«تاكسي دبي» تطلق خدمة حجز مركبات الأجرة العادية لأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
دبي/ وام
أعلنت شركة تاكسي دبي، إطلاق خدمة حجز مركبات الأجرة العادية لأصحاب الهمم عبر تطبيقها الذكي «DTC App».
يأتي ذلك في إطار التزام الشركة بتعزيز الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، وفق أعلى المعايير العالمية المطبقة في مجال النقل والمواصلات العامة، وانطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية تجاه المجتمع وحرصها على إطلاق المبادرات والخدمات الذكية، بهدف المساهمة في دعم توجهات الحكومة الرشيدة في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم في المجتمع، وتعزيز سعادتهم وجودة حياتهم.
وتتيح الخدمة لأصحاب الهمم من ذوي الإعاقة غير الحركية، إمكانية حجز مركبة أجرة عادية، بدلاً من مركبات الأجرة المزودة بمعدات الكرسي المتحرك، مع إمكانية الحصول على نسبة الخصم نفسها 50% المعتمدة للخدمة المخصصة لأصحاب الهمم، حيث يتيح النظام لحاملي بطاقة سند المخصصة لأصحاب الهمم في إمارة دبي الاستفادة من هذه الخدمة إلكترونياً.
وأكد عبد الله إبراهيم المير، المدير التنفيذي لقطاع تحول الأعمال بالإنابة في شركة تاكسي دبي، أن إطلاق هذه الخدمة يعكس سعي الشركة المتواصل نحو تطوير خدماتها، وتقديم نموذج مبتكر من الخدمات الذكية والاستباقية، بهدف تعزيز سعادة المتعاملين، وتحديداً أصحاب الهمم، مؤكداً أن الشركة حرصت منذ تأسيسها على مواءَمة خدماتها لتُناسب احتياجات أصحاب الهمم ضمن أعلى المعايير العالمية، حرصاً منها على دعمهم وضمان تقديم أفضل خدمات النقل لهم، وتحقيق مساهمة فاعلة في ترسيخ المكانة الرائدة لإمارة دبي كمدينة صديقة لأصحاب الهمم.
وقال عبد الله إبراهيم المير، إن المركبات المخصصة لأصحاب الهمم التي توفرها شركة تاكسي دبي تلقى طلباً متزايداً، وبالتالي فإن إطلاق هذه الخدمة الرقمية يأتي في إطار التوسع والمرونة في توفير خدمات النقل لأصحاب الهمم، وتبسيط الإجراءات عبر أفضل الوسائل الحديثة، حيث تتيح هذه الخدمة الفرصة لأصحاب الهمم للاستفادة من خدمات مركبات الأجرة العادية المتوفرة على مدار الساعة، وهو ما يعزز من سرعة وسهولة تنقل أصحاب الهمم من مقيمين وزائرين وسياح.
يذكر أن شركة تاكسي دبي توفر عبر تطبيقها الذكي خدمة «تاكسي أصحاب الهمم»، والتي تتضمن مركبات حديثة ومزودة بأحدث المعدات، لتسهيل عملية ركوب المتعامل والتنقل بسهولة وراحة تامة، وتوفر هذه الخدمة عمليات نقل آمنة ومريحة لأصحاب الهمم على مدار الساعة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات تاكسي دبي أصحاب الهمم شرکة تاکسی دبی مرکبات الأجرة لأصحاب الهمم أصحاب الهمم هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
يبحث عدد من المواطنين عن موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم، على أرض الواقع، بعدما أقره مجلس النواب مطلع الشهر الجاري.
ويرصد موقع صدى البلد تفاصيل موعد تطبيق تعديلات القانون في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميا، حيث لم يتبق سوى أيام قليلة علي صدور القانون.
ويأتي ذلك وفقا لنص المادة 123 من الدستور التى تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اعتُبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، اعتبر قانونًا وأصدر".
مشروع قانون الإيجار القديم
وبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذى أقره مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضى، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يوما المنصوص عليها في النص الدستورى في 3 أغسطس المقبل.
صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك انتهاء مدة الـ30 يوما.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه تساؤلات المتابعين عن مصير تطبيق القانون، الذى يأتى تطبيقا لحكم المحكمة الدستورية، الصادر في نوفمبر الماضي بعدم دستورية ثبات الأجرة، مانحا البرلمان مهلة لتعديل القانون في دور الانعقاد الخامس، وهو ما التزم به مجلس النواب بالفعل.
تفاصيل تعديلات قانون الإيجار القديم
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكني خلال 7 سنوات، وغير السكني خلال 5 سنوات
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
مستوى البناء ونوعية مواد البناء
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة 4 من القانون وتتضمن المادة النص على زيادة الأجرة لتصل إلى 250 جنيها شهريا لكل الوحدات السكنية المؤجرة بنظام القانون القديم، بمجرد التصديق على التشريع ونشره في الجريدة الرسمية.
زيادة الأجرة إلى 250 جنيها بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية
ويستمر العمل بقيمة الأجرة 250 جنيها لحين انتهاء لجان الفحص في المحافظات من عمليات الحصر، وبيان تقسيم المناطق حسب درجتها لحساب الزيادة المقررة قانونا.
التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.
تفاصيل زيادة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم
ورد ذلك في المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث تقر على أن: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيها شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.