رئيس بنين يرفض مقترح مشروع قانون للعفو عن السجناء السياسيين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رفض رئيس بنين باتريس تالون، مشروع قانون اقترحه حزب "الديمقراطيين" المعارض للعفو عن السجناء السياسيين.
وقال رئيس بنين، في مقابلة مع التلفزيون الوطني، "إن الموافقة على مشروع قانون العفو عن السجناء السياسيين الذي تقدمت به المعارضة مستحيل عمليا".
وأشار الرئيس تالون إلى أنه "ربما لا يعرف مواطنو بنين على وجه التحديد فحوى ما طلبه حزب الديمقراطيين.
وأكد أنه: "مع أن البرلمان ديمقراطي بنسبة 100%؛ إلا أنه لا يمكن تمرير مثل هذا القانون. لا يمكننا اختيار عشرة أو عشرين أو حتى ثلاثين شخصا في البلاد ونقول إننا عفونا عن كل ما ارتكبوه.. إنه أمر مستحيل".
وأضاف: "يمكننا منح العفو عن حدث ما أو واقعة معينة كما حدث في عام 2019.. كل من كان متورطا جرى العفو عنه".
لكنه نبه إلى أن هناك حالات لا يمكن العفو عنها، مشيرا إلى حالة وزيرة العدل السابقة، ريكيا مادوجو، التي تطالب المعارضة بالإفراج عنها والمحكوم عليها في ديسمبر 2021 بالسجن 20 عاما بتهمة التورط في أعمال إرهابية.
وقال: "لقد أدينت لأنها أمرت باغتيال رئيس بلدية باراكو السابق واعتقل شركائها واعترفوا. لقد رأينا الأدلة التي حصل من خلالها الناس على أموال وكُلفوا بارتكاب عملية اغتيال بتدبير امرأة".
ورغم ذلك شدد رئيس بنين، باتريس تالون، على أن برلمان بنين فقط هو الذي يملك سلطة تمرير قانون العفو هذا.
جدير بالذكر أن حزب الديمقراطيين المعارض استنكر، في نهاية نوفمبر الماضي، "عدم مرونة" الرئيس تالون الذي أعرب عن رفضه تمرير هذا القانون خلال لقاء مع رئيس الحزب، توماس بوني يايي. ومن شأن هذا القانون السماح بالإفراج عن السجناء السياسيين وعودة الذين لجأوا للخارج إلى البلاد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس بنين عن السجناء السیاسیین رئیس بنین العفو عن
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد.. جرائم يجوز فيها التصالح.. اعرف التفاصيل
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في نهائيا.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص مشروع القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.