انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم الضرب والاعتداء على الأشخاص، وتصدى قانون العقوبات لجرائم الضرب والاعتداء على الأشخاص، ووضع عقوبات شديدة لها.

عقوبة الضرب

وتنص المادة  ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن  كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ،  وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت  المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وكان قد أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة العامة للمجلس في بداية أعمالها، عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين للجان المختصة.

وشملت الإحالات القرارات والمشروعات التالية:

أ‌. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:

1)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

2)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية للتنمية الدولية.

3)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

4)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

5)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على  التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

6)    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى.

وقد أحيلت هذه القرارات إلى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية.

ب‌.    مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة.

جـ. رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي. 
(أخطرت اللجان المختصة)

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرب الاعتداء الأشخاص عقوبة الضرب قانون العقوبات لسنة 2024 بشأن الموافقة على السجن المشدد

إقرأ أيضاً:

السجن المشدد 15 سنة لـ «سائق» لاتهامه بترويج مخدر «الميثامفيتامين والحشيش» بـ القليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية كل من المستشارين هشام إبراهيم أبازيد ومحمود منير خليل وهيثم محمد جمال الدين، وبحضور المستشار إبراهيم مصطفى الوزه- وكيل النيابة، وأمانة سر علي الفرماوي وعاصم طايل، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد لمدة 15 عاماً وبتغريمه 100 ألف جنية لاتجاره في المواد المخدرة «الميثامفيتامين والحشيش» بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ۳۲۸۳۷ لسنة ۲۰۲۳ جنايات ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٤٠٧١ لسنة ٢٠٢٣ كلي جنوب بنها حيث اتهمت النيابة العامة، "شهاب ع ط" ٢٦ سنة سائق ومقيم الوحدة العربية ثان شبرا الخيمة، لأنه في يوم ٦/ ٤ / ٢٠٢٣ بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية احرز جوهراً مخدراً ( ميثامفيتامين) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وأيضا أحرز جوهراً مخدراً (حشيش ) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وتعود أحداث الواقعة بورود بلاغ لملازم أول يوسف حمدي محمود يوسف، ٢٥ سنة- معاون مباحث قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، من الأهالي بضبط المتهم وبحوزته مواد مخدرة وبالانتقال الي مكان تواجد المتهم ابصر الأهالي ممسكين به وبحوزته عدد 2 قطعة للحشيش المخدر وعدد 8 أكياس لمادة مخدرة.

وبمواجهته عزى قصده بالإتجار، وتم تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

مقالات مشابهة

  • السجن المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين بسرقة سيارة فى الإسكندرية
  • تعرف على عقوبة مخالفة تنظيم رحلات الحج والعمرة وفقا للقانون
  • محافظ البنك المركزي يصدر قرارا بحظر التعامل مع عدد من الكيانات المزاولة للأعمال المصرفية بالمخالفة للقانون
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهمين بحيازة أسلحة في شبرا الخيمة
  • من مقره الجديد في العاصمة الإدارية.. "النواب" يقر موازنة 24/2025 الأحد المقبل
  • السجن المشدد 15 سنة لـ «سائق» لاتهامه بترويج مخدر «الميثامفيتامين والحشيش» بـ القليوبية
  • المشدد 5 سنوات وغرامة.. عقوبة جريمة تهريب المهاجرين بقانون "الهجرة غير الشرعية"
  • “الدبيبة” يشارك في أعمال الجلسة الافتتاحية في الدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني
  • الدبيبة يشارك في أعمال الدورة العاشرة للمنتدى العربي الصيني
  • السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين.. تعرف عليهما