تورط مديرة وكالة للقروض الصغرى ومستخدم بها وموظفان في قضية تزوير
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
أحالت فرقة الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بمدينة تيكيوين على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع المنصرم من شهر يناير الجاري، ستة أشخاص، وهم شخص من ذوي السوابق القضائية ومديرة وكالة للقروض الصغرى ومستخدم بها وموظفان بمصلحة تصحيح الامضاءات ووسيط، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله.
وذكر مصدر أمني أن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى ضلوع المشتبه فيه الرئيسي في استعمال وثائق مزورة للحصول على قروض استهلاكية باسم الغير من مؤسسة للقروض الصغرى، وذلك بتواطؤ مع مديرة إحدى وكالات هذه المؤسسة التي تحصل بالمقابل على نسبة من قيمة القرض، بينما يشتبه في تورط الموظفين الجماعيين في الإشهاد على نسخ الوثائق المزورة دون المطالبة بأصولها.
كما أظهرت عملية تنقيط الموقوفين بقاعدة بيانات الأمن الوطني، بحسب المصدر ذاته، أن المشتبه فيه الرئيسي في هذه القضية يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، صادرة عن مصالح الشرطة بكل من أكادير والداخلة وإنزكان، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا إجرامية مختلفة تتعلق بالتزوير واستعماله وإصدار شيك بدون رصيد وخيانة الأمانة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما تم إخضاع باقي الموقوفين لإجراءات البحث القضائي الذي جرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك قبل أن يتم تقديمهم أمام العدالة صباح أول أمس السبت.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير أختام الجهات الحكومية طبقا للقانون
التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.