عقد مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث بحث المجلس المواضيع المدرجة على جدول أعماله، كما اتخذ المجلس جملة قرارات بشأنها.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “مجلس الوزراء عقد، اليوم الثلاثاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، جرى خلالها بحث مستجدات الأحداث، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله”.

ففي مجال الإصلاح الإداري، صادق مجلس الوزراء على إعفاء وتدوير (12) مديرًا عامًّا، ضمن الوجبة الثالثة الخاصة بتقييم المديرين العامين في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة، باعتماد المعايير والآليات المعدة من اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني (23059)، لتقييم عمل المديرين العامين وأدائهم.

وفي إطار الإصلاح المالي والاقتصادي، أقرّ مجلس الوزراء توصيات محضر الاجتماع المنعقد في وزارة التخطيط بشأن تعديل الفقرة رقم (1) من قرار مجلس الوزراء (23545 لسنة 2023)، بحسب الآتي:
1. الالتزام بأن تكون عقود الدولة كافة، المنفذة داخل العراق بالدينار العراقي، ويُستثنى من ذلك:
أ. العقود المستمرة على المنح والقروض الخارجية والاتفاقيات، يستمر العمل بها وفقًا لاتفاقية القرض أو المنحة.
ب. العقود التي ستُبرم بعد نفاذ هذا القرار على المنح والقروض الخارجية والاتفاقيات، فيتمّ الالتزام ببنود الاتفاقية، في حال اشترطت أن تكون العقود بعملة غير الدينار العراقي، مع مراعاة ما جاء بإعمام وزارة المالية في 27 نيسان 2023.
2. للجهة المستفيدة فتح الاعتماد المستندي لأغراض المواد الاستيرادية من خارج العراق للمشروع المتعاقد عليه أصوليًّا.
3. للجهة المستفيدة تحويل رواتب وأجور العاملين الأجانب في المشروع، وكذلك مستحقات الشركات وأرباحها بالعملة الأجنبية، وفقًا لضوابط البنك المركزي العراقي.

وأقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230272 ق) بحسب الآتي:
1. مساهمة وزارة المالية بمبلغ مليون دولار، تُدفع بشكل قسطين متساويين خلال عامي (2024 و2025) وأن تكون طريقة الدفع نقدًا، وموعد الدفعة الأولى في 15 نيسان 2024.
2. قيام وزارة المالية بالمساهمة في (البرنامج الخاص لتعزيز نافذة الاستجابة للأزمات CRW).
3. قيام وزيرة المالية، بوصفها محافظ العراق في مجموعة البنك الدولي للتنمية، باستكمال إجراءات الاكتتاب في المساهمة، حال إصدار قرار مجلس الوزراء.
ونتيجة لظروف الشـحة المائية، والحاجة إلى مواجهة السيول والفيضانات وحصاد المياه في فصل الشتاء للعام الحالي، وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بتخصيص مبلغ (25) مليار دينار إلى وزارة الموارد المائية لصيانة مشاريع الري الصغرى وصيانة السدود والسـدّات وصيانة آليات الحفر والوقود.

كما أقرّ مجلس الوزراء توصيات لجنة الأمر الديواني (65 لسنة 2022) بشأن وضع تعرفة ملائمة لأجور سقي الأراضي الزراعية، بحسب ما جاء في محضر وزارة الموارد المائية، المؤرخ في 15 تشرين الأول 2023، على أن يُعمل بها في المواسم القادمة، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والاقتصار على وزارتي التجارة والزراعة، بشأن الفقرة (5) من التوصيات.

وفي ضوء توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء في دعم القطاع الزراعي والتخفيف من تأثيرات شدة الشحّ المائي، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1.إدراج وزارة التخطيط حصة الجانب العراقي البالغة (15%) من مبلغ القرض بشأن مشروع استخدام تقنيات الري الحديثة (تجهيز منظومات الرّي بالرش المحوري)، وتحديد المبالغ في موازنة العام المقبل/ 2024.
2. اعتماد (2.5%) عمولةً لشركة التجهيزات الزراعية، إحدى تشكيلات وزارة الزراعة، مساواةً بما معمول به في مشروع استخدام تقنيات الري والمكننة الحديثة في الوزارة المذكورة آنفًا، استنادًا إلى ضوابط السياسة السعرية لتسعير البضائع المستوردة من خارج العراق المصادق عليها من مجلس الوزراء/ لجنة الشؤون الاقتصادية، بموجب كتابها المؤرخ في 24 آب 2008.
3. تعاقد وزارة الزراعة مع شركة (BAUER) النمساوية، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وفي المسار ذاته أقرّ مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (230321 ق) بشأن التعاقد مع وزارة الصناعة لتجهيز منظومات الري الحديثة واستثناء وزارة الزراعة بحسب ما ياتي:

1. المادة (3/ أساليب التعاقد) الواردة في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014).
2. المادة (7/ أولًا) من القسم الثالث لتعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات الثلاث.
3. منح وزارة الصناعة والمعادن الصلاحية المالية للتفاوض على الأسعار والكميات والمواصفات مع وزارة الزراعة، ضمن سقف التخصيص البالغ (100) فقط مئة مليار دينار.
4. إضافة الدعم بنسبة 30%.

وفي قطاع النقل الجوي والطيران، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

1. فصل إدارة المطارات العراقية عن سلطة الطيران المدني العراقي وربطها بوزارة النقل/ شركة الخدمات الملاحية، ويُعاد تسمية الشركة لتصبح (الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية)، استنادًا إلى أحكام المادة (47/ ثانيًا)
من قانون الموازنة العامـة الاتحاديـة للسنـوات الماليـة (2023 – 2024 – 2025).
2. تتولى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية أخذ الإجراءات اللازمة لتعديل نظامها الداخلي وبيانها التأسيسي؛ لينسجم مع مهمات الشركة.
3. تؤول الأصول التابعة للمطارات العراقية كافة، المرتبطة بسلطة الطيران المدني، إلى الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية، وتُنقل خدمات العاملين في تلك المطارات إلى هذه الشركة.
4. تِحلّ الشركة العامة للمطارات والملاحة الجوية محلّ سلطة الطيران المدني في تنفيذ الالتزامات كافة، الفنية والقانونية والمالية، المبرمة مع السلطة، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
5. تأليف لجنة مشتركة بين وزارة المالية ووزارة النقل وهيئة المستشارين وسلطة الطيران المدني؛ لتنفيذ أحكام القرار وما يترتب عليه من آثار مالية وقانونية وفنية.

كما نظر المجلس في عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجسلة، واتخذ بشأنها القرارات التالية:

أولًا/ الموافقة على مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على بروتوكولَي تعديل المادتين (50/أ) و (56) من اتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو) لعام 1944، الموقعينِ في مونتريال 2016، الذي أعده مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام من الدستور.

ثانيًا/ الموافقة على إضافة منفذ (المنذرية الحدودي) في محافظة ديالى، ومنفذ (عرعر الحدودي) في محافظة الأنبار إلى الفقرة (3) من قرار مجلس الوزراء (23111 لسنة 2023) لاستيراد السماد.

ثالثًا/ الموافقة على مشروع قانون تعويض ممتلكات المتضررين من النظام البائد، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

رابعًا/ الموافقة على مشروع قانون الأوراق المالية الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

خامسًا/ الموافقة على تخويل وزير النقل صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بشأن طريق التنمية، بين وزارة النقل في جمهورية العراق، ووزارة النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، استنادًا إلى أحكام قانون عقد المعاهدات (35 لسنة 2015)، مع الأخذ بعين الاهتمام توصية الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

كلمات دلالية: مجلس الوزراء على والملاحة الجویة الطیران المدنی الشرکة العامة وزارة الزراعة وزارة المالیة الموافقة على وزارة النقل على مشروع أحکام ا

إقرأ أيضاً:

كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟

يحرص قانون الاستثمار على توفير بيئة آمنة وجاذبة لرؤوس الأموال، من خلال منح المستثمرين مجموعة من الحقوق والضمانات التي تكفل لهم الاستقرار والشفافية والعدالة في تعاملاتهم.

برلماني: ارتفاع مؤشرات الصناعة يعكس جهود الدولة الداعمة للقطاعبرلماني: إعادة تشغيل مستشفى دار السلام انتصار لإرادة الدولة واستجابة لـ الأهاليبعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابةنجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

ويأتي ذلك في إطار سعي الدولة لدعم مناخ الأعمال، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتوفير فرص العمل.

ضمن قانون الاستثمار حقوق المستمر بشكل كامل ضمانا لتوفير بيئة آمنة ومناسبة وجاذبة لرؤوس الأموال

ووفقا للمادة(١٥) يحوز للمستثمر تحقيقا لأهداف التنمية الشاملة والمستدامة تخصيص نسبة من أرباحه السنوية لاستخدامها فى إنشاء نظام للتنمية المجتمعية، خارج مشروعه الاستثمارى، من خلال مشاركته فى كل المجالات الآتية أو بعضها:

١-اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البيئة وتحسينها.

٢-تقديم خدمات أو برامج فى مجالات الرعاية الصحية أو الاجتماعية أو الثقافية أو فى إحدى مجالات التنمية الأخرى.

٣-دعم التعليم الفنى أو تمويل البحوث والدراسات وحملات التوعية التى تستهدف تطوير الإنتاج وتحسينه بالاتفاق مع إحدى الجامعات أو مؤسسات البحث العلمى.

٤-التدريب والبحث العلمى.

ويعد ما ينفقه المستثمر من مبالغ فى إحدى المجالات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة بما لا يجاوز نسبة ١٠% من أرباحه السنوية الصافية من التكاليف والمصروفات واجبة الخصم وفقا لنص المادة ٢٣ بند ٨ من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥

ويجوز للوزير المختص بالتنسيق مع الوزارات المعنية إنشاء قائمة لأفضل المشروعات الاستثمارية التى تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية سواء من الناحية الجغرافية أو القطاعية أو غيرها ويعلن عنه للرأى العام.

وفى جميع الأحوال يحظر استخدام المشروعات أو البرامج أو الخدمات المقدمة بنظام المسئولية المجتمعية لتحقيق أغراض سياسية أو حزبية أو دينية أو تنطوى على تمييز بين المواطنين.

وتبين اللائحة التنفيذية للقانون ما يلزم من ضوابط وقواعد أخرى لتطبيق نظام المسئولية المجتمعية.

شروط تمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة 

ووفقا للمادة 12 يشترط لتمتع المشروعات الاستثمارية بالحوافز الخاصة المنصوص عليها في المادة (11) من هذا القانون، توافر الشروط الآتية:

أن يتم تأسيس شركة أو منشأة جديدة لإقامة المشروع الاستثماري.

أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء وبناء على عرض الوزير المختص مد هذه المدة لمرة واحدة.

أن تمسك الشركة أو المنشأة حسابات منتظمة، وإذا كانت الشركة أو المنشأة تعمل في أكثر من منطقة فلها أن تستفيد بالنسبة المقررة لكل منطقة بشرط أن يكون لكل منطقة حسابات مستقلة.

ألا يكون أي من المساهمين أو الشركاء أو أصحاب المنشآت قد قدم أو ساهم أو استخدم في إنشاء أو تأسيس أو إقامة المشروع الاستثماري المتمتع بالحافز أيا من الأصول المادية لشركة أو منشأة قائمة وقت العمل بأحكام هذا القانون أو قام بتصفية تلك الشركة أو المنشأة خلال المدة المبينة بالبند (2) من هذه المادة بغرض إنشاء مشروع استثماري جديد يتمتع بالحوافز الخاصة المشار إليها، ويترتب على مخالفة ذلك سقوط التمتع بالحافز المشار إليه والتزام الشركة أو المنشأة بسداد جميع المستحقات الضريبية.

ويجوز أن تتمتع توسعات المشروعات الاستثمارية القائمة بالفعل بالحوافز المنصوص عليها فى المادتين (11)، (13) من هذا القانون، ويقصد بالتوسعات في حكم هذه المادة زيادة رأس المال المستخدم بإضافة أصول جديدة تؤدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع، وذلك كله طبقا للقواعد والشروط التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.

وتنص المادة 11 على أن تمنح المشروعات الاستثمارية التي تقام بعد العمل بهذا القانون وفقا للخريطة الاستثمارية، حافزا استثماريا خصما من صافي الأرباح الخاضعة للضريبة، على النحو الآتي:

نسبة (50%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):

ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجا للتنمية طبقا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ووفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسبة (30%) خصما من التكاليف الاستثمارية للقطاع (ب):

ويشمل باقي أنحاء الجمهورية وفقا لتوزيع أنشطة الاستثمار، وذلك للمشروعات الاستثماري الآتية:
المشروعات كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المشروعات المتوسطة والصغيرة.

المشروعات التي تعتمد على الطاقة الجديدة والمتجددة أو تنتجها.

المشروعات القومية والإستراتيجية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

المشروعات السياحية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.

مشروعات إنتاج الكهرباء وتوزيعها التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الكهرباء ووزير المالية.

مشروعات التي يصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافي لجمهورية مصر العربية.
صناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

الصناعات الخشبية والأثاث وال  والتغليف والصناعات الكيماوية.
صناعة المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل.
الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية وتدوير المخلفات الزراعية.
الصناعات الهندسية والمعدنية والنسيجية والجلود.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يجاوز الحافز الاستثماري (80%) من رأس المال المدفوع حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، وذلك وفقا لأحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 كما يجب ألا تزيد مدة الخصم على سبع سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بناء على عرض مشترك من الوزير المختص ووزير المالية والوزير المعني، بتحديد توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالقطاعين (أ)، و(ب) المشار إليهما.

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفهوم التكلفة الاستثمارية، والنطاق الجغرافي للقطاعين (أ) و(ب)، وشروط منح الحوافز الخاصة وضوابطه، وتدرج بها أنشطة الاستثمار الفرعية التي يتضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فور صدوره.

وتجوز إضافة أنشطة جديدة للتمتع بالحوافز الخاصة بقرار من المجلس الأعلى. 

طباعة شارك قانون الاستثما رؤوس الأموال المستثمرين الاستثمار المحلي

مقالات مشابهة

  • مناقشة مستوى تنفيذ الحكومة لتوصيات مجلس النواب
  • «الوزراء»: إعادة تشكيل مجلس معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية برئاسة وزير الخارجية
  • السوداني يوجه بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن فساد مدير زراعة الدورة
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2026
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر قراراً بتشكيل لجنة إعداد الموازنة العامة للدولة
  • رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء جدد
  • رئيس الوزراء السوداني يعين 5 وزراء جدد في حكومته
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • السوداني يوجه بتغيير المدراء العامين الذين مضى على تكليفهم 4 سنوات
  • مصدر سياسي:تنافس الجيوب بين السوداني والمالكي على منصب محافظ بغداد