتكاملة.
وأضاف وزير الإسكان: تتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، التابعة للوزارة، تنفيذ مشروعات المياه والصرف لأهالينا بجنوب سيناء، حيث يجرى تنفيذ 8 مشروعات لمياه الشرب، بخلاف 25 مشروعا تم تنفيذها، لخدمة عشرات الآلاف من المواطنين، كما يجرى تنفيذ مشروع للصرف الصحي، إضافة لـ10 مشروعات تم تنفيذها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وزیر الإسکان جنوب سیناء
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.
وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:
1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.
2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.
3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.
4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.
5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.
6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.
7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.
ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.
د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.
ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.
و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.