وسط حالة من ارتفاع الأسعار وغضب المواطنين من احتكار السلع، اهتمت الحكومة بتغليظ العقوبات والغرامات على كل محتكري السلع الاستراتيجية، إذ عدلت المادة رقم 71 من قانون حماية المستهلك بوضع عقوبة جديدة لمن يحجب السلع الاستراتيجية، وهم زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض.

عقوبة من يحجب السلع الاستراتيجية عن المواطنين:

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 2 مليون جنيه أو أخذ بضاعة منه تعادل مبلغ الغرامة، وفى حالة تكرار الجريمة سوف يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُتجاوز عن 5 سنوات وتتضاعف قيمة الغرامة لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز عن 4 مليون جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بالمصادرة و سيتم نشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

وشددت الحكومة، أنه في حالة وجود فائض من السلع لدى المورد أو البائع أو الموزع أوالمنتج فيجب عليه إبلاغ مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.

خطوات الحكومة لمراقبة التجار والموزعين لمنع حجب السلع

وشكلت الحكومة لجنة «أمانة» تتكون من وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

قرارات الحكومة الجديدة 2024

وافق مجلس الوزراء على القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 27 ديسمبر 2023، على إعطاء الصالحيات للشركات، لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 46 مشروعًا، تخص وزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، وكذا صندوق التنمية الحضرية.

ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية الذى ينص على تعاون بين حكومتي جمهورية مصر العربية واسبانيا من حيث التسهيلات الأئتمانية، لتوريد عدد 7 قطارات نوم فاخرة من شركة تالجو الإسبانية، وذلك بتمويل حكومي ميسر مقدم من الحكومة الإسبانية.

اقرأ أيضاًقرارات اجتماع مجلس الوزراء رقم 271 برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي

صحف القاهرة تبرز تأكيد الحكومة على توافر السلع وضبط الأسواق

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: السلع الاستراتيجية احتكار السلع السلع الاساسية حجب السلع عقوبة التجار لا تقل عن

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات الحكومة.. ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون؟

ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا مختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.

برلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبربرلمانية: تراجع التضخم ينعش القطاعات الإنتاجية ويفتح الطريق لخفض تكاليف الصناعةبرلماني: تراجع التضخم رسالة طمأنة قوية.. والاقتصاد المصري يسير بثبات نحو استقرار أكبرفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. برلمانية: حماية الكرامة مسؤولية وطنية

وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.

كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار  الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.

كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

وهناك المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.

طباعة شارك مجلس الوزراء منظومة التصدي للشائعات التصدي للشائعات مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة الأخبار الكاذبة

مقالات مشابهة

  • لجنة الانضباط تفرض عقوبة الايقاف على أيوب عبد اللاوي
  • 200 مليون جنيه من مؤسسة Stichting Achet دعما لمستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج
  • وزير التموين يبحث مع سفير بيلاروسيا التعاون في الأمن الغذائي والتجارة
  • «الوزراء» يوافق علي تبرع بقيمة 200 مليون جنيه لدعم مستشفي شفا الاطفال بجامعة سوهاج
  • مجلس الوزراء يوافق علىتبرع بـ 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفا الأطفال بجامعة سوهاج
  • بعد تصريحات الحكومة.. ما عقوبة نشر الأخبار الكاذبة بالقانون؟
  • قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـحياة كريمة ومواقف سرفيس كبرى تُدرج كمشروعات قومية
  • حزمة قرارات خدمية بالصعيد.. الحكومة تخصص 240 فدانًا للصناعة وقطع أراضٍ جديدة للجبانات
  • قرارات حكومية جديدة.. أراضٍ لـحياة كريمة ومواقف سرفيس كبرى تُدرج كمشروعات قومي
  • صحة المنيا تُعلن : 32 مليون جنيه خِدمات علاجية على نفقة الدولة ​