قانون الإيجار القديم من أهم القوانين التي ينتظرها ملايين المصريين خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنه قائم على الأجندة التشريعية لمجلس النواب، ومن المقرر أن يُناقش خلال الفترة المقبلة للوصول إلى حل عادل بين الملاك والمستأجرين، فضلا عن فتح  الحوار المجتمعي قبل تعديل القانون والسماع إلى كافة الأفكار والمقترحات التي تسهم في حل هذه الأزمة التي استمرت لسنوات دون حل.

مطالبات بإلغاء قانون الإيجار القديم 

وفي سياق متصل، طالب  المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية خلال تصريحات لـ«الوطن» بضرورة إلغاء قانون الإيجار القديم، مطالبا بزيادة سعر الإيجار فيما يخص الشق السكني وإعطاء مهلة للمستأجرين من أجل تدبير مسكنهم، ولا تزيد هذه المدة عن 10 سنوات، ويصبح الإيجار في تلك المدة من 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه شهريا، مشددا على أن إلغاء هذا القانون سيكون له أهمية كبيرة للاقتصاد المصري ويُحفز سوق العقارات والاستثمارات في مصر.

رد النواب على مقترح إلغاء قانون الإيجار القديم

وبخصوص المطالبة بإلغاء قانون الإيجار القديم، ورد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على المقترح الذي تقدم به المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مؤكدا أن مجلس النواب المصري يستمع إلى جميع المقترحات والأراء من أجل الوصول إلى قانون عادل بين الملاك والمستاجرين، وأن مجلس النواب يضع مصلحة الدولة في المقام الأول.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون الإيجار القديم عند مناقشته سنستمع إلى جميع أطراف سواء من النواب أو الأحزاب أو السياسين، وغيرهما، مؤكدا أن المجلس مازال حتى الآن منتظرا لمشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي من أجل حل هذه الأزمة.

مُلاك الإيجار القديم يطالبون برفع سعر إيجار الشقق السكنية 

ويرى مصطفى عبدالرحمن، رئيس ائتلاف ملاك الإيجار القديم، أن يٌقدر مٌُقترح المهندس علاء عبد النبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية الذي يُطالب من خلاله إلغاء قانون الإيجار القديم لأنه هناك ثورة عقارية كبيرة غير مستغلة، مؤكدا في تصريحاته لـ«الوطن» أن الائتلاف قدم مذكرة إلى مجلس النواب بمثابة بمشروع قانون لحل هذه الأزمة، مطالبين من خلالها بزيادة سعر الإيجار القديم للشق السكنية ويبدأ من 1000 جنيه ويتم إعطاء المستأجر مدة لاتزيد عن ثلاث سنوات ومن ثم يتم إبرام عقد جديد بقيمة جديدة يراها المالك مناسبة.

وأضاف عبد الرحمن في تصريحات لـ«الوطن»  أن الإيجار القديم يمثل نحو 7% من حجم العقارات في داخل الدولة المصرية، وتُقدر هذه العقارات على الأقل بـ3 ملايين وحدة، موضحا أن الزيادة التي يرها المُلاك مناسبة لهم والتي قُدمت إلى مجلس النواب وجاءت كالتالي:

1- زيادة 150 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.

2- زيادة الأجرة 100 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.

3- زيادة 75 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.

4- زيادة 50 ضعف على الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977، حتى 30 يناير 1996.

رد المستأجرين على مذكرة الملاك

ورد ائتلاف مستأجري الإيجار القديم برئاسة شريف عبد السلام، الماحمي بالنقض، على مذكرة الملاك التي طالبوا من خلالها زيادة أسعار الإيجار القديمة، مؤكدا أنه تقدم بالفعل إلى مجلس النواب بمذكرة ردا على الملاك، والتي تتضمنت ضروة احترام أحكام المحكمة الدستورية وعدم الانسياق وراء منصات التواصل الاجتماعي أو غيره، فضلا عن أن المؤجرين ليسوا الملاك الأصليين لهذه العقارات، وأن هناك أكثر من 30 حكما صادرا من المحكمة الدستورية العليا بشان الامتداد القانوني  لورثة المستأجر الأصلي لجيل واحد فقط بشروط حددها القانون المصري 

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم الإيجار القديم إلغاء قانون الإيجار القديم موعد مناقشة قانون الإيجار القديم إلغاء قانون الإیجار القدیم مجلس النواب لـ الوطن

إقرأ أيضاً:

الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل

تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة.

يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.



مقالات مشابهة

  • قانون الإيجار القديم يدخل حيز التنفيذ قريبا.. وهذه الشقق سيتم إخلاؤها فورا
  • قبل تفعيل قانون الإيجار القديم.. اعرف فرص التفاوض والانتقال للمالك والمستأجر
  • موعد تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم الجديدة
  • إقرار مشروع قانون اخضاع المتعاقدين في وزارة الإعلام لشرعة التقاعد
  • طاهر الخولي: الدستور يُقر بقانون الإيجار القديم ضمنيا إذا لم يُصدره الرئيس خلال 30 يومًا
  • حالة واحدة تعيد قانون الإيجار القديم إلى البرلمان | تفاصيل
  • كم سيدفع مستأجرو المناطق المتميزة في أول شهر من تطبيق الإيجار القديم؟
  • تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم