استثناءات للمرأة العاملة.. تعرف على مميزات المادة 91 من قانون العمل
تاريخ النشر: 10th, December 2023 GMT
حددت المادة 91 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، عددا من المميزات والاستثناءات للموظفات والعاملات في المؤسسات المختلفة، وذلك مراعاة للسيدات التي تعملن في مختلف الوظائف، وتأتي مواد قانون العمل في إطار التنسيق بين المؤسسات والعاملين بها، للحفاظ على الحقوق والواجبات بين القائمين على العمل، ويرصد «الوطن» في السطور التالية استثناءات حددها القانون للموظفات في المادة 91.
وأوضحت المادة 91 من قانون العمل، أنه يجوز للعاملة التي أمضت 10 أشهر في خدمة صاحب عمل أو أكثر الحق في إجازة وضع مدتها تسعون يوما، وأن تحصل على تعويض مساو للأجر الشامل عن المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه.
وأضافت مادة القانون، أنه لا يجوز تشغيل العاملة خلال الخمسة والأربعين يوماً التالية للوضع، بالإضافة إلى أن المرأة العاملة لا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.
عدم جواز فصل الموظفاتوأكدت المادة 92 من قانون العمل، على أنه يحظر على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة السابقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون العمل إجازة الوضع من قانون العمل
إقرأ أيضاً:
قانون الطفل ينصف ذوي الإعاقة.. إعفاءات وتسهيلات لضمان حياة كريمة
أقر قانون الطفل عددًا من الإعفاءات والتسهيلات الاستثنائية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، وضمان بيئة داعمة وآمنة لنمو الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم الفعّال في المجتمع، في إطار التزام الدولة المصرية بحماية حقوق الأطفال وخاصة ذوي الهمم.
وبحسب المادة (86) من القانون، تُعفى الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، وكافة وسائل النقل اللازمة لتأهيل الطفل المعاق، من جميع الضرائب والرسوم، ما يعكس توجهًا واضحًا للدولة نحو رفع المعاناة عن هذه الفئة. كما نص القانون على عقوبات مشددة لمن يسيء استخدام هذه الأجهزة لغير أغراضها المخصصة، قد تصل إلى الحبس والغرامة.
وفيما يتعلق بالصحة والتعليم، ألزمت المادة (29) أولياء الأمور بضرورة تقديم البطاقة الصحية للطفل عند التقدم للمدارس قبل الجامعية، لضمان متابعة دورية لحالته الصحية، في حين نصت المادة (7 مكرر ب) على أن الدولة تكفل حماية الطفل في أوقات الطوارئ والنزاعات، وتلاحق قانونيًا كل من يرتكب جرائم ضده.
كما شددت المادة (3) على مبدأ عدم التمييز، وأكدت حق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، مع ضمان حمايته من كل أشكال العنف أو الإهمال، ومنح الطفل الحق في التعبير عن رأيه في جميع ما يتعلق به، بما في ذلك الإجراءات القضائية.
وتعكس هذه المواد مجتمعة التزامًا حقيقيًا من الدولة تجاه الأطفال ذوي الإعاقة، ليس فقط على المستوى القانوني، بل أيضًا على مستوى التطبيق العملي، في إطار بناء مجتمع شامل يضمن الكرامة والمساواة لجميع أفراده.