أمين الفتوى يوجه نصيحة لزوج يحلف كثيرا بالطلاق
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة مفاده إن زوجها كثير الشجار معها ويحلف كثيرا بالطلاق؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية : "لا داعي لحلف الطلاق لأنه بلا قيمة، غير أنه يدفع كفارات وهذه نفع للفقراء، هذا الزوج محتاج أن يهتم ببيته وزوجته، والأولاد وتعليمهم لا علاقة لهم بهذه المشاكل، فلو كان يؤدب لا يكون بحلف الطلاق".
وتابع: "على الزوجة ان تصبر وتتحمل وتتعامل بلطف، وهناك مبدأ قاله اهل الله وهو مبدأ التغافل، يعنى لا نقف لبعض على الواحدة.
كثير الحلف بالطلاق على كل شيئ ، فماذا أفعل ؟ .. سؤال ورد الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية بالفيسبوك، وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “حكم الزوج الذى يحلف بالطلاق على كل شيء على زوجته؟": إن الطلاق أصلا شُرع من أجل حل عقدة النكاح، فالزواج عبارة عن رباط قوى فيحل هذا الربط بالطلاق.
وأشار أمين الفتوى إلى أن الطلاق ليس للقسم أو اليمين ولا للإرهاب أو التهديد، بل هو للفصل بين الزوجين عند استحالة العشرة بينهما.
وأوضح أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن مسألة كثرة الحلف بالطلاق خطأ، وفى نفس الوقت نقول للزوجة لا تلجئي الزوج إلى الحلف بالطلاق.
ونوه أن الكلام موجه للطرفين، فينبغي على الزوج ألا يحلف بالطلاق لأنه يكون من أجل الفصل بين الزوجين إذا استحالت العشرة بينهما، أما كثرة الحلف “عمال على بطال” فهذا خطأ وينبغي عدم فعله.
وتابع أمين الفتوى: ونقول للزوجة لابد من طاعة الزوج والمعاشرة بالمعروف، وأن يقوم كل شخص بواجباته ولا يلجأ الطرف التانى إلى فعل شيء يغضب الطرف الآخر أو الحلف بالطلاق وما إلى آخره.
هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة؟
قال الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، إن يمين الطلاق بقول الرجل عليَ الطلاق سأفعل كذا، يعد حلفًا بالله وتسمى يمين الطلاق.
وأوضح الدكتور مجدي عاشور في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: هل الحنث في الحلف بالطلاق يترتب عليه تحريم الزوجة ؟ أنه في حال حنث الحالف بـ علي الطلاق في يمينه؛ فإنه يجب عليه التكفير كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الطلاق الحلف بالطلاق إخراج كفارة الحلف بالطلاق دار الإفتاء أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
ما حكم تربية الكلاب داخل المنزل بغرض الحراسة؟.. أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تربية الكلاب في الأصل جائزة إذا كانت لأغراض مباحة شرعًا، كالحراسة أو الحماية أو حتى التسلية، نافيًا ما يُشاع من تحريمٍ مطلقٍ لتربية الكلاب، ومؤكدًا أن الأحكام تختلف بحسب الغرض والمقصد.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، أن الشرع لم يُحرّم اقتناء الكلاب على إطلاقه، مستدلًا بما ورد في مسند الإمام أحمد من أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان له جرو صغير يلعب به، مما يدل على جواز اقتناء الكلب لغرض مباح، كلعب الأطفال أو الترفيه البريء.
وأكد أن تربية الكلب في مكان مقطوع أو ناءٍ لتحقيق الأمان والحماية، كما في بعض المناطق السكنية، من الأغراض التي يُقرّها الشرع ولا إثم فيها، طالما لا يصاحبها إيذاء للناس أو استخدام الكلب لإرهابهم.
وفيما يتعلق بوجود الكلب داخل المنزل، أشار أمين الفتوى إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم طهارة الكلب، وأن مذهب المالكية يرى أن الكلب طاهر، وأن ملامسته لا تنجّس الثياب أو البدن، حتى إن كانت ملامسة لعابه، وهو رأي فيه سعة ورحمة، خاصة لمن يعاني من وسواس الطهارة أو يتعامل مع الكلاب بشكل دائم.
أما عن مسألة نقصان الأجر بسبب اقتناء الكلب في البيت، فقال إن هذا مرتبط بحال اقتناء الكلب بغير وجه مباح، كمن يحتفظ به للتفاخر أو لتخويف الناس أو إزعاجهم، أو من يسيء معاملته بحبسه أو الإضرار به، أما إذا كان الاقتناء لغرض أباحه الشرع، فلا يترتب عليه إثم ولا نقصان في الأجر.
وقال: "الشرع لا يحرم الشيء لمجرد وجود الكلب، وإنما ينظر إلى نية صاحبه وغرضه من اقتنائه، فإن كان مباحًا فلا حرج، بل قد يكون من البرّ إذا تحقق به الأمان للناس أو كان فيه نفع لهم."