مطار القاهرة يحبط تهريب كمية من مخدر شمع الحشيش
تاريخ النشر: 25th, November 2023 GMT
تمكن رجال الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بالقاهرة، بالتنسيق مع جمرك البريد المصرى والجهات المعاونة بميناء القاهرة الجوى، من إحباط محاولة تهريب كمية من مخدر شمع الحشيش بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.
جاء ذلك بناء على إخبارية مشتركة من إدارة جمرك البريد المصري والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائى بوجود أصناف مخالفة ضمن مشمول بوليصة شحن واردة من بلجيكا.
وبالعرض على أحمد إسماعيل جويلى مدير جمرك البريد المصري، تم فتح الطرد وتبين وجود كمية من المواد التى يشتبه فى أنها مخدرة داخل 3 عبوات معدنية، وبالعرض على الإدارة العامه لمكافحة المخدرات فرع ميناء القاهره الجوى أفادت بأن المضبوطات هى لمخدر شمع الحشيش.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 19 لسنة 2023وتحريز المضبوطات وعرضها على الجهات المختصة.
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك وهالة محمود مستشار رئيس المصلحة بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهريب.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مطار القاهرة حشيش
إقرأ أيضاً:
بعد إثارة الجدل.. دار الإفتاء المصرية تؤكد حرمة مخدر الحشيش
تابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير حول حكم تناول مخدر الحشيش، وتؤكد دار الإفتاء أن الشرع الشريف قد كرَّم الإنسان، وجعل المحافظة على نفسه وعقله مِن الضروريات الخمس التي دعت إلى مراعاتها جميع الشرائع، وهي: النفس، والعقل، والدين، والعرض أو النسل، والملك أو المال؛ حتى يتحقق في الإنسان معنى الخلافة في الأرض فيقوم بعِمارتها.
وأكدت دار الإفتاء أن الإسلام حرَّم تحريمًا قاطعًا كل ما يضُرُّ بالنفس والعقل، ومن هذه الأشياء التي حرمها: المخدِّرات بجميع أنواعها على اختلاف مسمياتها من مخدِّرات طبيعية وكيمائية، وأيًّا كانت طرق تعاطيها، عن طريق الشرب، أو الشم، أو الحقن؛ لأنها تؤدي إلى مضارَّ جسيمةٍ ومفاسدَ كثيرةٍ، فهي تفسد العقل، وتفتك بالبدن، إلى غير ذلك من المضارِّ والمفاسد التي تصيب الفرد والمجتمع؛ والله تعالى يقول: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، ويقول أيضًا: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29].
كما أن الشرع كما حرَّم كل مُسْكِر فقد حرم كل مخدِّر ومُفتِر؛ فقد روى الإمام أحمد في "مسنده" وأبو داود في "سننه" عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ".
وتابعت: وقد اتفق العلماء على تحريم كل ما هو مخدِّر ومُفْتِر ولو لم يكن مُسْكِرًا، ونَقَل الإجماع على هذه الحُرمة الإمام بدر الدين العيني الحنفي في كتابه "البناية" حيث قال في خصوص جوهر الحشيش: إنه مخدر، ومفتر، ومكسل، وفيه أوصاف ذميمة؛ فوقع إجماع المتأخرين على تحريمه.
وأشارت إلى أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات بجميع أصنافها وأنواعها؛ حيث ثبت أَنَّ إدمانها فيه ضرر حسِّي ومعنوي، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لما جاء في الحديث الشريف: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ».
كما أن المشرع القانوني قد نص على تجريم تعاطي المخدرات ومعاقبة متعاطيها، وتجريم الاتجار فيهما بالعقوبة المضاعفة؛ لما يترتب على ذلك من الضرر والإضرار والفساد في المجتمع.
وشددت دار الإفتاء المصرية على أهمية الوعي والتثبت وأخذ الفتوى من مصادرها الصحيحة الموثوقة عند البحث عن الحكم الشرعي، إذ هي مهمة عظيمة، فالمفتي مبلِّغ عن الله تعالى، ونائب عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.