مشروع قانون جديد يحدد 5 موارد لـ"الجهاز المصرى للملكية الفكرية".. تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن مشروع قانون جديد يحدد 5 موارد لـ الجهاز المصرى للملكية الفكرية تفاصيل، حدد مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، 5 موارد لدعم الجهاز، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون جديد يحدد 5 موارد لـ"الجهاز المصرى للملكية الفكرية".
حدد مشروع قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي نهائيا، 5 موارد لدعم الجهاز، ولعل أبرزها المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.
وجاء نص المادة 12 من مشروع القانون كالتالي:
تتكون موارد الجهاز مما يأتى:
1- المساهمات التي قد تخصصها الدولة للجهاز.
2- حصيلة الرسوم المقررة طبقاً لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية المشار إليه.
3- مقابل الخدمات التي يؤديها الجهاز للغير.
4- المنح والتبرعات والهبات المحلية والدولية التي يقبلها مجلس الإدارة وتتفق مع أغراض الجهاز، وفقاً للقواعد المنظمة لذلك وبالتنسيق مع الجهات المعنية.
5- أية موارد أخرى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الإدارة، وبما يتفق وأغراض الجهاز.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز قومي مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية، بعد أن تلاحظ تعدد الجهات الإدارية المسئولية عن إدارة الملكية الفكرية وتبعتها للعديد من الوزارات والجهات، وهو ما ترتب عليه ضعفاً في سبل المعالجة وتشتيتاً لجهود الدولة،
كما يهدف الجهاز إلى دعم توظيف حقوق الملكية الفكرية بصورة توازن بين حماية تلك الحقوق من جانب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبناء اقتصاد المعرفة من جانب آخر، مع مراعاة أن تكون اختصاصات الجهاز القومي للملكية الفكرية وفق أفضل النماذج الدولية في مجال الملكية الفكرية وبما يتلاءم مع الدستور والنظام التشريعي المصري.
وأكد التقرير البرلمانى للجنة التعليم بمجلس النواب أن المشروع بقانون يحقق التزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية بشتى أنواعها فى جميع المجالات، وبما يسهم فى تحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتعزيز الابتكار والإبداع البشرى وتحفيز البحث والتطوير وإنتاج التكنولوجيا وتنمية الثقافة، والتى انصبت على إنشاء جهاز قومى مختص بحماية ورعاية حقوق الملكية الفكرية لعلاج مشكلة تعدد الجهات الإدارية المسئولة عن إدارة الملكية الفكرية وتبعيتها للعديد من الوزارات والجهات وذلك بخلاف الكيانات والجهات ذات الأدوار التنسيقية والتي أدت للتضارب فى بعض الاختصاصات وتفويت العوائد الاقتصادية المتوقعة من تفعيل دور الملكية الفكرية فى الدولة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
حدد قانون العمل الجديد مجموعة من المحظورات والضوابط التي يجب على العمال الالتزام بها داخل بيئة العمل، وذلك بهدف تعزيز النزاهة المهنية وحماية مصالح المنشآت ومنع أي ممارسات قد تُخل بسير العمل أو تُعرّض أسراره للخطر. وتأتي هذه القواعد ضمن المادة (136) التي رسمت إطارًا قانونيًا ملزمًا للعامل أثناء مزاولة مهامه.
ووفقًا للمادة، يُحظر على العامل القيام بعدد من الأفعال التي قد تمس أمان العمل أو تضعف الثقة بين العامل وصاحب العمل، من أبرزها:
الاحتفاظ بأي أوراق أو مستندات أو بيانات إلكترونية تخص العمل، سواء بنفسه أو بتمكين الغير من الوصول إليها.
العمل لدى جهة أخرى بأجر أو دون أجر إذا كان ذلك يؤدي إلى الإضرار بأدائه أو كشف أسرار المنشأة.
ممارسة أو المشاركة في نشاط منافس لصاحب العمل خلال فترة سريان علاقة العمل.
الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو من جهات تمارس نشاطًا مماثلًا، باستثناء المؤسسات المالية المرخصة.
طلب أو قبول الهدايا والعمولات والمكافآت دون موافقة صاحب العمل.
جمع التبرعات أو تنظيم الاجتماعات أو توزيع منشورات داخل موقع العمل دون تصريح كتابي، مع الالتزام بضوابط التنظيم النقابي.
وتأتي هذه المحظورات لضمان انضباط بيئة العمل ومنع تضارب المصالح أو أي تجاوزات قد تؤثر على سمعة المنشأة أو أسرارها التجارية.
المجلس القومي للأجور وتشكيلاته
وبحسب المادة (101) نص القانون على تشكيل المجلس القومي للأجور برئاسة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعضوية عدد من الوزراء ومسؤولي الهيئات المعنية، إضافة إلى ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، لضمان توازن الرؤى في مناقشة سياسات الأجور.
وللمجلس الاستعانة بخبراء ومتخصصين لدعم الدراسة واتخاذ القرار، دون أن يكون لهم حق التصويت في المداولات.
ضوابط صرف الأجور وفق قانون العمل
ونظّم القانون آليات تسليم الأجور بشكل يضمن حقوق العامل ويمنع أي تأخير أو احتجاز غير قانوني، حيث أكدت المادة (108) على:
صرف أجر العامل مرة شهريًا على الأقل لمن يتقاضون أجرًا شهريًا.
صرف دفعات أسبوعية للعاملين بالإنتاج أو العمولة إذا تجاوزت مدة العمل أسبوعين.
صرف أجر باقي العمال مرة أسبوعيًا ما لم يُتفق على غير ذلك.
استحقاق العامل لكامل أجره وجميع مستحقاته خلال سبعة أيام من انتهاء علاقة العمل.
وشدد القانون على ضرورة ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، مع حظر احتجاز الأجر أو اقتطاعه دون سند قانوني.