احذر.. السجن المشدد عقوبة الضرب إذا أفضى إلى الموت طبقا للقانون
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
انتشرت فى الفترة الأخيرة جرائم الضرب والاعتداء على الأشخاص، وتصدى قانون العقوبات لجرائم الضرب والاعتداء على الأشخاص، ووضع عقوبات شديدة لها.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن ، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
وكان قد أحال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، رئيس الجلسة العامة للمجلس في بداية أعمالها، عددا من القرارات الجمهورية ومشروعات القوانين للجان المختصة.
وشملت الإحالات القرارات والمشروعات التالية:
أ. قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية التالية:
1) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 49 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحفيز التجارة والاستثمار فى مصر (تايب)" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
2) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن لاتفاقية "الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الامريكية للتنمية للتنمية الدولية.
3) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السادس لاتفاقية "منحة المساعدة بشأن تحسين النتائج الصحية للمجموعات المستهدفة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
4) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 52 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل السابع لاتفاقية "مساعدة التعليم الأساسى -المرحلة الثانية" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
5) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 53 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثانى لاتفاقية "منحة دعم الحلول المتكاملة للمياه" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
6) قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 54 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "اتفاق المنحة المقدمة من البنك الدولى لتحسين إدارة النفايات الالكترونية ومخلفات الرعاية الصحية للحد من انبعاثات الملوثات العضوية الثابتة غير المتعمدة" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولى.
وقد أحيلت هذه القرارات إلى لجنة الشئون الدستورية و التشريعية.
ب. مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وقد أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الإدارة المحلية، والخطة والموازنة.
جـ. رسالة من رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي الموحد والدعم النقدي.
(أخطرت اللجان المختصة)
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الضرب الاعتداء الأشخاص عقوبة الضرب قانون العقوبات لسنة 2024 بشأن الموافقة على السجن المشدد
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية ببنها
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، لفرد أمن بشركة، لاتهامه بقتل شقيقه بسبب خلافات عائلية بينهما بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، مصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضرى، ولطيف عبد الجواد.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 19803 لسنة 2024 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 4402 لسنة 2024 كلي شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم م ع"، 43 سنة، فرد أمن بشركة خدمات، مقيم الرملة مركز بنها، لأنه في يوم 1 / 11 / 2024، بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، قتل عمداً مع سبق الإصرار شقيقه المجنى عليه عبد المجيد محمد عبد المجيد عامر قربة.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم بيت النية وعقد العزم على الخلاص منه وذلك على إثر خلف عائلياً سابق بينهما وصمم في روية على قتله وقد أشرب في قلبه العناد والعدوان ونسي الفضل بينهما، وأنه له سندا واستحوذ عليه الشيطان وسكنه ورصد لتحقيق غرضه سلاح أبيض "سنجة"، وما أن ظفر بالمجنى عليه حتى استل سلاحه المعد مسبقاً بمسكنه وانهال عليه في مقاتل من جسده، فارداه صريعا مثخنا بجراحه الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية على النحو المبين بالأوراق.
واستطرد أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص وبغير مسوع من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض "سنجة" والمستخدمة في الجريمة محل الاتهام السابق.