ضبط مدير مصنع أعلاف حيوانية "بدون ترخيص"
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
شن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة والجهات المعنية حملة مُكبرة استهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظة الجيزة.
وأسفرت جهودها عن ضبط (مدير مصنع أعلاف حيوانية - كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة، ورئيس العمال بذات المصنع "له معلومات جنائية) لقيامهما بإدارة المصنع "بدون ترخيص" واستخدام مواد خام مجهولة المصدر وبدون بيانات تدل على مصدرها تمهيدًا لطرحها بالأسواق، وبتفتيش المصنع عُثر بداخله على (30 طن مواد خام لمستلزمات إنتاج الأعلاف الحيوانية "مجهولة المصدر دون أى بيانات أو فواتير شراء تدل على مصدرها أو منشأها تستخدم فى التصنيع - 20 طن منتج نهائى لأعلاف حيوانية مغشوشة ومقلدة ومنسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية معبأة داخل شكائر ومعدة للتداول - خط إنتاج كامل".
ونجحت الجهود فى ضبط (المدير المسئول) عن مصنع عشوائى "بدون ترخيص" لتجميع زيوت محركات السيارات المتهالكة والمستعملة وإعادة تدويرها بالتسخين داخل أفران كهربائية وإضافة مواد كيميائية لإعادة لزوجتها وتنقيتها لإنتاج زيوت محركات "مغشوشة" ومعبأة ومعدة للتداول تمهيدًا لطرحها بالأسواق، وعثر بداخل المصنع على (2 طن نفايات بترولية خطرة "زيوت سيارات متهالكة ومستعملة" - 2 طن منتج نهائى لزيوت السيارات مغشوشة معاد تدويرها منسوب إنتاجها لإحدى الشركات الوهمية - خط إنتاج كامل).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع الأمن العام شرطة البيئة والمسطحات قطاع الشرطة محافظة الجيزة مدير مصنع المدير المسئول
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.