الإشراف القضائى ودستورية استمراره
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
هناك أهمية للنظر فى مدة الإشراف القضائى «المحددة بعشر سنوات فى الدستور والتى تجعل الإشراف القضائى من أعضاء الهيئات القضائية كاملاً»، والذى انتهى يوم 17 يناير الحالى خاصة ونحن مقبلون على الانتخابات البرلمانية بغرفتيها «النواب والشيوخ»، والانتخابات المحلية القادمة، نظراً لما أثبته الواقع العملى من عدم كفاية مدة العشر سنوات لتخلق الهيئة الوطنية للانتخابات الكوادر الفنية والإدارية اللازمة لإدارة الانتخابات.
فعلى الرغم من حالة الرفض لإلغاء الإشراف القضائى على الانتخابات أثناء الإعداد لتعديل الدستور عام 2014، إلا أنه تم تمرير الدستور، وتم ترجمة إلغاء الإشراف القضائى فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، كما جاء فى المادة 210 من الدستور النص على: يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة الوطنية للانتخابات تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وتنص المادة «34» من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات: بتولى إدارة الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت اشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستفيد بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات والانتخابات فى السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية.
طبقاً للدستور وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، فإن الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات انتهى.
وكان آخر انتخابات جرت فى ظله هى الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
نحن الآن بلا إشراف قضائى وفقاً لنص الدستور والقانون المنظم للهيئة الوطنية للانتخابات، ونحن على مقربة من إجراء الانتخابات البرلمانية «2025» وهو أمر يستلزم أن نكون أمام إجراء جديد بشأن الإشراف القضائى وأهمية استمراره، خاصة أن الشعب المصرى لديه ثقة كاملة فى القضاء المصرى لأن وجود الجهات والهيئات القضائية وأعضائها مشرفين على أى عملية انتخابية يمثل ثقة أكبر لدى المصريين وهو ما لمسه جموع المصريين فى الانتخابات الرئاسية الأخيرة، ومن ثم فإن غياب الإشراف القضائى سيمثل إشكالية كبيرة فى أى عملية انتخابية.
استمرار الإشراف القضائى على الانتخابات هو مطلب للحوار الوطنى ولكل القوى السياسية فى مصر، ولذلك فإن وجوده بعد انتهاء العشر سنوات لن يتحقق بتعديل المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات كما اقترح البعض، ولكنه يحتاج إلى تعديل المادة 210 من الدستور التى نصت على فترة العشر سنوات حتى لا يكون القانون مخالفاً للدستور، لأن نص المادة 34 من قانون الهيئة يعتبر ترجمة لنص الدستور فى المادة 210.
وفى حالة تعديل الدستور للنص على استمرار الاشراف القضائى، فإن تعديل المادة 210 يكون: أن تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات على أن يكون الاقتراع، والفرز فى الانتخابات والاستفتاءات تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون، تعديل نص المادة 210 من الدستور سيتبعه تعديل أيضاً فى قانون الهيئة الوطنية للانتخابات فى المادة 34 يترجم النص الدستورى أيضاً على أن يكون الإشراف القضائى مستمر على أى عملية انتخابية فى مصر.
وبالتأكيد فإن استمرار الهيئة الوطنية فى إدارة العملية الانتخابية لا يتنافى إطلاقاً مع استمرار الإشراف القضائى حيث تكون الإدارة الكاملة للهيئة الوطنية وفقاً لصحيح الدستور والقانون، أما الحديث الذى يدور عن تعديل المادة 34 فقط من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات حتى يستمر الإشراف القضائى فهذا سيكون مخالفاً للدستور!
وكما هو منصوص عليه فى الدستور، فإن تعديل الدستور من اختصاص رئيس الجمهورية، أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر فى الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل عند تقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإشراف القضائى حكاية وطن الهيئات القضائية قانون الهیئة الوطنیة للانتخابات الجهات والهیئات القضائیة من قانون الهیئة على الانتخابات تعدیل المادة تحت إشراف
إقرأ أيضاً:
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق الإيجار القديم
كتب- نشأت علي:
يتساءل كثير من المواطنين عن مصير صدور قانون الإيجار القديم في ظل حالة الغموض التي تسيطر على موعد صدوره رسميًّا لتطبيقه؛ خصوصًا بعد موافقة مجلس النواب نهائيًّا عليه قبل فض دور التشريع.
ويُجيب "مصراوي" عن تلك التساؤلات بشكل قانوني ودستوري، كالتالي:
أولًا: في ما يتعلق بموعد الصدور؛ فنحن الآن على وشك صدوره رسميًّا في ظل اقتراب انتهاء المدة الدستورية لصدور القوانين وتطبيقها رسميًّا.
وتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه؛ فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد اعتُبر قانونًا وأُصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانيةً بأغلبية ثلثَي أعضائه، اعتبر قانونًا وأُصدر".
فبتطبيق ذلك النص الدستوري على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب نهائيًّا في جلسته العامة يوم 2 يوليو الماضي، يكون من المتوقع إرساله إلى رئيس الجمهورية في اليوم التالي، وبالتالي تنتهى مدة الـ30 يومًا المنصوص عليها في النص الدستوري في 3 أغسطس المقبل (إذا كان بالفعل تم إرساله في اليوم التالي للموافقة عليه نهائيًّا من قِبل مجلس النواب).
ويأتي ذلك حال عدم الإعلان رسميًّا عن صدور القانون ونشره في الجريدة الرسمية قبل ذلك وانتهاء مدة الـ30 يومًا.
وأكدت مصادر قانونية، بشأن التساؤل حول مدى الاعتداد بالقانون حال إرساله إلى رئيس الجمهورية بعد فض دور الانعقاد الخامس، عدم صحة ذلك الرأي القانوني.
وأكدت المصادر أنه لا فرق بين إرسال القوانين قبل انتهاء موعد الفض أو بعده إلى رئيس الجمهورية.
وتنص المادة 2 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على إخلاء وحدات السكنى خلال 7 سنوات، وغير السكنى خلال 5 سنوات.
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على أن: تُشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
الإيجار القديم الدستور المادة 123 من الدستور قانون الإيجار القديم مجلس النوابتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
أخبار
المزيدالثانوية العامة
المزيدإعلان
المادة 123 من الدستور تحسم الموعد النهائي لتطبيق "الإيجار القديم"
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
41 27 الرطوبة: 15% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك