السيسي يوجه الحكومة ببدء تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 23rd, December 2023 GMT
وجه الرئيس السيسي ببدء الحكومة في تنفيذ مشروعات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، التي تم الاتفاق عليها، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها.
واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس اطلّع خلال الاجتماع على جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، حيث تم استعراض سيناريوهات إنتاج الهيدروجين، ومحاور خطة العمل خلال المرحلة المقبلة على المستويين التنفيذي والتشريعي، وإجراءات بناء القدرات الوطنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاستراتيجية تستهدف أن تصبح مصر إحدى البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، وهو ما سيتيح توفير المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل القومي خلال الأعوام المقبلة، فضلًا عن تعزيز خفض الانبعاثات بما يتفق والجهود الوطنية لحماية البيئة.
وقد تناول الاجتماع في هذا الصدد المشروعات المقرر إطلاقها في المرحلة المقبلة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية، والدور الذي ستقوم به الدولة لخفض تكلفة إنتاج الهيدروجين، فضلًا عن السيناريوهات المستهدفة لتخفيض واردات مصر من المواد البترولية.
وقد وجه الرئيس في هذا الصدد ببدء الحكومة في تنفيذ المشروعات التي تم الاتفاق عليها، وتوفير البنية التحتية اللازمة لها، مؤكدًا أن التحول للطاقة المستدامة يعد أحد العناصر الأساسية لرؤية مصر 2030، ويعكس اهتمام مصر بالتنمية الشاملة، فضلًا عن عوائده الاقتصادية التي تمثل إضافة حقيقية للتنمية الوطنية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس السيسي السيسي الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.