من أبواب البر.. أمين الفتوى: يجوز التبرع بنفقات العمرة لشخص محتاج
تاريخ النشر: 6th, July 2025 GMT
أكّد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا حرج شرعًا في جمع المال من أكثر من شخص لإخراج من يعجز عن أداء العمرة بسبب ظروفه المالية، بل يُعد ذلك من أبواب البر والإحسان والتعاون على الخير.
وأوضح امين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال تصريح تليفزيوني، ردًا على سؤال لأحد الأطفال حول إمكانية أن يتعاون عدد من الأشخاص في جمع مبلغ يُخصص لشخص محتاج من أجل أداء العمرة، قائلاً: "سعيد جدًا إن الأطفال بدأوا يسألوا في أمور دينهم، وده أمر طيب ومبشّر، لأن السؤال ده في حد ذاته بيعكس اهتمام فطري بالخير والمعروف".
وأوضح أمين الفتوى أن الشرع يشجع على مثل هذه المبادرات، وقال: "إذا كان هناك شخص كبير في السن، أو سيدة مسنة، أو حتى شاب تتوق نفسه إلى زيارة بيت الله الحرام، لكن لا يملك المال الكافي، فلا مانع من أن يقوم بعض الناس بجمع المال له على سبيل التبرع، خاصة إذا كان هذا الفعل نابعًا من نية صالحة ورغبة في إدخال السرور على مسلم".
وأضاف: "هذا من صميم التعاون على البر والتقوى الذي أمرنا الله به، ولا يُشترط أن يكون هذا الشخص من الفقراء بالمعنى الدقيق للزكاة، بل يكفي أن يكون عاجزًا عن تحمّل نفقات العمرة بنفسه".
وتابع: "نسأل الله أن يكتب الأجر والثواب لكل من أعان مسلمًا على أداء عبادة، وأن يجعل هذه الرحلات المباركة سببًا في رضا الله ومغفرته".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفتوى الإفتاء المال العمرة زيارة بيت الله الحرام
إقرأ أيضاً:
هل فيزا المشتريات حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين قال فيه: «ما حكم استعمال فيزا المشتريات، أشتري بها وأُقَسِّط للبنك من مرتبي، أحيانًا بأرباح وأحيانًا بمصاريف إدارية فقط، هل ذلك حلال أم حرام؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، أن المعتمد في الفتوى أن فيزا المشتريات يجوز استعمالها في شراء السلع ولا حرج في ذلك شرعًا، مشيرًا إلى أن حقيقة المعاملة أن البنك يكون بمثابة وكيل عن العميل، كأنه هو الذي اشترى السلعة أولًا ثم باعها له بالتقسيط، وهذا هو الواقع العملي لما يحدث في فيزا المشتريات.
وبيّن الشيخ إبراهيم عبد السلام أن العلماء في دار الإفتاء فرّقوا بين استعمال الفيزا في شراء السلع، وبين استعمالها في سحب أموال نقدية، موضحًا أن شراء السلع بالفيزا جائز شرعًا ولا إثم فيه، لأن المعاملة يكون فيها سلعة حاضرة، والبنك طرف ممول، والعميل يستفيد بالشراء ثم يسدد الأقساط، سواء كان ذلك بأرباح متفق عليها أو بمصاريف إدارية.
وأكد أمين الفتوى أن الإشكال والحرمة تكون في حالة سحب المال النقدي بالفيزا، ثم تجاوز المدة المسموح بها، وترتب على ذلك فوائد، فهنا تدخل المعاملة في شبهة القرض الربوي، وهو أمر غير جائز شرعًا، بخلاف فيزا المشتريات التي تتوسط فيها السلعة، ومع وجود السلعة ينتفي الربا.
وأشار إلى أن القاعدة الفقهية في ذلك واضحة، وهي أنه «إذا توسطت السلعة فلا ربا»، موضحًا أن البنك في هذه الحالة لا يُقرض مالًا مباشرًا، وإنما يُمول شراء سلعة ثم يُقسط ثمنها على العميل، وهو ما يجعل المعاملة جائزة شرعًا ولا حرج فيها مطلقًا، ما دامت منضبطة بهذه الصورة.