أوهمتهم بمشاريع.. الحبس لشبكة اجرامية نصبت على 600 مواطن
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أمر قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بمحكمة بئرمرادرايس بإيداع شبكة إجرامية متكونة من 3 أشخاص من بينهم امرأة. بعد تأسيسهم لشركة وهمية تحت اسم مجمع ” إيفرساي” متخصصة في الاستثمارات المالية والتي توهم ضحاياها بأنها شركة بنكية تبيع الأسهم والاستثمار المالي والعقاري وتستثمر أموال المواطنين مقابل فوائد مالية معتبرة.
القضية تم التحقيق فيها من قبل عناصر الدرك الوطني ببئرمرادرايس. التي تمكنت من القاء القبض على افراد عناصر هذه الشبكة الإجرامية. من بينهم شابين و امراة تتراح اعمارهم مابين 30 الى 40 سنة. و التي توهم المستثمرين بوجود فوائد وعائدات مالية جراء استثمار أموالهم في مشاريع وهمية. بنسب معينة كما أنها عمدت للترويج لنشاطها على منشورات إعلانية. عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي بانتهاج أسلوب هرمي تسلسلي للإيقاع بضحاياها والاحتيال عليهم و إيهامهم بتحصيل فوائد ومبالغ مالية خيالية. حيث فاق عدد الضحايا 600 شخص قاموا بإيداع أموالهم لديهم.
و عد التحريات تم حجز 13 مركبة فاخرة ودراجة نارية، الى جانب مبالغ مالية قدرت قيمتها حوالي 5 ملايير سنتيم. وأطقم من المعدن الأصفر بوزن 61,38 غرام، الى جانب وثائق مزورة وعقود المبرمة للزبائن.
بالاضافة إلى 10 أختام مختلفة الأحجام والأشكال، و آلات حاسبة إلكترونية ذكية لعد للنقود. وأجهزة إعلام آلي بالاضافة الى هواتف نقالة و صكوك بريدية ، دفاتر وبطاقات بنكية، ويخت نزهة مجهز
بالإضافة إلى حجز عتاد وأثاث خاص بـ6 شقق كانت تستغل لإبرام العقود .
المتهمون وجهت لهم جنحة النصب والاحتيال، و تبيض الأموال، و جنحة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الاموال من و الى الخارج و التهرب الضريبي ،و بعد استكمال التحقيق معهم تم ايداعهم رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية الحراش ،في إنتظار ما سيكشف عنه التحقيق لاحقا في هذه القضية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم
إقرأ أيضاً:
احذر .. الحبس 3 أشهر عقوبة تحريض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال
حدد قانون العقوبات عقوبة لكل من يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة، وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور، حيث نصت المادة 178 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال، فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ" على أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أى وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
ولثبوت تلك الجريمة لا بد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء".