ما هو العمر الذي يحاسب فيه الإنسان على الصوم؟.. سؤال أجابته دار الإفتاء المصرية من خلال موقعها الرسمي، موضحة ذلك من خلال فتواها حول وجوب صيام شهر رمضان على الذكور والإناث.

ما هو العمر الذي يحاسب فيه الإنسان على الصوم؟

وقالت الإفتاء إنه مِن المقرر شرعًا أنَّ صوم رمضان واجبٌ، وركنٌ مِن أركان الإسلام الخمسة، والأصل في ذلك قول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ﴾ [البقرة: 183-184].

وقوله سبحانه: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْه﴾ [البقرة: 185].

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه.

قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 226، ط. الفاروق الحديثة): [ولا خلاف بين العلماء في أن صيام شهر رمضان واجب] اهـ.

بيان أن البلوغ من شروط وجوب الصيام

نظرًا لعظيم شأن الصوم ومكانته، فإن الفقهاء قد تناولوا -عند تعرُّضهم لأحكام الصيام- كلَّ ما يتعلق به مِن شروطٍ وواجباتٍ ومستحباتٍ وسُنَنٍ ومفسداتٍ، فاتفقوا على جملةٍ مِن هذه الأحكام، واختلفوا في البعض الآخَر.

ومِن جملة ما اتفق عليه الفقهاء مِن الشروط التي يجب توافرها في المسلم حتى يجب عليه الصوم: البلوغ، وقد نَصَّ على ذلك غيرُ واحدٍ مِن الأئمة، كما في "مراتب الإجماع" للإمام ابن حزم (ص: 39، ط. دار الكتب العلمية)، و"بداية المجتهد" للإمام ابن رشد (2/ 46، ط. دار الحديث)، و"الإقناع" للإمام ابن القَطَّان (1/ 226)، و"الشرح الكبير" لشمس الدين ابن قُدَامَة (3/ 13، ط. دار الكتاب العربي).

والأصل في عدم التكليف إلا بعد البلوغ: ما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ» أخرجه الأئمة: الطيالسي وأحمد في "المسند"، وأبو داود والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

وفي رواية: «وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ» أخرجها الأئمة: الطيالسي وأبو يعلى في "المسند"، وسعيد بن منصور وأبو داود في "السنن"، مِن حديث أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وفي رواية عنه رضي الله عنه: «وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ» أخرجها الأئمة: أبو داود والنسائي والبيهقي في "السنن"، وابن خزيمة وابن حبان في "الصحيح"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.

قال العلامة المُنَاوِي في "فيض القدير" (4/ 35، ط. المكتبة التجارية الكبرى): [«رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ» كناية عن عدم التكليف] اهـ.

النشرة الدينية.. فضل ليلة النصف من شعبان وصنفان لا يغفر الله لهما فيها.. شروط نية الصوم الصحيحة كما ذكرها الفقهاء شروط نية الصوم الصحيحة كما ذكرها الفقهاء .. تعرف عليها بيان العلامات التي يعرف بها البلوغ المعتبر شرعا

البلوغ له علاماتٌ يُعرَف بها وتَدُلُّ عليه، ومِن هذه العلامات: الاحتلام، ونبات الشعر حول عورة الذكر أو الأنثى، وبلوغ السن، وهذه العلامات الثلاث يشترك فيها الذكر والأنثى، وتختص الأنثى بعلامتين، هما: الحيض، والحمل، ومِن ثَمَّ فمَن ظهرت عليه إحدى هذه العلامات صار بالغًا مكلَّفًا ذكرًا كان أو أنثى، وتفصيل هذه العلامات:

أولًا: الاحتلام: وهو "افتعال مِن الحُلْم، بضم الحاء وإسكان اللام، وهو ما يراه النائم مِن المنامات، يقال: حَلَمَ في منامه، بفتح الحاء واللام، واحتلم، وحلمت كذا وحلمت بكذا، هذا أصله، ثم جُعل اسمًا لما يراه النائم من الجماع، فيحدث معه إنزال المني غالبًا، فغلب لفظ الاحتلام في هذا دون غيره مِن أنواع المنام؛ لكثرة الاستعمال"، كما قال الإمام النووي في "المجموع" (2/ 139، ط. دار الفكر).

وقد أجمع أهل العلم على أن الاحتلام بُلوغٌ أو علامةٌ مِن علامات البلوغ، وهو كناية عن نزول المني، فشمل أيضًا ما كان منه في اليقظة، ومن ثَمَّ فإذا أمنى بجماع أو باحتلام فإنه يكون بالغًا شرعًا تجري عليه أحكام المكلَّفين إذا كان عاقلًا.

قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإشراف" (7/ 227، ط. مكتبة مكة الثقافية): [وأجمع أهل العلم على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل] اهـ.

وقال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 125): [واتفق أهل العلم -إلا مَن شذ ممن لا يُعَدُّ خلافُه- على [أنَّ] (الاحتلام) والحيض بلوغ] اهـ.

وقال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 345، ط. مكتبة القاهرة) في أحكام البلوغ وما يحصل به: [ويحصل في حق الغلام والجارية بأحد ثلاثة أشياء، وفي حق الجارية بشيئين يختصان بها، أما الثلاثة المشتركة بين الذكر والأنثى، فأولها: خروج المني مِن قُبُله.. فكيفما خرج في يقظةٍ أو منامٍ، بجماعٍ، أو احتلامٍ، أو غير ذلك، حصل به البلوغ، لا نعلم في ذلك اختلافًا] اهـ.

ثانيًا: الإنبات: والمقصود به إنبات الشَّعر الخشن حول العورة عند الذكور والإناث، وأما الزغب الضعيف، فلا اعتبار به، فإنه يثبت في حق الصغير؛ كما في "نهاية المطلب" لإمام الحرمين الجُوَيْنِي (6/ 435، ط. دار المنهاج)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة (4/ 345).

وقد اعتبر جماعةٌ من الفقهاء الإنباتَ علامةً على البلوغ، وممن ذهب إلى ذلك: القاضي أبو يوسف مِن الحنفية في رواية، والمالكية والحنابلة في المعتمد، واختاره الإمام ابن حزم، وهو المروي عن الأئمة: الليث بن سعد، وإسحاق، وأبي ثور.

قال العلامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (6/ 153، ط. دار الفكر): [لا اعتبار لنبات العانة، خلافًا للشافعي، ورواية عن أبي يوسف] اهـ.

وقال العلامة الخرشي المالكي في "شرح مختصر خليل" (5/ 291، ط. دار الفكر، مع "حاشية الشيخ العدوي"): [الإنبات المذكور، هل هو علامة للبلوغ مطلقًا في حقوق الله تعالى مِن صلاة وصوم ونحوهما] اهـ.

قال الشيخ العدوي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: في حقوق الله.. إلخ) بيان للإطلاق، وعلى هذا القول فهو علامة في الظاهر والباطن، والقول بالإطلاق هو المعتمد، وهو الذي صَدَّرَ به المصنف كما أفاده بعضُ مَن حَقَّق] اهـ.

وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (3/ 293، ط. دار الفكر) نقلًا عن الإمام المَازِرِي: [الإنبات علامةٌ على البلوغ على المشهور، وقيل: إنه ليس بعلامة له] اهـ.

وقال علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (5/ 320، ط. دار إحياء التراث العربي): [قوله: (والبلوغ يحصل بالاحتلام) بلا نزاع (أو بلوغ خمس عشرة سَنَةً، أو نبات الشعر الخشن حول القُبُل) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، ونقله الجماعة عن الإمام أحمد رحمه الله] اهـ.

وقال الإمام ابن حزم في "المحلى" (1/ 102، ط. دار الفكر): [والشرائع لا تَلزم إلا بالاحتلام أو بالإنبات للرجل والمرأة] اهـ.

وقال الحافظ ابن حَجَرٍ العَسْقَلَانِي في "فتح الباري" (5/ 277، ط. دار المعرفة): [فاعتبر مالك، والليث، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور: الإنبات] اهـ.

ثالثًا: الحيض: وهو السَّيَلَان، يقال: حاض الوادي إذا سال ماؤُهُ، وحاضت الشجرة إذا سال صَمْغُهَا.

وشرعًا: دمُ جِبِلَّةٍ -أي: تقتضيه الطباع السليمة- يخرج مِن أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة مِن غير سببٍ في أوقات معلومة، كما في "مغني المحتاج" لشمس الدين الخطيب الشِّرْبِينِي (1/ 277، ط. دار الكتب العلمية).

وقد خَصَّ اللهُ تعالى النساءَ بالحيض، حتى جعله سبحانه مِن أصل خلقتهن وسببًا لاستقرار صحتهن وبقاء النسل الإنساني؛ فعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَحِضْتُ، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أبكي، فقال: «مَا لَكِ، أنَفِسْتِ؟»، قلت: نعم، قَالَ: «إِنَّ هَذَا أَمْرٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ، فَاقْضِي مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَلَّا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ» متفقٌ عليه.

وقد اتفق الفقهاء على أن المرأة إذا حاضت "فهو عَلَمٌ على البلوغ"، كما قال الإمام ابن قُدَامَة في "المغني" (4/ 346)، و"وَجَبَت عليها الفرائض"، كما قال الإمام ابن المُنْذِر في "الإجماع" (ص: 42، ط. دار المسلم).

رابعًا: الحمل: وعليه نَصَّ جمهورُ الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو أنَّ المرأة إذا حَمَلَت يُحكم لها بالبلوغ، ووافق الشافعيةُ الجمهورَ في ذلك، إلا أنهم اعتبروا الحَمْلَ علامةً على البلوغ تبعًا لا أصلًا؛ لأن عادة الله جرت ألَّا تَحْمَلَ المرأةُ إلا بالإنزال، وهو التقاءُ ماءِ الرجل مع ماءِ المرأة، ومِن ثَمَّ يكون الحملُ علامةً على الإنزال الذي هو علامةٌ على البلوغ، فإنْ وَضَعَت جنينها احتسب ستة أشهر قبل وَضْعِها، ويكون ذلك وقت بلوغها.

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (6/ 53، ط. دار المعرفة): [بلوغه إما أن يكون بالعلامة أو بالسن، والعلامة في ذلك: الإنزال بالاحتلام، والإحبال، وفي حق الجارية: بالاحتلام، والحبل، والحيض] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البَرِّ المالكي في "الكافي" (1/ 331، ط. مكتبة الرياض الحديثة): [وحد البلوغ في النساء: الحيض، أو الاحتلام أيضًا، أو الإنبات، أو الحمل] اهـ.

وقال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (4/ 179، ط. المكتب الإسلامي): [وأما ما يختص بالنساء، فاثنان.. والثاني: الحَبَل، فإنه مسبوق بالإنزال، لكن لا نَسْتَيْقِنُ الولد إلا بالوضع، فإذا وَضَعَت، حَكَمْنَا بحصول البلوغ قبل الوَضْع بستة أشهرٍ وشيءٍ] اهـ.

وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "فتح الوهاب" (1/ 241، ط. دار الفكر): [(وحبل أنثى أمارة) أي: علامة على بلوغها بالإمناء، فليس بلوغًا؛ لأنه مسبوق بالإنزال، فيحكم بعد الوضع بالبلوغ قبله بستة أشهر وشيء] اهـ.

وقال علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (5/ 320): [قوله: (والبلوغ: يحصل بالاحتلام) بلا نزاع.. (وتزيد الجارية بالحيض والحمل) بلا نزاع، على الصحيح مِن المذهب، قال في "المحرر"، و"الفروع": وحملها دليل إنزالها] اهـ.

خامسًا: بلوغ السن: وهو أن يتم خمس عشرة سَنَةً -على المختار للفتوى- إذا لم يظهر شيءٌ مِن العلامات، ذكرًا كان أو أنثى؛ لما روي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الخَنْدَقِ، وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَنِي"، قال نافع: فقَدِمتُ على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة، فحدَّثتُه هذا الحديث، فقال: "إنَّ هذا لَحَدٌّ بين الصغير والكبير، وكَتَب إلى عُمَّالِهِ أن يَفرِضُوا لِمَن بَلَغ خمس عشرة" أخرجه الشيخان.

واعتبار سِنِّ البلوغ بخمس عشرة سَنَةً، هو ما ذهب إليه الإمامان أبو يوسف ومحمد بن الحسن مِن الحنفية، وبعض فقهاء المالكية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد، وجماعة مِن السلف: كعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، ووَجْهُ قولهم: "أن المؤثِّر في الحقيقة هو العقل، وهو الأصل في الباب؛ إذ به قوام الأحكام، وإنما الاحتلام جعل حَدًّا في الشرع لكونه دليلًا على كمال العقل، والاحتلام لا يتأخر عن خمس عشرة سنة عادةً، فإذا لم يحتلم إلى هذه المدة عُلِمَ أن ذلك لِآفَةٍ في خِلْقَتِهِ، والآفة في الخِلْقَةِ لا توجِب آفَةً في العقل، فكان العقلُ قائمًا بلا آفَةٍ، فوجب اعتباره في لزوم الأحكام"، كما قال علاء الدين الكاساني في "بدائع الصنائع" (7/ 172، ط. دار الكتب العلمية).

قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (9/ 184): [فأما البلوغ بالعلامة.. فعلى قول أبي يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله تعالى: يُحكَم ببلوغِهِما إذا بَلَغَا خمس عشرة سنة] اهـ.

وقال علاء الدين الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (7/ 172): [قال أبو يوسف ومحمد والشافعي رحمهم الله: خمس عشرة سَنَةً في الجارية والغلام جميعًا] اهـ.

«زوجتي حامل ومنعها الطبيب من صيام رمضان».. اعرف مقدار ووقت الفدية الإفتاء: يجوز صيام أيام قضاء رمضان الماضي فيما تبقى من شعبان

وقال الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي في "النوادر" (2/ 28، ط. دار الغرب الإسلامي): [قال أبو محمد: والذي ذكر ابن حبيبٍ عن ابن الماجشون في حَدِّ البلوغ أنه خمس عشرة سَنَةً، هو قول ابن وهب] اهـ.

وقال الإمام ابن عبد البَرِّ المالكي في "الكافي" (1/ 332): [قال أصبغ: والذي نقول به أن حَدَّ البلوغ الذي تلزم به الفرائض خمس عشرة سَنَةً، وذلك أَحَبُّ ما فيه إليَّ وأَحْسَنُهُ عندي] اهـ.

وقال الإمام الشِّيرَازِي الشافعي في "المهذب" (2/ 130، ط. دار الكتب العلمية): [وأما السِّنُّ: فهو أن يستكمل خمس عشرة سَنَةً] اهـ.

وقال علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (5/ 320): [قوله: (والبلوغ: يحصل بالاحتلام) بلا نزاع (أو بلوغ خمس عشرة سَنَةً، أو نبات الشعر الخشن حول القُبُل) هذا المذهب، وعليه الأصحاب، وقال في "الفائق": ويحصل البلوغ بإكمال خمس عشرة سَنَةً، وعنه: الذكر وحده] اهـ.

وقال أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 517، ط. دار الكتب العلمية): [(ويحصل البلوغ) في الذكر والأنثى بواحدٍ مِن ثلاثة أشياء.. (أو بلوغ خمس عشرة سنة)] اهـ.

الخلاصة
بناءً على ذلك: فإن البلوغ المعتبر للتكليف شرعًا يُعرف بعلامات، منها: الاحتلام، أو نبات شعر العانة الخشن، أو الحيض، أو الحمل، أو ببلوغ سِن خمس عشرة سَنَةً -على المختار للفتوى- إذا لَم يَظهر شيءٌ مِن العلامات السابقة، ومِن ثَمَّ يصير بالغًا مكلَّفًا يجب عليه الصوم، ذكرًا كان أو أنثى ما دام عاقلًا، كما سبق بيانه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصوم دار الإفتاء صيام شهر رمضان رسول الله صلى الله علیه وآله وسلم دار الکتب العلمیة قال الإمام ابن خمس عشرة س ن ة هذه العلامات ا قال الإمام قال العلامة ابن ق د ام ة للإمام ابن على البلوغ المالکی فی غ خمس عشرة الحنفی فی دار الفکر رضی الله ى الله ع کما قال بلوغ ا فی ذلک بن عبد

إقرأ أيضاً:

هل يجوز أداء السنة بعد التسليم من الفريضة مباشرة دون فصل بينهما؟ ..الإفتاء تجيب

ورد إلى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية  سؤال من أحد المتابعين يقول فيه: " هل يجوز متابعة النفل بعد الفرض دون فصل بينهما بذكر أو كلام ؟.


أجابت لجنة الفتوى قائلة : يسن للمصلي الفصل بين الفريضة والسنة، سواء كان الفصل بجلسة يسيرة يقعدها، أو بفعل حركة في المكان أو انتقال عنه، أو بتلاوة الأوراد والأذكار جالسا أو قائما، فإن لم يفعل ذلك فاته ثواب سنة الفصل بين الفريضة والنافلة والصلاة صحيحة ولا شيء فيها، والأولى الفصل بين المكتوبة والنافلة خروجا من خلاف الفقهاء.

هل تجوز صلاة النوافل في جماعة 

قالت دار الإفتاء ، إن الجماعة سنة اتفاقا في صلاة النوافل المتعلقة بسبب أو وقت؛ كالكسوف والاستسقاء والتراويح.
وأضافت دار الإفتاء، في إجابتها عن سؤال: هل يجوز أن تصلى صلاة النوافل في جماعة؟ أنه ما عدا ذلك فهو محل خلاف بين العلماء، والقدر المتفق عليه بين الفقهاء أن صلاة النوافل جماعة صحيحة.

وأوضحت، أن غاية الأمر هو الخلاف في كراهة ذلك أو لا، والأمر في ذلك على السعة، فإن وجد الشخص قلبه في صلاة النفل في جماعة؛ فله فعل ذلك ولا حرج عليه، وإلا صلاها منفردا مراعاة لخلاف الفقهاء وخروجا منه.

أذكار ختم الصلاة .. اعرف ماذا يُقال بعدها؟هل يغفر الحج لـ تارك الصلاة ومرتكب الكبائر؟.. حقيقة لا يعرفها كثيرون

هل سجود السهو يكون في صلاة الفريضة دون النوافل


قال الدكتور عطية لا شين أستاذ الفقه بجامعة الأزهر أن حكم النافلة كحكم الفريضة في سجود السهو، فالسهو في كلا النوعين مشروع جبره بالسجود.

واستدل بعموم الأحاديث النبوية، ومنها: "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين"، وقوله: "إذا نسي أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين"، موضحا أن النص لم يخصص الفريضة، بل جاء عاما، مما يدل على أن الحكم يشمل النفل والفريضة على حد سواء.

وختم الدكتور لاشين توضيحه بالإشارة إلى أن كل ما ينطبق على الفريضة ينطبق على النفل، باستثناء بعض الأمور مثل وجوب القيام في الفريضة دون النفل، وجواز صلاة التطوع للمسافر مستقبلا جهة سفره طالما استقبل القبلة في تكبيرة الإحرام.

طباعة شارك متابعة النفل الفرض دار الإفتاء هل تجوز صلاة النوافل في جماعة

مقالات مشابهة

  • ما حكم بيع سجاد الصلاة المكتوب عليه أسماء منها "لفظ الجلالة"؟ الإفتاء تجيب
  • هل الزلازل دليلًا على غضب الله وعقاب لكثرة الذنوب؟.. الإفتاء تجيب
  • الورداني: الالتجاء إلى الله سنة لمواجهة الكوارث وتحقيق التوازن النفسي
  • فافزعوا إلى ذكر الله.. عمرو الورداني: هذا تفعله عند حدوث الكوارث الطبيعية
  • هل يجوز أداء السنة بعد التسليم من الفريضة مباشرة دون فصل بينهما؟ ..الإفتاء تجيب
  • هل يجوز السلف لشراء الأضحية؟..الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الحج عن المتوفى المُستطيع حتى لو تم من مال غيره؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز توكيل شخص لأداء بعض مناسك الحج عني؟.. الإفتاء تجيب
  • هل يجوز الانتفاع بلبن الأضحية وصوفها قبل ذبحها؟ الإفتاء تجيب
  • هل يجوز للمرأة لبس الحرير والحلي في الحج؟.. الإفتاء تجيب