العمل تنفي فرض نسبة 17% من راتب العامل مقابل الشمول بالضمان
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
نفت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في وزارة العمل، الجمعة، فرض قانون الضمان نسبة 17% على العامل مقابل التمتع بامتيازاته، مشيرة إلى أن النسبة يفترض أن لا تتجاوز 5% فقط، فيما أشارت إلى أن الانضمام ملزم لـ 4 فئات.
وقالت مدير عام الدائرة خلود حيران، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "العمل في قطاعات العمل الخاص وكذلك المختلط والتعاوني وأيضاً العاملين في دوائر الدولة غير المثبتين على الملاك الدائم هم مشمولون بأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لسنة 2023 ويكون شمولهم إلزاميا عن طريق الشركات والمشاريع العاملين فيها".
وأضافت، أن "نسبة الاشتراك الواجب دفعها من العامل لا تتجاوز 5% ويتحمل صاحب العمل دفع 12% من قيمة راتب العامل للضمان ولا يجوز تحميل العامل النسبة الكاملة البالغة 17%".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. 8 حالات تؤدي لفصل الموظف من عمله
نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، 8 حالات بموجبها يجوز فصل الموظف من عمله إذا ارتكب أيا منها، من خلال قرار توقعه المحكمة العمالية المختصة.
فقد نص القانون على أن يجوز فصل الموظف من عمله إذا ارتكب خطأ جسيما، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
حالات فصل الموظف
1ـ إذا ثبت انتحال العامل لشخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
2- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التى يعمل بها ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
3- إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل فى حالة سكر بين أو متأثرا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
4ـ إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
5- إذا تغيب العامل دون مبرر مشروع أكثر من 20 يوما متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من 10 أيام متتالية، على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه 10 أيام فى الحالة الأولى، وبعد غيابه 5 أيام فى الحالة الثانية.
6- إذا تكرر من العامل عدم مراعاة التعليمات اللازم اتباعها لسلامة العمال والمنشأة - بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلنة فى مكان ظاهر - رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
7- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه
8- إذا قام العامل بمنافسة صاحب العمل فى ذات نشاطه.