بتكلفة تقارب الـ 38 مليار جنيه.. التأمينات تبدأ صرف معاشات مارس بالزيادة الجديدة 15%
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، جاهزية الهيئة لصرف معاشات شهر مارس بالزيادة الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية بنسبة 15% بحد أقصي 1890 جنيه يستفيد منها ما يُقارب من 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق.
وأشار عوض إلى أن الزيادة تأتي تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بإقرار أكبر حزمة حماية اجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، والتي جاءت ترجمة عملية لشعور الرئيس بالمواطن المصري بصفة عامة وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بصفة خاصة وتابع أنه فور صدور التوجيهات الرئاسية كانت الهيئة في حالة انعقاد دائم حتي الانتهاء من وضع مشروع القانون لعرضه علي مجلس الوزراء ومن ثم مجلس النواب لإقراره تمهيدًا للتنفيذ.
وأشار عوض إلى أن تكلفة صرف الزيادة بلغت 66 مليارجنيه تتحملها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنويًا، وأن تكلفة تبكير صرف المعاشات التي تبدأ من مارس بدلا من يوليو قد بلغت ما يُقارب من 22 مليار جنيه وأضاف أن حالات المعاش التي تستحق خلال الفترة من 1/3/2024 وحتي 30/6/2024 سوف تستفيد من تلك الزيادة اعتبارًامن تاريخ استحقاق المعاش.
و في سياق متصل وجه عوض خالص الشكر والتقدير إلي رئيس الجمهورية علي إقرار حزمة الرعاية الإجتماعية الأخيرة التي تهدف الي توفير كافة سبل الحماية الاجتماعية للمواطن المصري، كما وجه خالص التهاني للقيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة المصرية وشعب مصر العظيم وفي القلب منهم أصحاب المعاشات والمستحقين بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المعظم.
يُذكر أن القيادة السياسية قد عملت على تبكير صرف المعاشات منذ عام 2022 حيث جاءت قرارات القيادة السياسية بتبكير الصرف لتصبح من إبريل بدلًا من يوليو وذلك بنسبة 13% بتكلفة 38 مليار جنيه مع إقرار منحة استثنائية في نوفمبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه، وجاء قرار التبكير الثاني عام 2023 بنسبة 15%، بتكلفة 55 مليار جنيه، كما تم إقرار منحة استثنائية في أكتوبر من نفس العام بقيمة 300 جنيه.اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: معاشات مارس زيادة المعاشات صرف المعاشات بالزيادة الجديدة التأمينات الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي اللواء جمال عوض ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
4 ملايين محضر بتكلفة 14 مليار دولار.. عقوبة رادعة لسرقة الكهرباء
قال منصور عبد الغنى المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء أن المياه عادت تدريجيا فى بعض مناطق الجيزة بعد إصلاح العطل .
وأضاف عبد الغنى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى فى برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد بأنه تم توصيل محطة المياه وإعادتها للخدمة مرة أخرى فى مناطق الجيزة .
وتابع عبد الغنى العطل نتيجة خروج ودخول أحمال الكهرباء بشكل مفاجىء عن الشبكة وهناك أحمال غير قانونية أثرت على الشبكة .
وأضاف عبد الغنى أكثر من 4 ملايين محضر سرقة كهرباء خلال العام الماضى بتكلفة 14 مليار دولار وتم تركيب عدادات كودية لمواجهة سرقة الكهرباء.
تضمن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ، الذي وافق عليه مجلس الوزراء عدد من العقوبات بشأن سرقة الكهرباء.
وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.