الإدارية العليا: إذا ارتكب العامل مخالفات متعددة تقدر كل منها على حدة
تاريخ النشر: 2nd, January 2024 GMT
قالت المحكمة الإدارية العليا ، أن حكم القانون وما نص عليه صراحة في عجز المادتين 12و14 من القرار بقانون 117 لسنة 1958م والصادر بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية ، إذ حدد المشرع فيهما صراحة شروط إحالة العامل إلى المحكمة التأديبية وهو ارتكابه لمخالفة تستوجب توقيع جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية ، وهو سبب إحالته للمحكمة لمحاكمته .
وأضافت ، وهو الأمر الذى هدف به المشرع إلى تقدير كل مخالفة على حدة ، وما تستأهله من جزاء ، وبالتالي فإن إحالة جميع القضايا على اختلاف المخالفات المرتكبة في كل منها دون تحديد الضوابط التي تحكم هذه الإحالة ، ومدى ملائمة المخالفة للإحالة من عدمه ، خرج بها عما تغياه المشرع من تمكين الجهة الإدارية بتوقيع بعض الجزاءات التي تتناسب مع المخالفات المرتكبة من العاملين بقصد سرعة البت في هذه المخالفات وما يترتب عليه من استقرار وضع العامل الوظيفي والجهة الإدارية .
مع عدم تعليق الأمر لفترة من الزمن بإحالته إلى المحاكمة عن مخالفات قدرت من قبل جهة التحقيق ( النيابة الإدارية) بأنها ليست بالجسيمة .
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، ضد موظفين بوحدة محلية ، ارتكبوا مخالفات لا تتناسب مع العمل المنوط يهم ، وبالرغم من صدور جزاءات ضدهم ، لاتهامهم بالتقاعس عن إنذار أصحاب المحلات بخصوص الإعلانات والبروزات الغير مرخصة بشوارع القرية ، الا أن النيابة الإدارية كانت تطالب بعقابهم مرة آخري ، واكتفت المحكمة بالعقوبة الصادرة ضدهم
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الادارية العليا القانون حكم موظف
إقرأ أيضاً:
خبير يوضح أحكام الإدارية العليا على المرحلة الثانية لانتخابات النواب
قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قضت برفض غالبية الطعون على نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب.
وأكد خلال برنامج "اليوم" على قناة DMC، أن هذه الأحكام تؤكد صحة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وسير العملية الانتخابية في مساراتها القانونية الصحيحة، موضحا أن المحكمة رفضت 211 طعنًا، وأحالت 37 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص، ولم تُقبل 8 طعون أخرى، بينما قُبل طعن واحد فقط في تصعيد المرشح وليد شاكر إلى جولة الإعادة في الدائرة الرابعة طلخا بمحافظة الدقهلية.
وأشار إلى أن حالة تصعيد وليد شاكر ليست إلغاءً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، بل إجراءً يضمن الحق القانوني للمتضرر، مشددًا على أن كل الأحكام الأخرى تؤكد سلامة الإجراءات ونتائج الانتخابات.
وأضاف أن هذا التفصيل يعكس دقة القانون المصري في الفصل بين الطعون المتعلقة بصحة العضوية والطعون المتعلقة بالنتيجة نفسها، وأن المحكمة الإدارية العليا كانت حريصة على توجيه كل طعن إلى الجهة المختصة بما يضمن احترام القانون والدستور.
وأكد أن هذه الأحكام تعكس وضوح الاختصاص القضائي لكل جهة، وأن أي طعن يتم تقديمه بعد إعلان النجاح يخضع بشكل أساسي لمادة الدستور الخاصة بصحة العضوية، موضحًا أن الهدف هو حماية العملية الانتخابية وضمان حقوق جميع المرشحين والمتنافسين في إطار دستوري وقانوني.