حددت المحكمة المختصة جلسة 24 أبريل المقبل لنظر استئناف المهندس «يحيي حسين عبد الهادي» على حُكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر قضت، اليوم الخميس، بمعاقبة المهندس يحيى حسين عبد الهادي لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

ويذكر أن المهندس يحيى حسين عبد الهادي تم اتهامه في القضية رقم 277 لسنة 2019، والمعروفة إعلاميًا بتنظيم «اللهم ثورة» بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها والدعوة إلى تعطيل أحكام القانون الدستور المصري ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما أُسندت له اتهامات بالإعداد والتخطيط لارتكاب أعمال عنف خلال شهري يناير وفبراير 2019، واستغلال ذكرى ثورة 25 يناير للقيام بأعمال تخريبية ونشر الفوضى في البلاد ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام.

اقرأ أيضاًمسؤول سابق بالبنتاجون: الولايات المتحدة تهدف لردع «الحوثيين» بإعادة إدراجهم بقوائم الإرهاب

التلاعب بداعش والإرهاب

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الاسبوع أخبار الحوادث ثورة المحكمة المختصة المهندس يحيى عبد الهادي عبد الهادی

إقرأ أيضاً:

ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟

نصت المادة 73 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى، غرامة مالية على كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، كل من قام بترويج شائعات، أو معلومات غير صحيحة بأية وسيلة كانت عن جودة المياه، بقصد تكدير السلم والأمن الاجتماعي لدى المواطنين بشأن حالة المياه، وجودتها.


وأقر مجلس النواب، عدد من المحظورات على مقدم الخدمة في مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، حيث تنص المادة (6) من مشروع قانون المسئولية الطبية على: مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمزاولة المهن الطبية المختلفة وفي حدود القواعد المنظمة لكل تخصص، يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية:


1- تجاوز حدود الترخيص الممنوح له.

2- معالجة متلقي الخدمة دون رضاه فيما عدا الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته التي يتعذر فيها الحصول على موافقته لأي سبب من الأسباب، أو الحالات التي يكون فيها مرضه معديًا ومهددًا للصحة أو السلامة العامة.

3- الامتناع عن علاج متلقي الخدمة في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية، وفي حالة خروج الإجراء الطبي عن اختصاص مقدم الخدمة لأي سبب يتعين عليه إجراء الإسعافات الأولية الضرورية لمتلقي الخدمة، وتوجيهه إلى مقدم الخدمة المختص أو إلى أقرب منشأة إذا تطلب الأمر، مع إعداد تقرير مختصر عن النتائج الأولية لفحصه.

4- الانقطاع عن علاج متلقي الخدمة دون التأكد من استقرار حالته الصحية، إلا إذا كان الانقطاع راجعًا لأسباب لا دخل لإرادة مقدم الخدمة فيها.

5- استعمال وسائل غير مرخص بها أو غير مشروعة في التعامل مع الحالة الصحية لمتلقي الخدمة.

6- الكشف السريري على متلقي الخدمة من جنس آخر دون موافقته أو حضور أحد أقاربه أو مرافق له أو أحد أعضاء الفريق الطبي، إلا في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته.

7- القيام بأي إجراء طبي بالمخالفة للتشريعات المعمول بها، أو الدلائل الإرشادية للتدخلات الطبية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

8- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:

‌أ. إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.

‌ب. منع وقوع جريمة أو الإبلاغ عنها ويكون الإفشاء في هذه الحالة للجهة المختصة وحدها.

‌ج. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بذلك من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة باعتباره خبيرًا أو شاهدًا.

‌د. إذا كان مقدم الخدمة مكلفًا بإجراء طبي من إحدى شركات التأمين أو من جهة العمل وبما لا يجاوز الغرض من التكليف.

‌ه. دفاع مقدم الخدمة عن نفسه في شكوى مقدمة ضده، على أن يكون ذلك أمام الجهات المختصة، وفي حدود ما تقتضيه حاجة الدفاع.

‌و. حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه.

مقالات مشابهة

  • من التشريع إلى التنفيذ.. الإمارات تسبق المنطقة في معركة التغير المناخي
  • في أقل من 24 ساعة.. كيف عادت رسوم ترامب إلى حيز التنفيذ بعدما أوقفتها محكمة؟
  • ما عقوبة نشر معلومات كاذبة بقانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى؟
  • مهيب عبد الهادي: لقطة حسين الشحات في هدف إمام عاشور تتبروز
  • الجنوب بين التهديد الاسرائيلي والإهمال الرسمي.. سياحة مع وقف التنفيذ!
  • نقابة الأطباء ترد على الصحة بسبب اتهام عضو مجلسها بنشر أخبار كاذبة
  • نشر أخبار كاذبة.. نيابة أكتوبر تخلي سبيل عضو مجلس نقابة الأطباء
  • سودانية (24) تنضم إلى قائمة قنوات الفتنة بإمتياز بنشرها لأخبار كاذبة
  • النائب هشام حسين يطالب بحلول جذرية لتحديات تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية
  • الاستئناف تحدد مصير الإعلامى اللبنانى نيشان بعد حكم حبسه شهرا