أصدرت الهيئة العامة لسوق المال اليوم نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين استنادًا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 12/ 79، وإلى نموذج الوثيقة الموحّدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ/4/ 2023، وإلى موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وجاء إصدار النموذج بناءً على قرار الهيئة رقم خ/4/ 2024 الذي أشار إلى إلغاء نموذج الوثيقة الموحدة للتأمين على حياة المقترضين الصادر بالقرار رقم خ/4/ 2023، والعمل بالنموذج الحالي الصادر اليوم كما يلغى كل ما يخالفه، أو يتعارض مع أحكامه.

وأوجب القرار على شركات التأمين تعديل اتفاقياتها مع المصارف بما يتواءم مع أحكام هذه الوثيقة، ولا تسري أحكام هذه الوثيقة على العقود الائتمانية المبرمة قبل صدور هذا النموذج ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

وأوضح القرار أن الوثيقة وملاحقها وطلب التأمين تُعَد عقدًا واحدًا وكل كلمة أو عبارة أعطي لها معنى محددًا فـي أي جزء من الوثيقة أو طلب التأمين يكون لها المعنى ذاته، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر، وعلى المؤمِّن تمكين المؤمَّن عليه من الاطلاع على الوثيقة والتأكد من فهمه لكافة اشتراطاتها. كما تعتبر المعلومات والبيانات الجوهرية والممارسات المتعارف عليها فـي عقود التأمين على حياة المقترضين من قبل المؤمَّن عليه أو من ينوب عنه والمتعلقة بالتغطية التأمينية أساسا لهذا العقد.

وأشار القرار أنه في حال ثبوت تعمُّد المؤمَّن عليه تقديم بيانات أو معلومات جوهرية خاطئة أو كاذبة، فإن المنافع التأمينية المحددة بموجب الوثيقة لن تكون واجبة الدفع من قبل المؤمِّن.

وألزم القرار المؤمَّن عليه بالإفصاح عن أي حالة مرضية معلومة ومشخّصة طبيّا (كالأمراض المزمنة والمستعصية)، وفـي جميع الأحوال، وأجاز للمؤمن طلب فحص طبي من المؤمَّن عليه.

كما ألزم القرار المؤمِّن بسداد مبلغ القرض المتبقي عن أي حالة مرضية لم يفصح المؤمَّن عليه عنها أدت إلى وفاة أو عجز دائم كلي أو خسارة مشمولة فـي المنافع الإضافية، شريطة حدوث الوفاة أو العجز بعد مرور 4 أعوام من بدء سريان الوثيقة، وتستثنى من أحكام هذا البند حالات التزوير المتعمدة للأوراق والمستندات الصدرة عن الجهات الرسمية أو التقارير الطبية.

وألزم القرار المؤمِّن باحتساب مبلغ القرض المتبقي على المؤمَّن عليه من تاريخ الإحالة إلى اللجنة الطبية المختصّة والموضّح فـي تقريرها النهائي، وفـي حال لم يتضمن هذا التقرير تاريخ الإحالة فإنه يعمل بالتاريخ الوارد فـي تقرير اللجنة الطبية المختصة النهائي كأساس لسداد قيمة القرض وبما يتفق مع البنود الواردة فـي جدول تخفيض القرض الصادر من المستفيد عند بدء سريان العقد الائتماني.

وبيّن القرار أنه فـي حال زيادة مبلغ التعويض عن القرض المتبقي، يتم صرف الفارق للمؤمن عليه أو ورثته بحسب الأحوال.

وألزم القرار المؤمِّن بموافاة المؤمَّن عليه والمستفيد بالوثيقة خلال مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل من صدورها، ويحقّ لهم الحصول على نسخة منها فـي أي وقت. كما أوجب أن يكون لدى المؤمِّن سجل إلكتروني لحفظ الوثائق كافة.

وأكد القرار أن مدة سريان الوثيقة تبدأ بعد استيفاء اكتمال البيانات المقدمة من المؤمَّن عليه مشفوعة بالأوراق الثبوتية، وتعبئة نموذج طلب القرض، مقرونا بإقرار المقترض بصحة البيانات المقدمة، وتقديم جدول تخفيض القرض المعتمد من المستفيد، بالإضافة إلى دفع قسط التأمين مقدما من المؤمَّن عليه، ويجوز دفع القسط بواسطة المستفيد.

وألزم القرار المؤمِّن فـي حالة وفاة المؤمَّن عليه لأي سبب من الأسباب أثناء مدة سريان الوثيقة بسداد مبلغ القرض المتبقي من تاريخ حدوث الوفاة والمثبت من الجهات الرسمية.

وأوضح القرار أن سداد مبلغ القرض المتبقي عن العجز الدائم الكلي يتم وفق الاشتراطات الآتية: أن يكون العجز ناتجًا بشكل مباشر ومستقل عن حادث أو مرض نشأ بعد بدء سريان الوثيقة، وأن يتجاوز المؤمَّن عليه فترة التعافـي التام بما لا يقل عن 12 شهرًا من تاريخ الحادث أو تاريخ الإحالة للجنة الطبية أيهما أسبق، دون وجود أي تحسن فـي الحالة أو حسب المدة المحددة من قبل اللجنة الطبية المختصة. وألا تقل نسبة العجز الدائم الكلي عن 75% بموجب التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية المختصة. وأن يكون تاريخ تشخيص العجز الدائم الكلي قبل بلوغ المؤمَّن عليه 65 عاما أو قبل انتهاء مدة سريان الوثيقة، أيهما أقرب.

وأجاز القرار للمؤمن عليه طلب إلغاء الوثيقة فـي إحدى الحالات الآتية: إلغاء طلب القرض، أو إبرامه لوثيقة تأمين أخرى لدى مؤمِّن آخر مرخَّص له فـي سلطنة عُمان، على أن يبدأ سريانها من اليوم التالي لإلغاء الوثيقة. أو السداد المبكّر للقرض.

ومع مراعاة الأحكام والشروط العامة في الوثيقة، أوجب القرار على المؤمَّن عليه تزويد المؤمِّن بشهادة عدم ممانعة صادرة من قبل المستفيد، على أن يتم إرجاع قسط التأمين بعد خصم 15 ريالًا عمانيًا رسوم إصدار الوثيقة، وأي ضرائب أو رسوم حكومية.

وأوضح القرار أن احتساب قسط التأمين يتم على أساس قسط وحيد، ويتم دفعه قبل بدء سريان الوثيقة، ويجوز تمويل قسط التأمين من المستفيد حسب الاتفاق مع المؤمَّن عليه.

كما يتم استرداد قسط التأمين كاملا فـي حال إلغاء الوثيقة خلال 30 يوم عمل من إصدارها. وللمؤمَّن عليه استرداد قيمة قسط التأمين فـي حالة إلغاء الوثيقة بعد مضي 30 يومًا أو فـي حالة طلب قرض تكميلي أو إعادة جدولة للقرض، شريطة عدم فرض أي رسوم إضافية.

وفي جميع الأحوال، يجب تسديد مبلغ القسط المسترد إلى المؤمَّن عليه خلال 30 يومًا من تاريخ اكتمال الوثائق المطلوبة.

وبيَّن القرار أن التغطية التأمينية تنتهي في إحدى الحالات الآتية: انتهاء مدة سريان الوثيقة، أو إلغاء الوثيقة، أو تعويض المستفيد بإجمالي مبلغ التعويض نتيجة الوفاة أو العجز الدائم الكلي. أو استرداد قسط التأمين بموجب أحكام هذه الوثيقة. أو تحويل القرض إلى مقترض آخر.

وأوجب القرار على المؤمَّن عليه أو المستفيد تقديم استمارة المطالبة ونسخة من طلب القرض موقَّعة من قبل المؤمَّن عليه أو ورثته أو المستفيد أو من يمثّل أحدهم خلال 365 يومًا من تاريخ وقوع الوفاة أو تاريخ صدور تقرير طبي من اللجنة الطبية المختصة، ولا يجوز تسوية أية مطالبة إلا بعد تقديم المؤمَّن عليه أو المستفيد المستندات المطلوبة.

كما أوجب القرار على المؤمن الالتزام بدفع مبلغ المطالبة خلال 30 يوم عمل من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة، وفـي حال طلب المؤمن إجراء تحقيق استنادًا إلى الاستثناءات أو التأكد من صحة المطالبة، يلتزم المؤمن باستكمال هذه الإجراءات خلال 90 يوم عمل من تاريخ تقديم جميع الوثائق ذات الصلة من قبل المؤمَّن عليه أو المستفيد.

وأشار القرار أن محاكم سلطنة عُمان تختص بالفصل فـي المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام الوثيقة.

ويعتبر المؤمِّن مفوّضا من قبل المؤمَّن عليه للتواصل مباشرة مع المؤسسات الصحية أو الجهات المختصة للتحقق من التاريخ الطبي للمؤمَّن عليه والتقارير الطبية أو التصديق عليها فـي حالة وجود أية مطالبة بالتعويض.

ويتحمّل المؤمَّن عليه أو المستفيد جميع مصاريف الطوابع والأختام وغيرها المتعلقة بالوثيقة. وتصدر الوثيقة باللغتين العربية والإنجليزية، وفـي حال الاختلاف بينهما، يعتد بالنص العربي.

وأوضح القرار أن تطبيق أحكام الوثيقة تستثنى الحالات الآتية التي أدت إلى الوفاة أو العجز: إخفاء أي حالة مرضية مسبقة ومشخّصة قبل سريان الوثيقة وتكون سببًا رئيسيا ومباشرا لحدوث الوفاة أو العجز، أو تعمُّد المؤمَّن عليه الحصول على المنافع من خلال تزوير المستندات، مع إثبات ذلك من قبل المؤمن. أو المشاركة والتأثير المباشر فـي الغزو أو أعمال العدو الأجنبي أو الأعمال الحربية بموجب إعلان الحرب أو الحرب الأهلية أو الإضراب أو الإرهاب أو الاضطرابات الشعبية أو العصيان أو الثورة أو الانقلاب العسكري أو اغتصاب السلطة أو المصادرة أو التأميم أو المواد والنظائر المشعة الناتجة عن الحرب أو التفجيرات الذرية أو النووية أو أي عامل يتصل بطريق مباشر أو غير مباشر بأي سبب من الأسباب المنصوص عليها. أو الوفاة الناجمة عن الانتحار أو الإصابة المتعمدة أيا كان سببها، وذلك خلال 12 شهرا من تاريخ بدء سريان الوثيقة. أو تعريض الجسم للقوة النووية أو النشاط الإشعاعي، ما لم يكن ذلك ضمن خطة علاج وفقًا لتقارير طبية معتمدة من قبل وزارة الصحة بسبب المرض أو العجز الذي يشكو منه المؤمَّن عليه، ولا يمكن اكتشافه باستخدام القياس المخبري أو الوسائل الميكروبيولوجية أو البيوكيميائية أو التصوير، ولا يمكن إثباته بتقرير طبي. أو قيام المؤمن عليه طوعًا ووفق إرادته بعمل إجرامي. أو وقوع المؤمن عليه تحت تأثير تعاطي المواد الكحولية أو المخدرات أو المؤثرات العقلية. أو مضاعفات مرض نقص المناعة المكتسب.

كما أن تطبيق أحكام الوثيقة تستثنى الحالات المتعلقة بالمغامرات أو الأنشطة الرياضية الخطرة التي أدّت إلى الوفاة أو العجز المغامرات أو الأنشطة الرياضية الخطرة، والطيران أو الطيران الشراعي، أو أي أشكال أخرى من الرحلات الجوية، أو استخدام أي وسيلة للطيران، ما لم يكن الطيران بواسطة شركة طيران مرخص لها بنقل المؤمن له مقابل أجرة.

وبيّن القرار أن الاستثناءات التي تُسقط حقّ المؤمَّن عليه في التعويض عن العجز الدائم الكلي أو أي منافع إضافية تكون ناتجة بسبب رئيسي ومباشر عن الأمراض المزمنة السابقة التي تم تشخيصها قبل سريان الوثيقة ما لم يتم تضمينها من ضمن المنافع الإضافية المنصوص عليها في الوثيقة. أو العجز الدائم أو الإعاقات الجسمية أو العاهات المزمنة لأي عضو أو أكثر قبل سريان الوثيقة. أو الأمراض النفسية والعقلية أو أي أمراض مرتبطة بها. أو محاولة الانتحار وتعمُّد الإصابة بقصد إيذاء الجسم.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: من قبل المؤم القرار على ا من تاریخ على المؤم فـی حالة فـی حال عمل من

إقرأ أيضاً:

اجتماع استثنائي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتطوير المنظومة في بورسعيد

المجلس الاستشاري الطبي للهيئة يشيد بدور المجلس الصحي المصري ويؤكد على أهمية استكمال البروتوكولات العلاجية• التوصية باستكمال جهود التنسيق المشترك لرفع الوعي لدى مقدمي الخدمة الصحية بمتطلبات المرضى ورفع الوعي بالأدوية المثيلة• نقاشات مُوسّعة بين قيادات الهيئة وأعضاء المجلس الاستشاري والنواب لتطوير خدمات التأمين الصحي الشامل في كافة محافظات التطبيق

 

عقدت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، اجتماعا استثنائيا مع أعضاء المجلس الاستشاري الطبي للهيئة؛ بحضور قيادات الهيئة وأعضاء بمجلس النواب عن محافظة بورسعيد، وذلك لمناقشة طلبات السادة النواب بشأن عدد من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وإيضاح دور المجلس الاستشاري الطبي ومنهجية التعامل مع طلبات الخدمات الصحية والأدوية خارج حزمة الخدمات والأدوية بالمنظومة، وكذلك الإجابة على استفسارات متعلقة بالمنظومة تم طرحها الاجتماع الماضي لقيادات الهيئة مع أعضاء مجلس النواب، وتضمن الاجتماع طرح عدة حلول عملية قابلة للتنفيذ.

وشارك في الاجتماع من أعضاء المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، كلا من: الدكتور حازم خميس، رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، الدكتور فؤاد النواوي، أستاذ الباطنة بكلية طب القصر العيني ووزير الصحة الأسبق، الدكتور محمد لطيف، الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري، الدكتور أحمد سعفان، أستاذ المسالك البولية بجامعة عين شمس، الدكتور حسام حسني، أستاذ الأمراض الصدرية بجامعة القاهرة وأمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، الدكتور رأفت محمد عبد الفتاح، أستاذ أمراض الدم بمعهد الأورام جامعة القاهرة، الدكتور شريف عبد الوهاب، أستاذ طب الأورام بجامعة عين شمس، الدكتور شريف وديع، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بكلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور علي الأنور، أستاذ الجراحة وعميد كلية طب جامعة عين شمس، الدكتورة لميس عوض محمود رجب، أستاذ طب الأطفال كلية الطب بالقصر العيني ونائب رئيس جامعة الجيزة الجديدة، الدكتور محمد العياشي، أستاذ التخدير والرعاية المركزة بالقصر العيني، والدكتور مجد فؤاد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة عين شمس.
كما حضر من جانب السادة النواب كلًا من: أحمد فرغلي، حسن طارق عمار، محمود حسين، أمل عصفور، أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد. 
ومن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل حضر كلًا من: الدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة، شريف الشريف رئيس الإدارة المركزية لشئون المستفيدين، الدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لشئون مقدمي الخدمة، الدكتورة نسرين حسن، المستشار الفني للهيئة لقطاع مدن القناة وسيناء، والدكتور محمود السباعي، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد.

وخلال الاجتماع استعرض الدكتور أحمد صيام، مساعد المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، ملفا تفصيليًا حول المبادئ العامة لقرارات الهيئة بشأن الطلبات الخاصة خارج حزمة الخدمات والأدوية ومنهجية تعامل الهيئة مع هذه الطلبات وآليات استبدال وخروج عدد من الأدوية من «دليل الأدوية».

وشهد الاجتماع نقاشا موسعا حول عدد من المحاور، أبرزها ما طرحه النواب عن غياب «المعايير الطبية الموحدة لعلاج المرضى»، وتم التأكيد على أن العمل جارٍ من جانب المجلس الصحي المصري على استكمال إعداد البروتوكولات العلاجية، وإلى حين تطبيق ذلك يتم اتباع البرتوكولات العالمية في العلاج.

كما عرض النواب خلال الاجتماع، استفسارات بعض المرضى المتعلقة بصرف البدائل الأرخص للأدوية، وعلى سبيل المثال عقار "جيلينيا"، حيث أوضح الدكتور مجد زكريا، أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب عين شمس وعضو المجلس الطبي الاستشاري، أن هذا الدواء تم حذفه من منظومة الأدوية بعد عمل الدراسات اللازمة والتأكد من مكافأة المثائل المتاحة للعقار الأصلي من حيث الفاعلية والمأمونية، وهذا هو المبدأ العام المتبع في جميع الأدوية متعددة المصدر، مؤكدًا أن الأدوية المثائل التي يتوفر منها أكثر من اسم تجاري من نفس الاسم العلمي، تكون لها نفس الآثار الطبية وبذات المادة الفعالة ولكن باختلاف الشركة المُنتجة.

وناقش الحضور، الحاجة إلى رفع وعي عدد من مقدمي الخدمة بمتطلبات المرضى، وهو ما تم الاتفاق على أنه يحتاج إلى تنسيق إداري أكبر بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وهيئة التأمين الصحي الشامل، والتأكيد على دور المجلس الاستشاري الطبي فيه.

ومن أبرز التوصيات الصادرة عن الاجتماع؛ رفع وعي المرضى بالأدوية المثيلة من خلال وضع مؤشرات قياس بالتعاون بين المجلسين الاستشاريين لهيئة الرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وأيضا وضع خطة عمل لضمان التزام الأطباء بالمعايير العالمية، خاصة في تخصصات الأورام وأمراض الدم والمناعة وذلك من خلال الخبراء المستعان بهم من قبل المجلس الاستشاري الطبي للهيئة بالتنسيق مع المجلس الاستشاري الطبي للهيئة العامة للرعاية الصحية.. كما أوصى المشاركون في الاجتماع، بالتنسيق مع كلية الطب بجامعة عين شمس لسد العجز في استشاريي تخصص المخ والأعصاب للأطفال بمحافظة بورسعيد.

وأوضح الدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة حريصة على التواصل مع مختلف فئات المجتمع للوقوف على التحديات التي تواجه تطبيق المنظومة على أرض الواقع ومحاولة وضع حلول سريعة لخدمة المستفيدين في جميع المحافظات التي تشهد التطبيق الفعلي.

فيما أكد الدكتور حازم خميس، رئيس المجلس الاستشاري الطبي للهيئة، حرص المجلس على تطبيق أحدث البروتوكولات العلاجية، ودراسة كافة الطلبات الواردة للهيئة خارج حزمة الخدمات والأدوية المعتمدة، مشيرًا أنه يتم دراسة كل طلب على حده وفي النهاية يتم اختيار القرار الأفضل لمصلحة المريض. 
وأشار رئيس المجلس الاستشاري الطبي، إلى أنه تم الاتفاق على وضع خطط للتعاون المشترك وعقد جلسات دورية لمناقشة ملفات المرضى كل ملف على حده وذلك لتوفير أفضل سبل العلاج للمنتفعين من منظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أنه سيكون هناك بروتوكول ثابت سيطبق في جميع أماكن مقدمي الخدمة بناءً على الخطوط الاسترشادية التي يصدرها المجلس الطبي المصري.

وفي نهاية الاجتماع قدمت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، الشكر والتقدير للمجلس الاستشاري الطبي للهيئة وجميع أعضاءه على جهودهم لتطوير خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وقد شارك السادة النواب الهيئة في ذلك وأكدوا على ثقتهم في خبرات وقدرات أعضاء المجلس ومن يتم الاستعانة بهم من القامات الطبية لفحص الحالات المعروضة عليهم.

مقالات مشابهة

  • غزة ..ومظاهر العجز العربي
  • تعلن محكمة زبيد الابتدائية بأن على المدعى عليه الأخ/ محمد الأهدل الحضور إلى المحكمة خلال شهر من تاريخ نشر هذا الإعلان
  • تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في السجل الموحّد للشركات العائلية
  • بدء تطوير مبنى عيادة الطلبة للتأمين الصحي بشطا
  • تعلن محكمة العدين الابتدائية بأن المدعى عليه /محمد الحالمي بأن عليه الحضور إلى المحكمة خلال مده اقصاها شهر من تاريخ الإعلان
  • محافظ أسوان يلتقي وفد الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
  • «المعاشات» توضح حقوق المؤمَّن عليه في حالات إنهاء الخدمة
  • اجتماع استثنائي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لتطوير المنظومة في بورسعيد
  • اليوم.. النظر في قضية شركتي «تشب» و«آيس» للتأمين بعد اتهامات التلاعب
  • اتحاد شركات التأمين المصرية ينظم المؤتمر الرابع للتأمين متناهي الصغر