«التعليم» تحدد الأوراق المطلوبة للتقدم إلى امتحانات الشهادة الإعدادية «منازل»
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
أعلنت وزارة التربية والتعليم من خلال المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقدم لامتحان إتمام مرحلة التعليم الأساسي نظام المنازل، إذ يتقدم الطالب باستمارته عن طريق آخر مدرسة حصل منها على الصف الثاني الإعدادي أو آخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الإعدادي.
الأوراق المطلوبة لامتحانات الشهادة الإعداديةوتستعرض «الوطن» الأوراق المطلوبة على النحو التالي:
- التقدم باستمارة إلكترونية، و3 صور شخصية خلفية بيضاء، وإرفاق أصل شهادة الميلاد كمبيوتر، وصورة طبق الأصل من الاستمارة الإلكترونية مطابقة للصور الشخصية المقدمة.
- تقديم كشف «12 د» من موقع الوزارة أصل وصورة معتمدا من المدرسة.
- قسيمة سداد رسوم الامتحان بواقع 158 جنيها حسب القرار 163 لسنة 2023 على شبكة فوري أو البريد المصري.
- طابع دمغة فئة 2 جنيه في حالة بيان ناجح، وطابع فئة 3 جنيهات في حالة بيان راسب.
- في حال دخول الطالب إلى الامتحان لأول مرة يتم إرفاق بيان نجاحة بالصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي على أن يكون مستخرج في العام الدراسي 2023-2024 عام التقدم.
- الطالب الراسب في الأعوام السابقة عليه إرفاق بيان رسوب لآخر عام رسب به الطالب.
- خطاب إلحاق على نظام المنازل من شؤون الطلاب والامتحانات، ألا يقل عمر الطالب عن 14 سنة وألا يزيد عن 18 سنة.
- الطالب الناجح في العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه عليه إرفاق أصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق للأقدم، وخطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (عام - فني) أو المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الاعدادية.
- في حال دخول الطالب للامتحان لأول مرة يتم إرفاق بيان نجاحه بالصف الأول الإعدادي والصف الثاني الإعدادي على أن يكون مستخرج في العام الدراسي 2023-2024 عام التقدم.
- الطالب الراسب في الأعوام السابقة عليه إرفاق بيان رسوب لآخر عام رسب به الطالب.
- الطالب الناجح في العام السابق ويرغب في تحسين مجموعه، عليه إرفاق أصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق + خطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (عام) - فني أو المدارس الخاصة بنفس المدرسة الحاصل منها على الشهادة الاعدادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الشهادة الإعدادية الأوراق المطلوبة العام السابق فی العام
إقرأ أيضاً:
كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية الجديد ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه؟
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المُقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦) على أن يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
وقد نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
فيما نصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
بينما نصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
ونصت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
كما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.