في اليومي العالمي .. عقوبات مشددة تنتظر المتورطين في جريمة ختان الإناث
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات جرائم ختان الإناث تزامنا مع اليوم العالمي للقضاء علي ختان الإناث، والذي يحيه العالم في السادس من فبراير من كل عام، وذلك حتى لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون العقوبات الذى وضع عقوبات تصل إلى السجن المشدد 20 سنة فيما يلى:
عقوبات ختان الإناثونصت مواد قانون العقوبات على تعديل بعض الأحكام، كالتالي:
( المادة الأولى ) يستبدل بنص المادتين ( 242 مکررًا ) و ( 242 مكررا أ ) قانون العقوبات:
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختان الأنثى بإزالة أي جزء من أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مستديمة؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن سبع سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت؛ تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
السجن المشدد 20 سنة
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولة مهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن عشر سنوات، أما إذا أفضى الفعل عن الموت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ، ولا تزيد على عشرين سنة.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبات المتقدمة بعزل الجاني من وظيفته الأميرية مدة لا تزيد على خمس سنين إذا ارتكبت الجريمة بسبب أو بمناسبة تأدية وظيفته، وحرمان مرتكبها من ممارسة المهنة مدة مماثلة، وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان، وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية المدة المنع من ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها ولافتاتها ، سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب جريمة ختان الإناث، أم كان مديرها الفعلي بارتكابها ، وذلك بما لا يخل بحقوق الغير حسن النية ونشر الحكم في الجريدتين يوميتين واسعتي الانتشار بالمواقع الإليكترونية التي يعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتنص المادة ٤٢ مكررا أ على أنه يعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وان ختامها بناء على طلبه على النحو المنصوص عليه بالمادة ٢٤٢ مكررا على النحو المنصوص عليه بالمادة ( ۲۲ ) مكررة.
كما يعاقب بالحبس كل من روج، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة ( ۱۷۱ ) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تکون العقوبة السجن المشدد ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
عاجل.. السجن المشدد لمتهم وزوجته في قضية الانضمام لـ "داعش"
أصدرت الدائرة الثانيه جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم حكمها في محاكمة المتهمين أحمد ناجي شحاتة عبد الغني أحمد وزوجته دنيا علاء عبد سيد أحمد، بتهمة الانضمام لجماعة داعش الإرهابية.. حيث عاقبت المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وعاقبت المتهمة الثانية بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات.
تفاصيل الاتهامات
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات في القضية رقم 1781 لسنة 2024 جنايات العمرانية، المقيدة برقم 876 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، وبرقم 966 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا، وبرقم 1033 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، وذلك بتهمة الانضمام إلى تنظيم "داعش" وتلقي تدريبات عسكرية خارج البلاد.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين، خلال الفترة من يوليو 2015 حتى 12 يونيو 2021، داخل وخارج البلاد، التحقا دون إذن من السلطة المختصة بتنظيم "داعش – ولاية سوريا"، الذي يهدف إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض أمن المجتمع للخطر، واتخذ الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافه.
التهم الموجهة إليهما
وأسندت النيابة إلى المتهم أحمد ناجي (33 عامًا، حاصل على ثانوية عامة، ومقيم في المحلة الكبرى – محافظة الغربية) تهمة تلقي تدريبات عسكرية داخل معسكرات التنظيم الإرهابي، فيما وُجهت للمتهمة دنيا علاء (30 عامًا، حاصلة على ثانوية عامة، ومقيمة في العمرانية – محافظة الجيزة) تهمة المشاركة في أنشطة الجماعة الإرهابية رغم علمها بأغراضها.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية، وتلقي تدريبات عسكرية، والمشاركة في أنشطة تنظيم إرهابي، وذلك بموجب المواد 86، 86 مكرر (أ) من قانون العقوبات، والمواد (1)، (3)، (4/1)، (29) من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب.