هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات؟.. دار الإفتاء ترد
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟ وما حكم الذي يواظب على صلاة الفرائض والسنة على قدر استطاعته، إلا أنه قد فاته كثير جدًّا من الصلوات والفرائض لمدة تكاد تصل إلى عشر سنين؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن شرع الله تباركت أسماؤه وتعالت صفاته لعباده شرائع من شأنها أن تجعل الإنسان على صلة وقرب من ربه عز وجل، ومن هذه الشرائع الصلوات الخمس التي فرضت ليلة معراج الحبيب المصطفى صلوات الله وتسليماته عليه وآله، وأكد الله تبارك وتعالى في قرآنه على فرضيتها والمحافظة عليها، قال عز وجل: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، وقال: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا للهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، وقال: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾ [المؤمنون: 9]، وقال عز وجل: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ [العنكبوت: 45].
ووقَّت الحق تبارك وتعالى لها مواقيت فقال: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا رَقَدَ -نام- أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]» رواه مسلمٌ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه.
فيجب على المسلم أن يحافظ على الصلاة قدر استطاعته، وأن يؤديَها في أوقاتها، فإذا نسي صلاةً أو نام عنها، فليُصَلِّها عند تذكُّرِه لها، فإذا ترك الإنسان الصلاة لمدة طويلة -كما هو الحال في واقعة السؤال- فليقضِ ما فاته منها بأن يصلي مع كل فريضة حاضرة فريضة مما فاتته، والله تعالى يتولى سرائر خلقه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: ستر العورة شرط لصحة الصلاة وهذه أحكامه للرجل والمرأة
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال بشأن حكم ستر العورة في الصلاة للرجال والنساء، مبينًا أن ستر العورة من شروط صحة الصلاة، ولا تصح بدونه إذا تُرك عمدًا.
وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال تصريح اليوم الاثنين، أن الحد المتفق عليه بين الفقهاء بالنسبة لعورة الرجل في الصلاة هو ما بين السُّرَّة إلى الركبة، مؤكدًا أن هذا الحد الأدنى الذي يجب ستره لتصح الصلاة.
وأضاف أن هناك خلافًا بين الفقهاء في دخول السرة والركبة ضمن العورة، لكن الأرجح أن ما بينهما هو موضع الاتفاق.
وقال: "لا يعني ذلك أن يكتفي الرجل بستر هذا القدر فقط دون الاهتمام بالهيئة العامة، بل من الأدب مع الله أن يُقبل العبد إلى صلاته في أحسن حال، وأن يتهيأ لها بلباس لائق يليق بالوقوف بين يدي ربه".
أما عن عورة المرأة في الصلاة، فأوضح الشيخ أحمد وسام أن الحد المتفق عليه هو سَتر جميع جسدها ما عدا الوجه والكفين، لافتًا إلى وجود خلاف بين الفقهاء حول مسألة ستر القدمين، فبعضهم يرى أن القدمين عورة يجب سترها، وبعضهم -كأبي حنيفة- يرى جواز كشفهما.
وأضاف: "رفعًا للحرج، نقول للنساء: الأفضل ستر القدمين بالخمار أو الشراب إن تيسر، لكن لو صلّت المرأة وقدميها مكشوفتان، فصلاتها صحيحة ولا ينقص من ثوابها شيء بإذن الله، طالما سترت باقي جسدها وفقًا لما اتفق عليه الفقهاء".
وتابع: "المطلوب في الصلاة هو أداء الفريضة بما يليق بجلال الموقف، ومن استطاع أن يجمع بين الفقه والدقة والأدب الظاهر، فقد نال الخير كله، والأصل أن لا نُعسر على الناس ما وسّعه الشرع وأجاز فيه الخلاف".