مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى أقوال مجري التحريات في الواقعة.
شهادة مجري التحريات في الواقعة
شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.
وأضاف بوصول تحرياته الي تعاطي المتهم للمواد المخدرة.
شهادة المجني عليها في الواقعة
شهدت بأنها على أثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بان تعدي عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.
كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيضاً " عصا - سلك كهربائي بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جريمة قفز سيدة مخدرات تعذيب صعق كهربائي الطالبية مستشار محافظ دمیاط من قانون العقوبات العقوبة السجن السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد وجرح 6 في عملية امنية بمحافظة اب
وأفاد أمن المحافظة، حسب مركز الإعلام الأمني، بأن إدارة أمن مديرية السبرة تلقت بلاغاً يفيد بقيام المدعو عبدالرحمن علي أحمد سعيد مخارش بإطلاق النار على كل من عارف سعيد مخارش وجبران عصام مخارش، ما أسفر عن مقتل الأول وإصابة الثاني بطلقة نارية في الرأس، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأضاف أنه عقب ارتكابه الجريمة، وقبل وصول رجال الأمن إلى موقع الحادث، فرّ المتهم إلى مديرية الظهار، حيث أقدم على إلقاء قنبلة على منزل المجني عليه أحمد مخارش، ما أدى إلى إصابة شخصين.
وأكد تحرك قوة أمنية لتعقب المتهم وضبطه، إلا أنه بادر أفرادها بإطلاق النار بصورة كثيفة عند وصولهم، ما أدى إلى استشهاد النقيب علي محمد علي الجلوب، أحد ضباط إدارة أمن مديرية الظهار، وإصابة أحد رجال الأمن، بالإضافة إلى إصابة أربعة مواطنين.
وأشار إلى تعامل رجال الأمن مع مصدر النيران وفق الإجراءات القانونية، حيث أسفرت المواجهة عن مصرع المتهم وإنهاء التهديد الذي شكله على حياة وأمن المواطنين.
وجددت إدارة أمن محافظة إب تأكيدها مواصلة أداء واجبها في حفظ الأمن والاستقرار وحماية المواطنين، وملاحقة العناصر الخارجة عن النظام والقانون واتخاذ الإجراءات اللازمة.