بأسلوب التسلق.. حبس لص المساكن في بدر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قررت نيابة الشروق وبدر حبس المتهمين بسرقة المساكن بأسلوب "التسلق" بمدينة بدر، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية"- مقيمان بدائرة قسم شرطة بدر) تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة المساكن بأسلوب "التسلق".
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة العامة حبس مديرية أمن القاهرة تشكيل عصابي الأجهزة الأمنية إجراءات الشروق أجهزة الأمن التحقيق أمن القاهرة ضبط تشكيل عصابي مدينة بدر تخصص التحقيقات مديرية تحقيقات شروق وقائع سرقة حبس المتهم جرامي قسم شرطة بدر ضبط تشكيل المسروقات شرطة بدر لص المساكن
إقرأ أيضاً:
بعد سرقة سيدة لثروة زوجها.. متى تجوز محاكمة المتهمة؟
تسببت خلافات أسرية، في ترك سيدة لمسكن الزوجية بالهرم، إلا أنها قررت عقب ذلك الانتقام من زوجها، فتوجهت لشقة الزوجية، مستغلة علمها باحتفاظ زوجها بمبلغ مالي كبير، واستولت على 4 ملايين جنيه، ومشغولات ذهبية، وعادت لمسكن أسرتها.
عقب علم الزوج بتصرف زوجته، سارع لإبلاغ قسم شرطة الهرم، وألقى رجال المباحث القبض عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.
يتساءل البعض عن تصرف الزوجة، هل يعد جريمة سرقة، خاصة أنها ما زالت على ذمة زوجها، أم يعد مجرد تصرف خاطئ، وسارع الزوج بتصعيد الأمر، بالإبلاغ عنها.
قانون العقوبات أجاب عن هذا التساؤل، حيث نصت المادة 312 على أنه لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو أصوله أو فروعه إلا بناءً على طلب المجني عليه.
وللمجني عليه أن يتنازل عن دعواه بذلك في أية حالة كانت عليها، كما له أن يُقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.
شروط السجن المؤبد في جرائم السرقة كما تنص المادة 313 على الشروط التي إذا توافرت يعاقب السارق بالسجن المؤبد، حيث تضمنت أنه يعاقب بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع الخمسة شروط الآتية:
(الأول) أن تكون هذه السرقة حصلت ليلاً.
(الثاني) أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.
(الثالث) أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.
(الرابع) أن يكون السارقون قد دخلوا داراً أو منزلاً أو أودة أو ملحقاتها مسكونة أو معدة للسكنى بواسطة تسور جدار أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة التزيي بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.
(الخامس) أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.
كما نصت المادة 314 على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه فإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.