شهدت المادة 2 بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مناقشات واسعة، لاسيما فيما يتعلق بالبند 9 فقرة "ج" والمتعلق بالتصالح على المناطق القريبة من الأحوزة العمرانية، حيث أرتأى عدد من الأعضاء أن كلمة قريبة مطاطة وغير واضحة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، عند مناقشة المادة 2 من مشروع القانون والمتعلقة حالات التصالح في مخالفات البناء.

من جانبه ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة ورود تعريفات واضحة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي من المقرر صدورها بعد 3 أشهر من إقرار القانون.

فيما اقترح عدد من الأعضاء وبينهم النائب محمود عصام، حذف هذه الكلمة لأنها غير واضحة، ولا يمكن حسم القريب من البعيد أثناء التصالح.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه سيتم مراعاة كل الملاحظات الخاصة بالنواب أثناء تفعيل القانون، وخلال اللائحة التنفيذية للقانون.

ووافقت الحكومة على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإضافة فقرة تتعلق بأحقية التصالح بشرط موافقة وزارة الزراعة، إلا أنه تم التأكيد على إضافتها في تعديلات قانون الزراعة والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة لقيامهم بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى تقليد وترويج العملات المحلية والأجنبية.


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما، كما تم ضبط عميلين "لهما معلومات جنائية"، وبحوزتهم (عملات أجنبية ومحلية "مقلدة" – الأدوات المستخدمة فى تزييف العملات المقلدة ) ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة تزوير العملات في القانون

وضع قانون العقوبات ، عقوبات مشددة لمواجهة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث نصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.


ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.


كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.


أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
 

طباعة شارك قانون العقوبات جرائم تزوير العملات العملات الأجهزة الأمنية تشكيل عصابى

مقالات مشابهة

  • معركة الإيجارات تصل القومي لحقوق الإنسان.. شكوك حول المادة 5 من القانون
  • أمريكا.. لجنة برلمانية تمهد الطريق أمام مشروع قانون ترامب لخفض الضرائب
  • مفيش طرد من الشقة والحماية 10 سنوات.. مفاجأة للمستأجرين بمناقشات قانون الإيجار القديم
  • أحمد السجيني: مشروع الحكومة للإيجار القديم دون دراسة مرفقة
  • الزيادة قادمة لا محالة.. هل تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 5 سنوات؟
  • تسهيلات في تراخيص البناء ..وحظر تلك الفئات
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير قرار صادر من الحكومة طبقا للقانون
  • محافظ الإسكندرية: ملف التصالح في مخالفات البناء يأتي على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الراهنة
  • ماذا تفعل إذا تم رفض طلب التصالح في مخالفات البناء 2025؟
  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون