أول قرار لوزير النقل في 2024.. تشغيل 6 محطات مترو جديدة - تفاصيل
تاريخ النشر: 31st, December 2023 GMT
كتب- محمد نصار:
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن بدء التشغيل التجريبي بالركاب من صباح الاثنين 1 يناير 2024 للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط الثالث.
يمتد هذا الجزء من الكيت كات حتى المحطة النهائية عند محور روض الفرج ويشتمل على 6 محطات هي (السودان - إمبابة - البوهي - القومية العربية - الطريق الدائري - محور روض الفرج).
ويأتي القرار لخدمة المواطنين والطلاب في المناطق التي يمر بها هذا الجزء والتي تتميز بكثافة سكانية عالية ليكون تشغيل هذا المشروع للمواطنين هدية الرئيس لأهالي القاهرة الكبرى بمناسبة بداية العام الميلادي.
جدير بالذكر أنه بالتشغيل التجريبي بالركاب للجزء الثاني من المرحلة الثالثة من الخط يكون قد تم تشغيل الخط الثالث من عدلي منصور مرورًا بالكيت كات حتى محور روض الفرج.
ويتبقى فقط الجزء الثالث من المرحلة الثالثة والممتد من الكيت كات حتى جامعة القاهرة والذي يجرى تشغيله تجريبيًا بدون ركاب حاليًا تمهيدًا لبدء تشغيله بالركاب خلال الفترة القادمة.
ويتبادل الخط الثالث، خدمة نقل الركاب مع الخط الأول في محطة ناصر ومع الخط الثاني في محطتي العتبة وجامعة القاهرة ومع القطار الكهربائي الخفيف في محطة عدلي منصور المركزية، ويتكامل مع مونوريل شرق النيل في محطة الاستاد ومع مونوريل غرب النيل في محطة وادي النيل.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 محطات مترو تشغيل محطات مترو كامل الوزير الخط الثالث للمترو محور روض الفرج طوفان الأقصى المزيد فی محطة
إقرأ أيضاً:
تشغيل العمال عن طريق متعهد.. ضوابط جديدة يقرها القانون
حدد قانون العمل الجديد، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.
تشغيل العمال عن طريق متعهدويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.
ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.