وقع الرئيس عبدالفتاح السيسى على القانون رقم 11 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية والذي وافق عليه مجلس النواب.

يأتي القانون في إطار خطة الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، لاسيما وأن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهما في الاقتصاد العالميإذ يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية
كما وقع الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 14 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمن القانون زيادة نسب فئات البدلات والحوافز للمخاطبين بقانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية .

ويتضمن التعديل دمج فئة أخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي مجلس النواب القانون رقم

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

مصر والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتشكيل مجلس أعمال مشتركوزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية

ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.

ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.

وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.

وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.

يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.

طباعة شارك الهيئة العامة التمويل العقاري والتأجير التمويلي

مقالات مشابهة

  • قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
  • البشريون والبيطريون غاضبون.. أزمات وخلافات تشعل أجواء عمومية المهن الطبية قبل انعقادها
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم بشأن شروط الطرد السبت المقبل
  • شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
  • كيف ضمن المشرع حقوق المستمثر في القانون ؟
  • انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
  • نعرض رؤية نقابة البيطريين لتطوير اتحاد المهن الطبية وتعظيم موارده
  • تعرف على تشكيل وأهداف اللجنة العليا للمسؤولية الطبية بالقانون الجديد
  • في هذا الموعد.. إجراء انتخابات التجديد النصفى بـ«المهن الموسيقية»