السوداني يوجه ببحث إنشاء مراكز لتأهيل المتعاطين في جميع المحافظات
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن السوداني يوجه ببحث إنشاء مراكز لتأهيل المتعاطين في جميع المحافظات، ،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السوداني يوجه ببحث إنشاء مراكز لتأهيل المتعاطين في جميع المحافظات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
السوداني يوجه ببحث إنشاء مراكز لتأهيل المتعاطين في...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد غلق 21 منشأة.. الحبس وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة فتح مراكز طبية غير مرخصة
انطلاقا من جهود وزارة الصحة بتشديد الرقابة على المنشأت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على تقديم خدمات طبية أمنة للمواطنين، أعلنت وزارة الصحة عن إصدار قرار بغلق21 منشأة طبية غير مرخصة شملت " 9 مراكز جراحية، و 9 عيادات خاصة، ومعمل تحاليل طبي، ومركزين للعلاج الطبيعي".
فيما تم تحرير محضر انتحال صفة طبيب باحدى المنشأت الطبية، و 4 محاضر اعدام ادوية منتهية الصلاحية.
عقوبة إنشاء مراكز طبية دون ترخيص
نظم القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية، والمعدل بأحكام القانون رقم 153 لسنة 2004 والمعدل أيضًا برقم 141 لسنة 2006، عملية إنشاء المراكز الطبية والتي تقدم خدمات علاجية، كما وضع عقوبات على من يخالف اللوائح والقوانين الخاصة بالترخيص وعملية إدارة المنشأة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حصل على ترخيص بفتح منشأة طبية خاصة بطريق التحايل أو باستعارة اسم طبيب لهذا الغرض، ويعاقب بذات العقوبة الطبيب الذى أعار اسمه للحصول على الترخيص فضلاً عن الحكم بإغلاق المنشأة موضوع المخالفة.
عقوبة انتحال صفة طبيب
نصت المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
تضمن قانون رقم 48 لسنة 1941 عقوبة على جرائم قمع التدليس والغش ومن بينها جريمة غش الأدوية.
- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
- وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.