مبادئ ثابتة توضحها المحكمة الإدارية العليا بشأن الموظف العام.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 1st, February 2024 GMT
قالت المحكمة الإدارية العليا، إن الدقة والأمانة واجبين من أهم الواجبات التي وسدها المشرع للموظف العام حال أداء العمل المكلف به وهو ما يقتضي منه أن يبذل قصارى جهده، ويتحرى كل إجراء يقوم به تحري الرجل الحريص ويتسلح في ذلك بالحظر والتحرز ويؤديه عن بصر وبصيرة واضعًا نُصب عينيه ما يلزمه به القانون وتقضي به التعليمات المنظمة للعمل أو أدائه.
وأضافت، فإذا ركب الموظف متن الشطط وامتطى دابة الغفلة وأرخى للتهاون عنانه فخرج بركبه ودابته عن الحدود التي رسمها له المشرع والضوابط التي وضعتها الإدارة وعلق في جانبه مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة بما تقوم به مسئوليته التأديبية ويحق عليه الجزاء ولا يحدثه نفعًا حسن نيته وسلامة طويته، إذ أن الخطأ التأديبي كما يقوم بالعمد يقوم بالإهمال في واجبات الوظيفة وهما صنوان في الإخلال بها وذلك إدراكًا لحسن سير المرفق العام بانتظام واضطراد وهي الغاية المرجوة من كل من تقلد الوظيفة العامة وتدثر بدثارها.
وأكدت أيضًا، قضاء هذه المحكمة جرى على أن رقابة القضاء لمشروعية الجزاء رقابة قانونية، يقف حدها عند التحقق من قيام السبب المبرر له، بثبوت ارتكاب العامل للمخالفة التي جوزي عنها ولا تمتد هذه الرقابة إلى ملائمة الجزاء الذي هو ملاك يد المحكمة التي أصدرته، والتى لها الحق في تقرير جسامة الذنب الذى اقترفه وما يعادله حقًا وصدقًا من جزاء.
ومن ثم فإذا ما استخلصت المحكمة أو مجلس التأديب من الوقائع الدليل على أن المتهم قد قارف ذنب إداري يستأهل الجزاء، وكان هذا الاستخلاص من وقائع تنتجه وتؤدي إليه فإن تقدير هذا الدليل الذي قام لديها واعتدت به يكون بعيد عن الطعن.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، وحمل الطعن رقم 64112 لسنة 65 ق.عليا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المحكمة الإدارية العليا مجلس الدولة الموظف العام
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.