30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص.. في هذه الحالة
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
أتاح قانون العمل الجديد الذي بدأ تطبيقه في مطلع سبتمبر الجاري اجازات متعددة للموظف، بما يضمن التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، والتي تصل إلى 45 يومًا في العام.
وقد جاء هذا التحديد بعد سنوات من الجدل حول استحقاقات العاملين، خاصة في ما يتعلق بالإجازات التي تعد أحد أهم الحقوق الأساسية التي تضمن للعامل الراحة.
نص قانون العمل الجديد على منح العامل ستة أنواع من الإجازات، بعضها مرتبط بمدة الخدمة، وأخرى بالحالات الصحية أو الاجتماعية، وذلك على النحو التالي:
الإجازة السنويةيستحق العامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تدخل ضمنها عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية، وتحدد مدتها بحسب سنوات الخدمة كالتالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى.21 يومًا اعتبارًا من السنة الثانية.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات كاملة أو تجاوز سنه الخمسين عامًا.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.وفي حال كانت مدة خدمة العامل أقل من سنة، تحسب الإجازة بنسبة المدة التي قضاها على أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.
إجازة الحجمنح القانون للعامل الذي قضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب عمل الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة شهر كامل، وذلك لأداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس، وتمنح هذه الإجازة مرة واحدة فقط طوال فترة الخدمة.
إجازة العطلات والأعياد الرسميةيستحق العامل إجازة مدفوعة الأجر في جميع العطلات والأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.
كما تسري الأحكام الخاصة بالأعياد الدينية لغير المسلمين وفقًا لقرار مجلس الوزراء المنظم لذلك.
الإجازة المرضيةأكد القانون أن للعامل الذي يثبت مرضه أو إصابته ما يحول دون أدائه لعمله الحق في الحصول على إجازة مرضية، تحدد مدتها ونسب التعويض عنها وفق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخضع هذه الإجازة لتقرير الجهة الطبية المختصة التي تقرر حاجة العامل للتوقف عن العمل.
إجازة الوضع للعاملةأقر القانون حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل الفترة السابقة للوضع والفترة اللاحقة له، على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يومًا.
وتشترط هذه الإجازة تقديم شهادة طبية توضح التاريخ المرجح للولادةـ وتكون الإجازة مدفوعة الأجر بالكامل، ويحق للعاملة الحصول عليها ثلاث مرات فقط طوال مدة خدمتها.
إجازة رعاية الطفليتيح القانون للعاملة الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لرعاية طفلها، بحد أقصى سنتين لكل مرة، على ألا تزيد هذه الإجازة على ثلاث مرات طوال مدة الخدمة.
ويشترط أن تكون العاملة قد أمضت عامًا كاملًا على الأقل في خدمة المنشأة، وألا تقل الفترة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
التوازن بين حقوق العامل وصاحب العملتؤكد هذه التعديلات أن المشرع سعى إلى وضع قواعد متوازنة تحمي حق العامل في الراحة والوفاء باحتياجاته الدينية والاجتماعية والصحية، وفي الوقت نفسه تحافظ على استقرار سير العمل لدى صاحب العمل، ويعكس هذا النهج محاولة جادة لضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة تحفز على الإنتاجية وتراعي البعد الإنساني للعامل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل قانون العمل الجديد إجازة الحج إجازات العمل القطاع الخاص إجازة مدفوعة الأجر قانون العمل الجدید هذه الإجازة
إقرأ أيضاً:
اللائحة الجديدة لعمال المنازل.. حماية كاملة للعامل وحقوق واضحة لصاحب العمل
حظرت اللائحة التنظيمية لعمل عمال المنازل ومن في حكمهم التي نشرت اليوم في الجريدة الرسمية على صاحب العمل فرض أي شكل من أشكال العمل الجبري أو القسري على العامل أو التعدي عليه بأي شكل من أشكال العنف والتحرش.
وحسب اللائحة، لا يجوز لصاحب العمل أن يحتفظ بجواز سفر العامل أو وثائقه الخاصة، إلا بموافقة كتابية منه، وحظرت اللائحة تشغيل العمال ممن تقل أعمارهم عن 21 عاما.
كما حظرت اللائحة على صاحب العمل تقاضي أي مبالغ من العامل مقابل استقدامه أو تشغيله لديه أو نقل خدماته إلى الغير، واستقدام العامل مال لم يكن حاصلا على ترخيص في ذلك من الوزارة.
كما حظرت اللائحة على صاحب العمل السماح للعامل المرخص له في العمل لحسابه الخاص أو لدى الغير، وتشغيل عامل غير مرخص له في العمل لديه أو مقيم في سلطنة عُمان بطريقة غير مشروعة، وتشغيل العامل في غير المهنة المرخص له في العمل بها، والإعلان أو الترويج للعامل على أساس العقيدة أو اللون، أو بطريقة مهينة لكرامة الإنسان بغرض نقل خدماته إلى صاحب عمل آخر .
في حين حظرت اللائحة على العامل الالتحاق بأي عمل في سلطنة عُمان قبل الحصول على ترخيص في مزاولة العمل .
واشترطت اللائحة لمزاولة العمل عددا من الشروط والتي تتضمن أن يكون قد دخل سلطنة عُمان بطريقة مشروعة، ومستوفيا الشروط المنصوص عليها في قانون إقامة الأجانب واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وأن يكون لائقا صحيا وخاليا من الأمراض التي تحددها وزارة الصحة.
وأوجبت اللائحة على صاحب العمل تقديم التسهيلات اللازمة للموظفين المخولين صفة الضبطية القضائية من التقسيم الإداري المختص في الوزارة والتي تتمثل في السماح بمقابلة العامل أو إحضاره إلى الجهة المختصة في الوزارة لحضور الحملات والورش التوعوية التي تنظمها، أو في حال ورود شكوى منه بشأن الإخلال في حق من حقوقه المقررة في اللائحة، وتقديم البيانات والمعلومات والمستندات والوثائق اللازمة، والسماح بزيارة مكان عمل العامل أو محل إقامته.
التزامات صاحب العمل والعامل
ألزمت اللائحة صاحب العمل بمعاملة العامل معاملة حسنة تحفظ كرامته وسلامته وصحته، وتوفير المأكل ومكان الإقامة الملائم للعامل، وتوفير مستلزمات أداء العمل المتفق عليه، وعدم تكليف العامل بأي عمل خطر يهدد سلامته أو صحته، تغطية التأمين الصحي للعامل.
وأوجبت اللائحة أن يكون مكان إقامة العامل جيد التهوية والإضاءة والتكييف، وان تكون الأبواب والنوافذ والأسقف سليمة، ومجهزا بوسائل النوم الجيدة وخزانة مناسبة لحفظ أغراض العامل الخاصة، وأن تتوفر فيه دورة مياه صحية وسليمة وجيدة التهوية والإضاءة، ويجب على العامل المحافظة على نظافة مكان إقامته وجميع محتوياته.
كما أوجبت اللائحة على صاحب العمل أن ينشئ ملفا خاصة لكل عامل يعمل لديه يتضمن نسخة من جواز سفر العامل وبطاقة الإقامة، وكل ما يتعلق بالإجازات المنصوص عليها في اللائحة، وأي بيانات أو مستندات متعلقة بالعمل، وإخطارات الخصم من الأجر، وأن يحتفظ بالملف لمدة لا تقل عن عام واحد بعد انتهاء علاقة العمل، ويلتزم بتقديمه للوزارة في حال طلب منه .
في المقابل، ألزمت اللائحة العامل باحترام الأديان والمعتقدات الدينية وقوانين البلاد وعادات المجتمع، وتقاليده الاجتماعية، وحسن معاملة صاحب العمل وأسرته، وعدم الإساءة إليهم وخاصة الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، وأداء العمل المتفق عليه، أو أي أعمال أخرى من ذات طبيعة عمله، والمحافظة على أموال وممتلكات صاحب العمل وأسرته، وعدم ممارسة أي نشاط أو أعمال من شأنها الإضرار بهم وبمصالحهم، والمحافظة على الأسرار الخاصة لصحاب العمل وأفراد أسرته التي يطلع عليها في أثناء العمل، وتنفيذ تعليمات وأوامر صاحب العمل وأفراد أسرته، وحفظ المستلزمات المسلمة إليه لتأدية عمله.
عقد العمل
وحسب اللائحة، يجب أن يكون عقد العمل ثابتا بالكتابة، ومحررا باللغة العربية من نسختين، لكل طرف نسخة، ويجوز أن يكون العقد محررا بغير اللغة العربية، على أن ترفق به نسخة محررة باللغة العربية يعتمدها طرفا العقد، ويجب أن يتضمن عقد العمل اسم صحاب العمل وبياناته، واسم العامل وبياناته، وتاريخ بدء العمل، وفترة الاختبار، ونوع وطبيعة العمل المكلف به العامل، ومكان العمل، وساعات العمل والراحة، والأجر الشهري وموعد أدائه، وأي شروط أخرى تقتضيها طبيعة العمل، ويجب على صاحب العمل تسجيل العقد إلكترونيا في نظام الوزارة .
وأجازت اللائحة تحديد فترة اختبار للعامل لمدة لا تزيد على 15 يوما تبدأ من تاريخ مباشرته العمل لتقييم كفاءته المهنية وسلامة سلوكه الشخصي، وتقييم العامل لبيئة العمل .
وحسب اللائحة لا يجوز وضع العامل تحت الاختبار أكثر من مرة لدى صاحب العمل نفسه، ويستثنى من ذلك قيام صاحب العمل بإبرام عقد عمل آخر لا تخضع أحكام تنفيذه والقيام به لأحكام اللائحة، ويجوز لصاحب العمل والعامل إنهاء العقد خلال هذه الفترة إذا تبين لأي منهما عدم ملائمة الاستمرار في التعاقد بعد إخطار الطرف الآخر بمدة لا تقل عن 7 أيام.
وأوضحت اللائحة أنه إذا استمر صاحب العمل والعامل في تنفيذ عقد العمل بعد انقضاء مدته اعتبر العقد ممتدا بذات الشروط الواردة فيه، وفي حال لم يرغب أي من الطرفين في تجديد العقد يلتزم الطرف الراغب في إنهائه بإخطار الطرف الآخر بذلك قبل نهاية مدة العقد بشهرين .
ساعات العمل والإجازات والأجور
وبينت اللائحة أن تكون ساعات العمل وفقا لما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل على ألا تزيد عن 12 ساعة في اليوم، تتخللها فترة أو فترات للراحة وتناول الطعام على أن تحدد فترة للراحة في اليوم لا تقل عن 8 ساعات ولا تدخل فترات الراحة ضمن حساب ساعات العمل.
وأجازت اللائحة تشغيل العامل لأداء عمل إضافي بما لا يزيد على ساعتين إضافيتين في اليوم مقابل أجر إضافي يعادل أجره اليومي.
وأشارت اللائحة إلى أنه يمنح العامل راحة أسبوعية مدفوعة الأجر لا تقل عن يوم واحد، ويجوز تشغيل العامل في يوم راحته الأسبوعية بعد الاتفاق معه شريطة أن يمنح أجرا يعادل أجره اليومي بالإضافة إلى أجر اليوم ذاته أو تعويضه بيوم راحة آخر.
وأفادت اللائحة أنه يحق للعامل الذي يثبت مرضه بشهادة صادرة عن جهة طبية معتمدة إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة لا تزيد على 30 يوما في العام، ولا يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في أثناء فترة إجازته المرضية.
وحسب اللائحة يستحق العامل إجازة سنوية بأجرة الشهري المتفق عليه لا تقل عن 21 يوما عن كل عام يقضيه في الخدمة لدى صاحب العمل، ويجوز تعويض العامل عن أيام الإجازة السنوية ببدل يعادل أجره اليومي، ويستحق العامل الأجر عن رصيده من الإجازات السنوية، وتدخل جميع الإجازات المقررة ضمن مدة خدمة العامل.
وأوجبت اللائحة على صاحب العمل أداء أجر العمل بالريال العماني، ما لم يتفق على أدائه بإحدى العملات المتداولة قانونا في سلطنة عُمان خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ استحقاقه المحدد في عقد العمل، ولا تبرأ ذمة صاحب العمل من أجر العامل، إلا إذا وقع العامل بما يفيد تسليم الأجر في السجل المعد لذلك أو إيداعه أو تحويله إلى حساب العامل، ويجوز للوزارة تحديد نظام يلتزم به صاحب العمل لأداء أجر العامل.
ووفقا للائحة لا يجوز الخصم من أجر العامل، إلا إذا تسبب العامل عمدا أو إهمالا في فقد أو إتلاف أدوات أو آلات أو منتجات يملكها صاحب العمل كانت في عهدته أو تحت تصرفه، واستقطاع ما يلزم لاستيفاء الديون والغرامات تنفيذا لحكم قضائي أو قرار إداري على العامل، وقرض حصل عليه العامل من صاحب العمل شريطة وجود اتفاق مكتوب بين الطرفين بشأنه، ولا يجوز لصاحب العمل تقاضي اي فوائد عن القرض، وفي جميع الأحوال لا يجوز الخصم بأكثر من ربع أجر العامل .
انتهاء علاقة العمل
وأوضحت اللائحة انه ينتهي عقد العمل في حالة انتهاء مدة العقد، ما لم يستمر طرفا العقد في تنفيذه بعد انتهاء مدته، وثبوت عدم لياقة العامل الصحية للعمل أو عجزه أو وفاته، أو وفاة صاحب العمل، ويجوز أن يستمر العقد بالاتفاق بين العامل وأسرة صاحب العمل المتوفى، وإنهاء العقد من قبل صاحب العمل أو العامل، واتفاق صاحب العمل والعامل على إنهاء العقد.
وأوجبت اللائحة على صاحب العمل عند انتهاء علاقة العمل أن يؤدي إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تعادل نصف الأجر الشهري من كل عام من أعوام الخدمة، ويستحق العامل المكافأة عن كسور العام بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة، ويحق لصاحب العمل أن يخصم من المكافأة المبالغ التي يكون العامل مدينا له بها، ويبدأ حساب السنوات المستحق عنها مكافأة نهاية الخدمة اعتبارا من تاريخ العمل بهذه اللائحة، ولا يستحق المكافأة، إذا قلت مدة الخدمة عن عامين.
وألزمت اللائحة صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بتسليم العامل جميع مستحقاته الناشئة بموجب أحكام اللائحة أو العقد خلال 5 أيام من تاريخ آخر يوم عمل للعامل لديه، إذا تم نقل خدماته إلا صاحب عمل آخر، وفي حالة مغادرة العمل إلى بلده، فيتم تسليمه مستحقاته قبل موعد مغادرته بمدة لا تقل عن 3 أيام.
وبينت اللائحة أنه يتحمل صاحب العمل تكاليف إعادة العامل إلى بلده على نفقته الخاصة في حالة ثبوت عمل العامل لحسابه الخاص أو لدى الغير مع علم صاحب العمل بذلك، وثبوت مخالفة صاحب العمل أو أفراد أسرته المادة الرابعة من اللائحة، ويتحمل العامل تكاليف عودته إلى بلده، إذا رغب في إنهاء عقد العمل دون سبب مشروع .
وأجازت اللائحة لصاحب العمل إنهاء عقد العمل ودون مكافأة نهاية خدمة في عدد من الحالات وهي: اعتداء العامل على صاحب العمل، وثبوت انتهاك العامل حرمة مكان العمل وتغيب العامل عن العمل دون عذر مقبول لأكثر من 3 أيام وإخلال العامل بالتزاماته المقررة، وإدانة العامل في جناية أو جريمة.
في حين أجازت اللائحة للعامل إنهاء عقد العمل، إذا لم يقم صاحب العمل بمنح العامل أجره كاملا، وارتكب صاحب العمل غشا في التعاقد، وأمرا مخلا بالآداب، وإذا اعتدى عليه صاحب العمل، وإذا وُجد خطر جسيم يهدد سلامة العامل .
منازعات العامل
وأعفت اللائحة العامل وصاحب العمل من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي للدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكامها التي يرفعها العامل أو المستحقون عنها ويجوز لمكتب الاستقدام إخطار الوزارة نيابة عن العامل، إذا ثبت لديه إخلال صاحب العمل بأي حق من حقوقه الناشئة .
الجزاءات الإدارية
وحددت اللائحة غرامة إدارية لا تقل عن 50 ريالا عمانيا، ولا تزيد على 500 ريال عماني عن كل مخالفة، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.