الوطن:
2025-07-29@16:44:03 GMT

أم تشكو عقوق ابنها.. وأمين الفتوى يرد: من الكبائر

تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT

أم تشكو عقوق ابنها.. وأمين الفتوى يرد: من الكبائر

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على متصلة تدعى «فوزية»، تشكو عقوق ابنها لها، وإساءته معاملتها، ليصل العقوق مداه بالشتم والسب، لتسأل: «ماذا تفعل؟».

«عبد السميع»: العقوق مخالف لأوامر الله في القرآن والسُّنة

وأوضح «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ مسألة العقوق أصبحت منتشرة بشكل كبير، خاصةً فيما يتعلق بتقصير الأولاد في حق الوالدين، مؤكداً مخالفة مرتكبه لأوامر الله - عز وجل، وارتكابه كبيرة من الكبائر.

العاق لن ينجو من إثم عقوقه يوم الدين

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، «لا يمكن للإنسان العاق أن ينجو في الآخرة من إثم عقوقه، ولا يوجد أمر أو عمل يعدل بر الوالدين، غير الإيمان بالله والصلاة، وهنا نناشد الابن الكريم إنه أن يحسن معاملة أمه وأبوه، أو من كان منهما على قيد الحياة».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: عقوق الوالدين عقوبة عقوق الوالدين بر الوالدين

إقرأ أيضاً:

فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة

أكد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، وتشمل الطهارة من الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل، والطهارة من الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو التيمم عند عدم وجود الماء أو تعذر استعماله.

كيف تكون الطهارة لمن بُترَت بَعْضُ أطرافه وركّب أطرافا صناعية؟.. الإفتاء تجيبأفعال تُبطل الوضوء والاحتياط في الطهارة أولى.. نصائح من عضو بالأزهر للفتوى

وأوضح وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الطهارة لا تقتصر على الجسد فقط، بل تشمل الثياب وموضع الصلاة أيضًا، مبينًا أن النجاسة في الشرع تُعرف بأنها الأشياء المستقذرة، وتنقسم إلى نوعين: نجاسة عينية كالبول والغائط والخمر، وهذه لا تطهر إلا بتغير حقيقتها كما في حالة تحول الخمر إلى خل، ونجاسة طارئة وهي التي تصيب الثياب أو الجسد أو موضع الصلاة ويمكن إزالتها.

وأشار إلى أن من مظاهر الطهارة في الشريعة "الاستنجاء"، أي إزالة آثار النجاسة الخارجة من البدن، وأن موضع الصلاة يجب أن يكون خاليًا من أي نجاسة.

وبيَّن الشيخ أحمد وسام أن النجاسات في الفقه تُصنف إلى مغلظة، كمثل البول والغائط، وهذه يجب إزالتها تمامًا، ومخففة كالبول الناتج من الطفل الرضيع الذي لا يتغذى إلا على اللبن، مشيرًا إلى أن الفقهاء اختلفوا في أحكامها، ففي بعض الحالات يكفي نضح الماء عليها.

وأضاف أن الفقهاء، كأصحاب المذهب الحنفي، فرّقوا بين المقادير المعتبرة في النجاسات، فإذا كانت النجاسة مغلظة فلا يصح وجودها على الثياب أو الجسد إذا زادت عن مقدار الدرهم (بحجم العملة المعدنية تقريبًا)، أما النجاسة المخففة فالعفو فيها أوسع، وقد يُتسامح في وجودها إذا لم تتجاوز ربع الثوب.
 

طباعة شارك الإفتاء الصلاة الطهارة الوضوء الاستنجاء النجاسات

مقالات مشابهة

  • ورثت مالا ولو أخرجت زكاته فلن أستطيع تزويج نفسي فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يجيب
  • حكم معاشرة الزوجة المتوفاة.. الإفتاء: فعل مقزز تأباه العقول.. ومن الكبائر
  • ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب
  • أمين الفتوى: تأخير الصلاة عن وقتها دون عذر ذنب يستوجب التوبة والقضاء
  • أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني
  • فرَّق بين النجاسات المغلظة والمخففة.. أمين الفتوى: الطهارة شرط أساسي لصحة الصلاة
  • تطبيقات المواعدة بين الشباب والفتيات.. أمين الفتوى يحذر
  • هل تجوز الصلاة بالفانلة الداخلية؟.. أمين الإفتاء: صحيحة بشرط
  • أمين الفتوى: الصلاة بالبنطلون أو الفانلة الداخلية صحيحة بشرط ستر العورة
  • ماحكم شراء السيارة بالتقسيط عن طريق البنك؟.. أمين الفتوى يُجيب