وضع قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 إطار قانوني متوازن يحمي المستهلك من الممارسات غير العادلة، وينظم العلاقة بينه وبين الموردين بشكل يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات التجارية.

برلماني: اتفاق شرم الشيخ انتصار جديد للدبلوماسية المصرية ودعم ثابت لحق الشعب الفلسطينيبرلماني: الاستراتيجية القومية للحرف اليدوية انطلاقة جديدة لدعم الاقتصاد وتمكين الحرفيينمصطفى بكري: برلمان الاتحاد من أجل المتوسط يشيد باتفاق وقف الحرب في غزةبرلماني: الحرف اليدوية تمثل ثروة قومية.

. والإستراتيجية الجديدة تعيد الاعتبار للصناع المصريين

القانون لم يكتف بتحديد التزامات الموردين، بل منح المستهلك الحق في استرجاع المنتج أو استرداد أمواله في حالات معينة، كما وضع ضوابط دقيقة تحمي الطرفين من أي استغلال أو تعسف، سواء في البيع المباشر أو عبر الإنترنت.

ونصت المادة (40) من القانون، على أنه يحق للمستهلك الذي يتعاقد عن بُعد الرجوع في العقد خلال 14 يومًا من استلام السلعة، مع التزام المورد برد المبلغ المدفوع بنفس طريقة السداد خلال 7 أيام من تاريخ إعادة المنتج، على أن يتحمل المستهلك مصاريف الشحن إلا إذا نص العقد على غير ذلك.

كما شدد القانون على حق المستهلك في التراجع عن التعاقد إذا تأخر المورد في تسليم المنتج عن الموعد المحدد أو تجاوز فترة 30 يومًا من دون اتفاق مسبق، على أن يعاد المبلغ كاملا ويتحمل المورد تكاليف الشحن.

ونصت المادة (41) على وجود 5 حالات إذا وقع فيها المستهلك، فلن يتمكن من استعادة حقه ووهم:

1-إذا انتفع كليا بالخدمة قبل انقضاء المهلة المقررة للحق في العدول.

2-إذا كان الاتفاق يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه، أو وفقًا لمواصفات حددها.

3-إذا كان الاتفاق يتناول أشرطة فيديو أو إسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية أو مطبوعات أزال المستهلك غلافها.

4-إذا حدث عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.

5-في الأحوال التي يعد فيها طلب العدول متعارضاً مع طبيعة المنتج، أو يخالف العرف التجاري، أو يعد تعسفًا من جانب المستهلك في ممارسة الحق في العدول وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

طباعة شارك قانون حماية المستهلك التعاملات التجارية حماية المستهلك المستهلك

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك التعاملات التجارية حماية المستهلك المستهلك حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على عنصر جنائى، إثر  قيامه بغسـل 45 مليون جنيه متحصلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

و قدرت أعمال الغسل بـ (45 مليون جنيه تقريباً)،  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


عقوبة غسيل الأموال في القانون


 

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

عقوبة الاتجار في الاسلحة


وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، عقوبات رادعة بشأن حيازة وتجارة الاسلحة.

وعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وتصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان السلاح من المسدسات فردية الإطلاق، والسجن المؤبد إذا كان السلاح البنادق المششخنة ذات التعمير اليدوى والتى تطلق طلقة طلقة، والمدافع والمدافع الرشاشة والبنادق المششخنة النصف آلية والآلية سريعة الطلقات والمسدسات سريعة الطلقات.

طباعة شارك الأجهزة الأمنية الأسلحة النارية عقوبة حبس غرامة تاجر سلاح غسيل أموال

مقالات مشابهة

  • حماية المستهلك بالشرقية يحرر 141 محضرًا خلال حملات رقابية مكثفة لمواجهة الممارسات الاحتكارية
  • جهاز حماية المستهلك بالشرقية يحرر ١٤١ محضراً في حملات رقابية على الأنشطة التجارية
  • قانون مجلس النواب يمنع الجمع بين العضوية والحكومة ويشدد شروط الترشح
  • بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
  • سوريا.. ما هو قانون قيصر بعد تصويت الشيوخ الأمريكي على إلغائه؟
  • حبشي يطالب بري بطرح تعديل قانون الانتخاب
  • غسل 45 مليون جنيه.. تاجر سلاح يواجه هذه العقوبة
  • الاتحاد الأوروبي يرفض ضغوط آبل لإلغاء قانون الأسواق الرقمية
  • 4 حالات حددها القانون.. متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر؟