ما هو التخاطر وحكمه في الشرع.. وهل يحقق النتائج المستهدفة؟
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
التخاطر مصطلح انتشر بشكل واسع السنوات الأخيرة يقرأ عنه الناس لتطبيقه وتحقيق بعض الأهداف والأمنيات، فالتخاطر هو امكانية نقل الافكار من شخص لأخر منها الكلمات والعواطف والتخيلات يطلق على احدهم المرسل والاخر المستثبل دون استخدم اي وسيلة تواصل حسية فالتخاطر نوع من الإدراك فوق الحسي ويكشل التنبؤ بالأحداث المستقبلة والابصار ولأن هذه الأمور لا يمكن ادراكها او قياسها فهي تعتبر من الأمور التي لا يؤمن بوجودها الكثير من الناس.
وحكم الشرع في الدين الإسلامي أن التخاطر حرام شرعا لأنه يدعي على الغيب وأن ما في القلوب والخراطر غيب لا يعمله إلا الله ولا يمكن لإنسان معرفة الغيب ومن ادعى اطلاعه على الغيب والتنبؤ بع فهو يكذب القرآن الكريم ولا لشخص أن يعلم ما يدور بقاب شخص أخر اوبأفكاره، وبالرغم من ذلك يتساءل الناس عن حقيقة التخاطر وتحقيقه فلا يوجد دليل علمي او شرعي على حقيقته وظهر المصطلح لأول مرةعام 1882 على يد باحث وتعرضت جميع التجارب الخاصة بالتخاطر للنقد طوال هذا التازيخ لافتقارها إلى الضرابط وعدم ثبوتها علميا.
والمجتمع العلمي يعتبر التخاطر علم زائف وليس هناك تخاطر بين الأرواح سواء على المستوى العملي أو الديني وانكر المجتمع العلمي التخاطر وحرمه الاسلام لانه يدور حول التنبؤ بمن في عقل شخص أخر ولا يمكن لأحد الإطلاع عليه، أما عن توارد الأفكار بشكل لا إراديك اتصال شخص عندكا تفكر فيه او حضور شخص كنت تفكر فيه فهي مجرد صدف ليس لها علاقة بالتخاطر وليست علم يعتمد عليه وانممارسات التخاطر التي يقوم بها الناس تشبه ممارسات تحضير الجن وهو يعد شرك بالله كما ان ادعاء التواصل مع الأرواح حرام شرعا ولايوجد شوء من هذا القبيل لأن الإسلام يؤكد أيضا أن مسألة الروح مسألة غيبية.
والعلماء ورجال الدين لم يعترفوا بحقيقة التخاطر او وجوده بشكل فعلي وهو ليس الا تخمين صحيح او مهارة معرفة السلوك وليس له علاقة بقراءة أفكار الأشخاص وحاول من يؤمنون بالتخاطر ممارسته عدة مرات راقامة تجارب عليه عن طريق عزل شخص من التحفيز البصرواستخدام عقله لارسال معلومات كانت النتيجة معاناة الشخص من الهلوسة ومع التجارب لم يستطيع العلماء تحقيقها على اللشر ولكن نجحت احدى التجاري التكنولوجية ولكن بدون استخدام اي قدرات عقلية خاصة كما كان يدعي البعض.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
سوريا.. أحمد الشرع يصدر مرسوما بإعفاء ضريبي للأعوام 2024 وما قبل
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، مرسوما رئاسيا، الخميس، يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية والضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى، ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات إذا سددوا المستحقات حتى نهاية آذار 2026، ومن نصف هذه الغرامات إذا تم السداد خلال الفترة الممتدة من نيسان حتى حزيران 2026.
ونشرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" المرسوم الرئاسي المكوّن من 4 مواد، وفيما يلي نصه:
المادة (1):
أ- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل من كامل الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة حتى غاية 31-3-2026.
ب- يعفى المكلفون بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام 2024 وما قبل، وكذلك المكلفون بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي وإضافاتها العائدة لأي من سنوات 2024 وما قبل، من نسبة 50 بالمئة من الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من السنوات المذكورة في الفترة من 1-4-2026 حتى غاية 30-6-2026.
ج- يعفى المكلفون الذين سددوا أياً من الضرائب والرسوم المشار إليها في الفقرتين السابقتين أ – ب قبل نفاذ هذا المرسوم من الفوائد والجزاءات والغرامات غير المسددة.
د- لا ترد الفوائد والجزاءات والغرامات المسددة قبل نفاذ هذا المرسوم.
المادة (2): تطبق أحكام المادة الأولى من هذا المرسوم على:
أ- تكاليف الأرباح الحقيقية ورسم الإنفاق الاستهلاكي ورسم الطابع المالي العائدة لعام 2024 وما قبل، التي توضع موضع التحصيل بعد نفاذ هذا المرسوم، وعلى التكاليف العائدة لأعوام 2024 وما قبل بالنسبة لبقية الضرائب والرسوم المشمولة بأحكام هذا المرسوم إذا تم تسديد أي منها قبل انقضاء السنة التي تستحق فيها الضريبة أو الرسم وتوضع موضع التحصيل وفقاً للنصوص النافذة.
ب- الغرامات الناجمة عن تطبيق أحكام القانون رقم 25 وتعديلاته المتعلق بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبي.
ج- الذمم الشخصية التي تحصلها الدوائر المالية.
المادة (3): يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم.
المادة (4): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من اليوم الذي يلي تاريخ صدوره.