ما حكم من يخفي معلومات عن شريكه فى العمل؟.. أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
قال الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشراكة في الإسلام تقوم على الأمانة والشفافية المتبادلة بين الطرفين، مؤكدًا أن إخفاء أحد الشريكين لمعلومة هامة عن الآخر يعد خيانة للأمانة ومخالفة صريحة لمقتضيات الشراكة الشرعية.
. أمين الفتوى يجيب
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال حول حكم إخفاء أحد الشريكين معلومة مهمة عن شريكه في العمل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خانه خرجت من بينهما"، مشيرًا إلى أن الشراكة تُبنى على الثقة، ولا يجوز لأحد الشريكين أن ينفرد بالقرارات أو يحجب ما قد يؤثر على مصلحة العمل أو على حق شريكه.
وأوضح أن كل ما يتعلق بمصالح الشركة من معلومات أو أموال أو قرارات يجب أن يكون محل علم مشترك بين الطرفين، ما لم يكن هناك تفويض صريح من أحد الشريكين للآخر بإدارة الأمور نيابة عنه، وفي هذه الحالة لا بأس بالتصرف المنفرد طالما كان وفق ما فُوِّض فيه.
وأكد أمين الفتوى أن الواجب الشرعي على كل شريك أن يدافع عن مصلحة الشركة ويحرص عليها سواء كان مع شريكه أو غائبًا عنه، لأن الشريكين في حكم الشخص الواحد، قائلاً: "النجاح لا يكون إلا بالتعاون والمصارحة والمكاشفة، وإذا وقع أحد الشريكين في الكتمان أو الانفراد بما يضر الآخر، فقد خان الأمانة".
وتابع: "النية الصالحة والعمل النظيف هما أساس البركة في الرزق، ولا نجاح لشراكة فيها غش أو خديعة، بل تنزع منها البركة ويضيع فيها الحق".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الإسلام الأمانة الشركة معلومات أمین الفتوى
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة العمل بدون إذن زوجها؟.. الإفتاء تجيب
هل يجوز للمرأة العمل بدون إذن زوجها؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.
عمل المرأة دون إذن زوجها
وقالت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي عن السؤال قائلة: إنه من المقرر شرعًا أن الزوجة لا يجوز لها العمل إلا بإذن زوجها، فإن خرجت وعملت بدون إذنه الصريح أو الضمني كانت عاصية؛ لأن الحقوق الزوجية متقابلة، إذ عليه الإنفاق وعليها الاحتباس في منزل الزوجية لِحَقِّه.
واستشهدت بقول الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ [النساء: 34].
وأوضحت أن هذا لا يقدح في الحقِّ المقرر للمرأة في العمل المشروع، وأن لها شخصيتها وذمتها المالية متى كانت بالغةً عاقلة؛ لأن المشروعية لا تُنافي المنع؛ إذ مِن المقرر شرعًا أن للزوج أن يَمنع زوجته مِن صلاة النوافل وصومها مع أنها عبادة مشروعة، والإذن الصريح يتمثل في أن يُعلِمَ الزوجُ زوجتَه به، والإذن الضِّمني أن تعمل دون اعتراضٍ منه أو يتزوجها عالِمًا بعملها.
حكم منع الزوجة من عمل ألزمت به نفسها قبل الزواج
وتابعت: كما أن الزوج هو الذي له حق الإذن في عمل الزوجة خارج البيت، فإن بعض الفقهاء جعلوا له كذلك حق إلغاء هذا الإذن ومنع الزوجة مِن الاستمرار في العمل إلا إذا كان هناك التزامٌ عليها في هذا العمل ألزمَت به نفسها قبل الزواج؛ فإن الزوج لا يملك حينئذٍ منعها منه.
وأضافت أن الشافعية والحنابلة صرحا بأن للمرأة أن تخرج للإرضاع إن كانت آجرَت نفسها له قبل عقد النكاح ثم تزوجت؛ لصحة الإجارة، ولا يملك الزوج فسخَها ولا منعَها مِن الرضاع حتى تنقضي المدة؛ لأن منافعها مُلِّكَت بعقدٍ سابقٍ على نكاح الزوج مع علمه بذلك.
وذكرت ان هذا المعنى هو الذي أخذ به القانون عندما قَيَّد هذا الحقَّ للزوج وجَعل مِن إذن الزوج للزوجة بالعمل خارج المنزل إذنًا مُلزِمًا للزوج يدوم بدوام العلاقة الزوجية بينهما حقًّا مكفولًا لها، فإذا طلب منها بعد ذلك الامتناع عن العمل فلم تمتثل فإنها لا تُعَدُّ ناشزًا ولا تسقط نفقتها؛ لأنه رضي بهذه الصورة مِن الاحتباس وأسقط حقَّه فيما زاد عليها، إلا إن كان عملها هذا منافيًا لمصلحة أسرتها أو مشوبًا بإساءة استعمال هذا الحق، حيث نصت الفقرة الخامسة مِن المادة الأولى مِن القانون رقم 25 لسنة 1920م المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985م على أنه: [لا يُعتَبَرُ سببًا لسقوط نفقة الزوجة خروجُها مِن مَسكن الزوجية دون إذن زوجها في الأحوال التي يُباح فيها ذلك بحكم الشرع مِمَّا ورد به نَصٌّ أو جرى به عُرفٌ أو قَضَت به ضرورةٌ، ولا خروجُها للعمل المشروع ما لم يَظهر أن استعمالَها لهذا الحق المشروط مشوبٌ بإساءة استعمال الحق أو مُنافٍ لمصلحة الأسرة، وطَلَبَ منها الزوج الامتناع عنه] اهـ.
وهذا الذي استقرت عليه المحاكم الشرعية، ومن المعلوم أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، وأنَّ لوليِّ الأمر تقييد المباح، وأنَّ له أنْ يتخير في الأمور الاجتهادية ما يراه محققًا للمصلحة، والعمل بذلك حينئذٍ واجبٌ، والخروج عنه حرامٌ؛ لأنه مِن قبيل الافتئات على الإمام.
وأكدت بناء على ذلك إذا كانت الزوجة قد انتظمت في عملٍ مُباحٍ بإذن زوجها الصريح أو الضِّمني دون أن يشترط عليها إنهاءَ عملها بعد الزواج على ما سبق بيانه، ولم يكن هذا العمل منافيًا لمصلحة أسرتها أو مشوبًا بإساءة استعمالها لهذا الحق، فإنه لا حق للزوج حينئذٍ في أن يخص نفسه بشيءٍ مِن مرتبها بغير رضاها، وليس للزوج أن يحتج على أحقيته لشيءٍ مِن مرتبها بكونها تعمل وتتقاضى مرتبًا نظير عملها هذا؛ لأن الزواج عقد استمتاع لا عقد تملك، وليست الزوجة أَمةً حتى يكون مالُها مالًا لزوجها: سواء اكتسبته قبل عقد النكاح أو بعده.